استنادا إلى قانون مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٢) من شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:
“أن تكون لغير العماني مدة خبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات قضاها بعد حصوله على البكالوريوس أو ما يعادله. ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على المؤهل المطلوب من إحدى كليات الطب بالسلطنة، على أن تقتصر مزاولتهم للمهنة على المؤسسات الصحية الخاصة دون الحكومية”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٤م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.
2014/13 13/2014 ٢٠١٤/١٣ ١٣/٢٠١٤