استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى قرار لجنة مؤسسات التعليم العالي العمانية رقم ١٣ / ١ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الترقيات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠١٤م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٤) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٤م.
لائحة الترقيات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
اللائحة: لائحة الترقيات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة.
المؤسسة: مؤسسة تعليم عال خاصة تقدم برامج أكاديمية تؤدي للحصول على درجة علمية بعد الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، وتكون بمستوى جامعة أو كلية جامعية أو كلية.
رئيس المؤسسة: رئيس الجامعة أو عميد الكلية الجامعية أو الكلية.
الترقية: الحصول على رتبة علمية أعلى.
المتقدم للترقية: عضو هيئة التدريس الراغب في الحصول على الترقية من أستاذ مساعد فأعلى.
المحكم: عضو هيئة أكاديمية بإحدى المؤسسات الأكاديمية المعترف بها من داخل السلطنة أو خارجها.
المادة (٢)
تمثل أحكام هذه اللائحة الحد الأدنى لمتطلبات الترقية الأكاديمية بالمؤسسة.
المادة (٣)
تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء الهيئة الأكاديمية بالمؤسسة.
المادة (٤)
على كل مؤسسة وضع لائحة داخلية لمنح الترقيات الأكاديمية فيها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة يعتمدها مجلس الأمناء، وتصادق عليها الوزارة.
المادة (٥)
يصدر قرار الترقية من رئيس المؤسسة بناء على التوصية من اللجان المختصة، وترسل نسخة من القرار إلى الوزارة.
المادة (٦)
يجب أن تكون جميع الإجراءات والمداولات الخاصة بالترقية سرية.
المادة (٧)
في حال مخالفة المؤسسة لأحكام هذه اللائحة فإن للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، ولا يعتد بأي قرار ترقية صدر بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
شروط الترقية الأكاديمية
المادة (٨)
يشترط للترقية الأكاديمية ما يأتي:
١ – أن يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب ترقيته للجنة المختصة مرفقا به المستندات والتقارير المطلوبة.
٢ – أن يكون المتقدم للترقية من الأكاديميين الحاصلين على درجة الدكتوراة برتبة أستاذ مساعد فأعلى.
٣ – أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في الرتبة العلمية التي يشغلها.
٤ – استيفاء المجالات الآتية على أن تحدد اللائحة الداخلية للترقيات بالمؤسسة الوزن النسبي لكل منها:
أولا: البحوث العلمية:
ويشترط أن تتوافر فيها الضوابط الآتية:
١ – الجودة والأصالة والإبداع.
٢ – نشر عدد من البحوث تحدده المؤسسة بما يؤهل المتقدم للترقية إلى الرتبة الأعلى في التخصص ذاته بشرط ألا يقل عدد البحوث عن:
أ – ستة بحوث للترقية إلى أستاذ مشارك، منها واحد على الأقل أعده الباحث منفردا أو اثنان منها كباحث رئيسي.
ب – ثمانية بحوث للترقية إلى أستاذ، منها اثنان على الأقل أعدهما الباحث منفردا أو أربعة منها كباحث رئيسي.
ت – أن تكون البحوث العلمية منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة، على أن يكون بحث واحد على الأقل منشورا في مجلة علمية دولية محكمة للترقية إلى أستاذ مشارك أو بحثان للترقية إلى أستاذ.
ث – أن تكون البحوث المقدمة للترقية قد تم إعدادها بعد الحصول على درجة الدكتوراة، وبعد الحصول على آخر لقب علمي.
ج – أن تكون البحوث العلمية المقبولة للنشر مشفوعة بخطاب أصلي من جهة النشر يوضح صراحة قبول نشره.
ح – ألا يكون أي من البحوث العلمية مقدمة للترقية الأكاديمية سابقا أو مستقاة من رسالة الماجستير أو الدكتوراة للمتقدم للترقية أو من مؤلفاته السابقة. خ – أن تكون (٥٠٪) من البحوث المقدمة للترقية في مجال التخصص الدقيق للمرشح كحد أدنى.
د – تعامل براءة الاختراع المسجلة عالميا معاملة البحث في مجلة علمية.
ثانيا: الأداء التدريسي:
ويشمل العبء التدريسي وجميع المهام التدريسية وتقارير تقييم النظراء وتقارير تقييم الطلبة للتدريس.
ثالثا: خدمة المجتمع:
ويندرج في ذلك بصفة خاصة ما يأتي:
١ – الكتب التي اشترك في تأليفها، والمقالات المنشورة في الجرائد والمجلات غير المحكمة، والأعمال الإبداعية.
٢ – عضوية اللجان الإدارية والعلمية في الجامعة أو الكلية التي يعمل بها أو خارجها.
٣ – المساهمة في نشاط المنظمات والجمعيات العلمية والاجتماعية المحلية والإقليمية والدولية.
٤ – المشاركة في المؤتمرات والندوات بأوراق علمية.
٥ – عضوية الهيئات والروابط والجمعيات الأكاديمية في مجال تخصصه.
٦ – المهمات الاستشارية في الأعمال الحكومية أو المنظمات الدولية أو القطاع الخاص.
٧ – المشاركة في تأسيس المؤسسات العلمية (جامعات أو كليات أو أقسام أو مراكز أو مختبرات أو غيرها).
٨ – المشاركة في وضع البرامج الدراسية أو الإسهام في تطوير المقررات.
٩ – تقديم الدورات التدريبية وإلقاء المحاضرات العامة ونحوها.
١٠ – المشاركة في فعاليات أو لقاءات أو برامج علمية أو تخصصية في وسائل الإعلام المختلفة.
١١ – أي مساهمات أخرى من قبل المتقدم للترقية تهدف لخدمة المجتمع أو المؤسسة.
الفصل الثالث
لجان الترقية الأكاديمية والتحكيم
المادة (٩)
تشكل بالجامعة لجنتان للترقية الأكاديمية، لجنة رئيسية بقرار من رئيس المؤسسة مدتها سنتان قابلة للتجديد، ويرأسها أعلى الأعضاء في الرتبة العلمية أو الأقدم في حالة التساوي في الرتبة، ولجنة فرعية بكل كلية تشكل بقرار من العميد بناء على توصية من مجلس الكلية، ويرأسها أعلى الأعضاء في الرتبة العلمية أو الأقدم منه في حال التساوي في الرتبة.
المادة (١٠)
تختص لجنة الترقيات الأكاديمية الرئيسية بالجامعة بالآتي:
١ – اختيار المحكمين من قوائم المرشحين من قبل الأقسام العلمية.
٢ – التنسيق مع المحكمين المحددين لغرض إكمال الإجراءات المتعلقة بالترقية.
٣ – النظر في تقارير اللجنة الفرعية حول طلب المتقدم للترقية في مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استلامها من اللجنة الفرعية ومن ثم إرسال النتائج العلمية إلى المحكمين للتقييم.
٤ – رفع قرار اللجنة مشفوعا بتوصيتها إلى رئيس المؤسسة.
المادة (١١)
تختص لجنة الترقيات الأكاديمية الفرعية بالجامعة بالآتي:
١ – استلام طلبات الترقية ومراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بطلب الترقية، والتأكد من توافر كافة الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة واللائحة الداخلية للترقيات الأكاديمية بالجامعة.
٢ – مراجعة تقييم أداء المتقدم للترقية المرتبط بالأداء التدريسي وخدمة المجتمع وفق الآلية المعمول بها في الجامعة وإرفاقها في طلب الترقية.
٣ – رفع طلب المتقدم للترقية للجنة الرئيسية في حالة استيفائه لشروط الترقية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.
٤ – أي مهام أخرى تسند إليها من اللجنة الرئيسية.
المادة (١٢)
تشكل بالكلية الجامعية أو الكلية لجنة للترقيات الأكاديمية بقرار من العميد بناء على توصية من مجلس الكلية، ويرأسها أعلى الأعضاء في الرتبة العلمية أو الأقدم منه في حالة التساوي في الرتبة.
المادة (١٣)
تختص لجان الترقية الأكاديمية بالكلية الجامعية أو الكلية بالآتي:
١ – استلام طلبات الترقية ومراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بطلب الترقية، والتأكد من توافر كافة الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة واللائحة الداخلية للترقيات الأكاديمية بالمؤسسة.
٢ – مراجعة تقييم أداء المتقدم للترقية المرتبط بالأداء التدريسي وخدمة المجتمع وفق الآلية المعمول بها في المؤسسة وإرفاقها في طلب الترقية.
٣ – اختيار المحكمين من قوائم المرشحين من قبل الأقسام العلمية.
٤ – التنسيق مع المحكمين المحددين لغرض إكمال الإجراءات المتعلقة بالترقية.
٥ – إرسال النتائج العلمية إلى المحكمين للتقييم.
٦ – رفع قرار اللجنة مشفوعا بتوصيتها إلى العميد.
٧ – أي مهام أخرى تسند إليها من العميد.
المادة (١٤)
يشترط في لجان الترقيات الأكاديمية ما يأتي:
١ – ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة من مختلف التخصصات الأكاديمية بما فيهم الرئيس، اثنان على الأقل منهم برتبة أستاذ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل رتبة العضو عن أستاذ مشارك.
٢ – يجب ألا تقل رتبة أي من أعضائها عن رتبة المتقدم للترقية.
٣ – ألا يكون أي من أعضائها زوجا أو قريبا للمتقدم للترقية.
المادة (١٥)
ترسل البحوث والبيانات الخاصة بالترقية لغرض التقييم إلى محكمين خارجيين تختارهم لجنة الترقيات المختصة وفقا للشروط الآتية:
١ – ألا يقل عددهم عن ثلاثة محكمين وألا تقل رتبتهم العلمية عن أستاذ مشارك.
٢ – ألا تقل الرتبة العلمية للمحكم عن رتبة المتقدم للترقية، أو أن يكون أقدم منه إذا كانوا في الرتبة نفسها.
٣ – أن يكون اثنان منهم على الأقل من خارج السلطنة، ومن مؤسسات أكاديمية معترف بها.
٤ – أن يكون المحكم متخصصا في مجال التخصص الرئيسي للمتقدم للترقية.
٥ – ألا يكون المحكم مشرفا على المتقدم للترقية في رسالته للماجستير أو رسالته للدكتوراة.
٦ – ألا يكون المحكم مشتركا مع المتقدم للترقية في أي عمل علمي ضمن الإنتاج العلمي المقدم للترقية.
٧ – ألا يكون المحكم قريبا أو زوجا للمتقدم للترقية.
٨ – ألا يكون المحكم أحد أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة التي يعمل بها المتقدم للترقية.
٩ – ألا يكون المحكم أحد أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة أو المؤسسات التي ترتبط أو تتعاون معها المؤسسة التي يعمل بها المتقدم للترقية.
١٠ – ألا يكون المحكم من أعضاء لجان الترقية، وألا يكون له صلة وظيفية بالمتقدم للترقية في أي مرحلة من مراحل الترقية.
المادة (١٦)
لا يحق للمتقدم للترقية المشاركة في عضوية أي من لجان الترقية عند النظر في طلبه.
المادة (١٧)
يجب إخطار المتقدم للترقية كتابيا بأسباب رفض ترقيته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من صدور القرار.
المادة (١٨)
يجوز للمتقدم للترقية الأكاديمية التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما إلى رئيس المؤسسة، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال الأجل المحدد رفضا له.
2014/2 2/2014 ٢٠١٤/٢ ٢/٢٠١٤