نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الإسكان وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م
الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الإسكان
١- اقتراح السياسات والخطط والبرامج وآليات التنفيذ الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع العماني ومتابعتها وتقييمها بما يضمن استدامتها.
٢- اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وإصدار القرارات واللوائح المنفذة لها.
٣- اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمراني، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.
٤- إعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التخطيط العمراني، وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني والاستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط.
٥- إعداد الخرائط بمختلف مستوياتها الأساسية والتفصيلية والهيكلية للمناطق المعتمد تخطيطها طبقا للسياسة العامة للتخطيط العمراني، وبما يتوافق ومعايير الاستراتيجية العمرانية للسلطنة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط وإعداد الرسومات للوحدات العقارية بها، وتحديد مواقع المرافق العامة ومساحاتها على هذه الخرائط.
٦- العمل على تطوير القطاع العقاري بالسلطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك.
٧- إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية للوقوف على الاحتياجات المستقبلية من المساكن الاجتماعية والقروض والمساعدات السكنية، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود.
٨- تخصيص الأراضي بمختلف استخداماتها للمواطنين وفقا لنظام استحقاق الأراضي الحكومية.
٩- تخصيص الأراضي التي تحتاج إليها وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأداء مهامها.
١٠- منح حق الانتفاع بالأراضي وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١١- النظر في طلبات إثبات التملك غير المسجلة وفقا لقانون الأراضي.
١٢- تسجيل جميع التصرفات والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على العقارات، وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بها وفق نظام السجل العقاري، وإصدار سندات الملكية.
١٣- وضع أسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وإعادة النظر في هذه الأسس كلما لزم الأمر، على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
١٤- وضع أسس تسعير الأراضي الحكومية وتعديلها كلما دعت الحاجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
١٥- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
١٦- إعداد الدراسات والبرامج والموازنات اللازمة لتطوير مختلف التقسيمات التنظيمية في الوزارة.
١٨- العمل على تنمية الموارد البشرية في الوزارة.
١٨- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
الملحق رقم (٢)
2014/64 64/2014 ٢٠١٤/٦٤ ٦٤/٢٠١٤