التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٤ بشأن التدابير الوقائية ضد متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا)

2014/141 141/2014 ٢٠١٤/١٤١ ١٤١/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر دخول القادمين من دول غرب أفريقيا عبر المنافذ البرية، إلا بعد انقضاء (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول.

المادة الثانية

يجب على القادمين من دول غرب أفريقيا التوجه إلى السلطات الصحية بالموانئ الجوية والتوقيع على بطاقة الإفراج المشروط عن المخالطين المرفقة بهذا القرار، وعلى السلطات الصحية بالموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).

المادة الثالثة

يحظر على طاقم السفينة والركاب القادمين من دول غرب أفريقيا مغادرة السفينة الراسية بالموانئ البحرية، إلا بعد انقضاء (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول، وعلى السلطات المختصة بالموانئ البحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة الرابعة

على السلطات المختصة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة لمجابهة خطر مرض متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).

المادة الخامسة

يكون علاج حالات متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا) في المؤسسات الطبية بوزارة الصحة دون غيرها، ويتعين على المؤسسات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص الإبلاغ الفوري عن هذه الحالات، وإحالتها إلى المؤسسات الصحية بوزارة الصحة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/141 141/2014 ٢٠١٤/١٤١ ١٤١/٢٠١٤