السنة: 2014
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣٠ من رجب ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٩ من مايو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي، سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية الأرجنتين، وجمهورية الأوروجواي، وجمهورية الباراجواي، وجمهورية الأكوادور، وجمهورية جواتيمالا.
المادة الثانية
يعين السفير سعود بن أحمد بن خالد البرواني، سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية طاجيكستان.
المادة الثالثة
يعين السفير خميس بن محمد بن عبدالله الفارسي، سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية العراق.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأراضي المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٤.
الجريدة الرسمية العدد ١٠٧٣
استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ١٥ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة في صلالة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠١٤م.