استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية / ت (١١١٢) م د أ / ١ / ٤ / ٢٠١٤ / ٤٩٤٩) بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحدد ثمن بيع المفتاح الأمني للقارئ الإلكتروني لبطاقة الأحوال المدنية بمبلغ مقداره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٤م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٤م.
2014/76 76/2014 ٢٠١٤/٧٦ ٧٦/٢٠١٤