التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٤ بنقل اختصاص التسجيل والتراخيص الفنية إلى وزارة الإعلام

2014/45 45/2014 ٢٠١٤/٤٥ ٤٥/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٩ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تتولى وزارة الإعلام اختصاص التسجيل والتراخيص الفنية، وذلك نقلا من وزارة التراث والثقافة.

المادة الثانية

ينقل الموظفون المختصون بالتسجيل والتراخيص الفنية من وزارة التراث والثقافة إلى وزارة الإعلام، وذلك بأوضاعهم الوظيفية ذاتها، كما تنقل السجلات المتعلقة بالتسجيل والتراخيص الفنية إلى وزارة الإعلام.

المادة الثالثة

يصدر وزير التراث والثقافة ووزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من شوال سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٧) الصادر في ٢٤ / ٨ / ٢٠١٤م
2014/45 45/2014 ٢٠١٤/٤٥ ٤٥/٢٠١٤