استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧ / ٧٠ المنعقد بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١١م بدولة قطر بالحظر الكلي لتداول السيجارة والشيشة الإلكترونية في دول مجلس التعاون،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية إلى السلطنة.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠١٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.
2015/327 327/2015 ٢٠١٥/٣٢٧ ٣٢٧/٢٠١٥