استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ / ٩ / ٢٠١٥م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٦) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠١٥م.
اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة الصحة.
المديرية:
المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.
المؤسسة الصحية:
المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتشمل كلا من مراكز التأهيل النهاري للإدمان أو بيوت التعافي أو مستشفيات علاج وتأهيل الإدمان.
اللجنة:
لجنة مؤسسات علاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية والمنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.
مركز التأهيل النهاري للإدمان:
مؤسسة صحية معدة لاستقبال مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية لتقييمهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا، بحيث لا تتجاوز مدة إقامتهم في المركز يوما كاملا.
بيوت التعافي:
مؤسسة صحية معدة لاستقبال المتعافين من الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية لتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، بحيث لا تقل مدة إقامتهم فيها عن يوم واحد.
مستشفى علاج وتأهيل الإدمان:
مؤسسة صحية معدة لاستقبال مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية للكشف عليهم وعلاجهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا.
المادة (٢)
يطبق في شأن مخالفة أحكام هذه اللائحة القواعد والعقوبات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليها، كل في نطاق أحكامه.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
المادة (٣)
يتولى البت في طلبات الترخيص للمؤسسات الصحية لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار من الوزير.
المادة (٤)
لا يجوز للمؤسسة الصحية مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة، وينشر هذا الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المرخص له.
المادة (٥)
لا يجوز الترخيص للمؤسسة الصحية بممارسة نشاطها أو تجديد هذا الترخيص إلا بعد التأمين لصالح الغير ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، وعلى أن تكون مستوفية للاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٦)
يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
٢ – نسخة من شهادة السجل التجاري.
٣ – إيصال سداد الرسم.
٤ – البيانات التي توضح موقع المؤسسة المطلوب الترخيص لها.
المادة (٧)
تسجل جميع طلبات الترخيص لدى المديرية في السجل المخصص، يدون فيه ما يأتي:
١ – تاريخ تقديم الطلب.
٢ – رقم التسجيل.
٣ – قائمة المستندات المرفقة بالطلب.
المادة (٨)
تتولى المديرية فحص طلب الترخيص واستيفاء كافة المستندات والبيانات، ثم رفعه إلى اللجنة مشفوعا بتقرير الزيارة لموقع المؤسسة الصحية المطلوب الترخيص لها، وتقوم اللجنة بإصدار موافقة مبدئية تتولى المديرية إخطار مقدم الطلب بها خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
ويجب على مقدم الطلب أن يستكمل إجراءات الترخيص خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة المبدئية وإلا اعتبرت الموافقة ملغاة، ويجوز للجنة منح مقدم الطلب مهلة أخرى لا تتجاوز (٦) ستة أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص إذا قدم عذرا مقبولا للجنة.
المادة (٩)
تصدر اللجنة قرارها في طلب الترخيص خلال(٦٠) ستين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويجب على اللجنة تسبيب قرارها في حالة رفض الطلب. ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له.
المادة (١٠)
يصدر الترخيص لمدة (٢) سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بذات الإجراءات والشروط، على أن يقدم طلب التجديد خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء الترخيص.
المادة (١١)
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارهم بها أو علمهم بها علما يقينيا. ويكون البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد، رفضا للتظلم.
الفصل الثالث
التزامات المؤسسة الصحية
المادة (١٢)
يحظر على المؤسسة الصحية تشغيل العاملين بالوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بها إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة.
المادة (١٣)
يحظر على المؤسسة الصحية القيام بالدعاية العلنية دون الحصول على ترخيص مسبق من المديرية، كما يحظر على المؤسسة الصحية كتابة وصفة طبية إلا على النموذج المعتمد من الوزارة.
المادة (١٤)
يحظر على المؤسسة الصحية تدوين أي بيانات على لائحة المؤسسة أو على نموذج الوصفة الطبية تخالف البيانات الواردة في ترخيصها.
المادة (١٥)
يجب على المؤسسة الصحية تبليغ المديرية وأقرب مركز شرطة عن أي حادث جنائي أو اعتداء أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها، وعليها أن تحتفظ بسجل عن الحوادث والإصابات والبلاغات.
المادة (١٦)
يجب على المؤسسة الصحية تطبيق سياسات وضوابط التعامل مع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الوزارة.
المادة (١٧)
يجب على المؤسسة الصحية إرسال إحصائيات شهرية خاصة بمرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية إلى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لقيدها في السجل الخاص بحصر حالات الإدمان.
المادة (١٨)
يجب على المؤسسة الصحية الالتزام بضوابط وسياسات مكافحة العدوى وإبلاغ المديرية بالحالات المرضية المعدية.
المادة (١٩)
يجب على جميع العاملين بالمؤسسة الصحية مراعاة الالتزام بأخلاقيات المهن الطبية والطبية المساعدة وقواعدها وأصولها.
الفصل الرابع
مركز التأهيل النهاري للإدمان
المادة (٢٠)
يجب أن يستوفي مركز التأهيل النهاري للإدمان الآتي:
١ – وسائل السلامة بالمبنى وفقا لشروط الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
٢ – لوحات إرشادية لمختلف الأقسام والخدمات.
٣ – مصدر صحي للمياه الباردة والساخنة في دورات المياه وأحواض غسيل الأيدي طوال الوقت.
٤ – نظام الصرف الصحي للمبنى.
٥ – مصعد إذا كان المبنى مكونا من (٣) ثلاثة أدوار فأكثر.
٦ – خدمة التلفاكس والإنترنت حسب احتياجات وحجم المركز.
٧ – الإضاءة والتهوية المناسبة للمبنى.
٨ – مداخل ومخارج وخدمات مخصصة للمعاقين.
٩ – لوحة إرشادية عند مدخل المبنى توضح اسم المركز وتخصصه وتحدد مواعيد العمل به.
١٠ – أثاث ومعدات وأجهزة طبية وغير طبية حسب الاشتراطات المعتمدة من الوزارة.
١١ – نظام معلومات صحي إلكتروني.
١٢ – أماكن مناسبة لانتظار الرجال وأخرى للنساء.
١٣ – أن يشتمل المركز على الآتي:
– قسم للمعاينة والكشف الطبي والمخبري.
– قسم لخدمات الإرشاد والتوجيه النفسي.
– قسم لخدمات التأهيل الاجتماعي.
– قسم لخدمات التأهيل البدني.
– قسم لخدمات التأهيل المهني.
– قاعة للاجتماعات.
– قاعة للاستراحة والتسلية مزودة بتلفاز.
– غرفة للإدارة.
١٤ – خدمات التغذية والنظافة حسب احتياجات وحجم المركز.
١٥ – كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
المادة (٢١)
يجب على مركز التأهيل النهاري للإدمان توفير الكوادر الآتية كحد أدنى، وذلك وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة:
م | الفئة | العدد |
الكوادر الطبية والطبية المساعدة | ||
١ | طبيب اختصاصي أو ممارس (إدمان / نفسي) | ١ |
٢ | التمريض (ممرضة وممرض) | ٢ |
٣ | مرشد نفسي / أخصائي نفسي | ٢ |
٤ | أخصائي علم اجتماع | ٢ |
٥ | أخصائي علاج مهني | ١ |
٦ | مدرب لياقة بدنية | ١ |
الكوادر الإدارية والمالية | ||
١ | موظف للشؤون الإدارية والمالية | ١ |
٢ | موظف استقبال | ١ |
٣ | حارس أمن | ١ |
الفصل الخامس
بيوت التعافي
المادة (٢٢)
يجب أن تستوفي بيوت التعافي الآتي:
١ – وسائل السلامة بالمبنى وفقا لشروط الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
٢ – لوحات إرشادية لمختلف الأقسام والخدمات.
٣ – مصدر صحي للمياه الباردة والساخنة في دورات المياه وأحواض غسيل الأيدي طوال الوقت.
٤ – نظام الصرف الصحي للمبنى.
٥ – مصعد إذا كان المبنى مكونا من (٣) ثلاثة أدوار فأكثر.
٦ – خدمة التلفاكس والإنترنت حسب احتياجات وحجم المبنى.
٧ – الإضاءة والتهوية المناسبة للمبنى.
٨ – مداخل ومخارج وخدمات مخصصة للمعاقين.
٩ – لوحة إرشادية عند مدخل المبنى توضح اسمه وتخصصه وتحدد مواعيد العمل به.
١٠ – أثاث ومعدات وأجهزة طبية وغير طبية حسب الاشتراطات المعتمدة من الوزارة.
١١ – نظام معلومات صحي إلكتروني.
١٢ – أن تشتمل بيوت التعافي على الآتي:
– قسم الإرشاد والتوجيه النفسي.
– قسم التأهيل الاجتماعي.
– قسم التأهيل البدني.
– قسم التأهيل المهني.
– قسم الشؤون الإدارية والمالية.
– قسم التغذية.
– قسم النظافة.
– أسرة لا تقل عن (١٢) اثني عشر.
– قاعات للعلاج الجماعي لا تقل عن (٢) قاعتين.
– قاعات داخلية للاستراحة وللتسلية مزودة بالوسائل الترفيهية لا تقل عن (٢) قاعتين.
– أماكن ترفيهية مفتوحة خارجية (حديقة / ملعب).
– غرفة للصلاة (للرجال / للنساء).
– مكتبة.
– الحراسات الأمنية.
– الغسيل.
– البستنة.
المادة (٢٣)
يجب على بيوت التعافي توفير الكوادر الآتية كحد أدنى، وذلك وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة:
م | الفئة | العدد |
١ | مرشد تعاف | ٣ |
٢ | مرشد نفسي | ٢ |
٣ | أخصائي اجتماعي | ٢ |
٤ | أخصائي علاج مهني | ١ |
٥ | مرشد ديني | ١ |
٦ | مدرب لياقة بدنية | ١ |
٧ | مشرف سكن / كل (١٢) اثنتي عشرة ساعة | ١ |
٨ | موظف استقبال | ١ |
٩ | موظف للشؤون الإدارية والمالية | ١ |
١٠ | حارس أمن | ١ |
الفصل السادس
مستشفى علاج وتأهيل الإدمان
المادة (٢٤)
يجب أن يستوفي مستشفى علاج وتأهيل الإدمان جميع اشتراطات ومواصفات المبنى، والاشتراطات العامة والخاصة في تصميم وتشطيب المستشفى، والاشتراطات المقررة لمرافق المبنى، وتصميم جميع الخدمات الهندسية طبقا للمواصفات الفنية والمنصوص عليها في لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة المشار إليها، بما يتفق مع المرافق التي يتكون منها مستشفى علاج وتأهيل الإدمان.
المادة (٢٥)
يجب ألا يقل عدد الأسرة في مستشفى علاج وتأهيل الإدمان عن (١٢) اثني عشر.
المادة (٢٦)
تتكون مرافق مستشفى علاج وتأهيل الإدمان من:
١ – قسم العيادات الخارجية.
٢ – قسم الطوارئ.
٣ – قسم المختبر.
٤ – قسم الصيدلية:
– صيدلية خارجية: لخدمة مرضى العيادات الخارجية.
– صيدلية داخلية: لخدمة المرضى المنومين.
٥ – قسم الأشعة.
٦ – قسم أجنحة الإقامة (التنويم):
– جناح العلاج الطبي “علاج الأعراض الانسحابية”.
– جناح التأهيل.
٧ – أقسام التأهيل:
– قسم الإرشاد والتوجيه النفسي – (الفردي / والجماعي).
– قسم التأهيل الاجتماعي.
– قسم التأهيل البدني.
– قسم التأهيل المهني.
– قاعات للعلاج الجماعي لا تقل عن (٢) قاعتين.
– قاعات داخلية للاستراحة وللتسلية مزودة بالوسائل الترفيهية لا تقل عن (٢) قاعتين.
– أماكن ترفيهية مفتوحة خارجية (حديقة / ملعب).
– غرفة للصلاة (للرجال / للنساء).
٨ – الأقسام المساندة:
– قسم الشؤون الإدارية والمالية.
– قسم التغذية.
– قسم النظافة.
– الحراسات الأمنية.
– الغسيل.
– البستنة.
المادة (٢٧)
يجب أن تحتوي أجنحة الإقامة (التنويم) بمستشفى علاج وتأهيل الإدمان على:
١ – غرف منفردة.
٢ – غرف مزدوجة.
٣ – غرف خاصة للعزل.
٤ – غرفة حجز لاحتواء الحالات المتهيجة.
المادة (٢٨)
يجب تزويد أقسام مستشفى علاج وتأهيل الإدمان وأجنحته بالأجهزة والمعدات الأساسية اللازم توفرها بكل قسم، وبالأخص ما يأتي:
١ – الأسرة المجهزة بالخدمات الإسعافية بقسم الطوارئ.
٢ – سيارة إسعاف على مدار الساعة.
٣ – أجهزة الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، والأمراض المعدية (مرض نقص المناعة المكتسب، وأمراض الالتهاب الكبدي الوبائي).
٤ – جهاز الأشعة السينية الرقمية.
المادة (٢٩)
يجب على مستشفى علاج وتأهيل الإدمان توفير الكوادر الآتية كحد أدنى حسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه، وذلك وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة:
م | الفئة | العدد |
الكوادر الطبية | ||
١ | طبيب استشاري إدمان / نفسي | ١ (لكل ٦٠ سريرا) |
٢ | طبيب اختصاصي إدمان / نفسي | ١ (لكل ٢٠ سريرا) |
٣ | طبيب ممارس إدمان / نفسي | ١ (لكل ٢٠ سريرا) |
٤ | طبيب ممارس أمراض باطنية | ١ |
الكوادر الطبية المساعدة | ||
١ | مسؤول التمريض | ١ |
٢ | مشرف / مشرفة تمريض | ٤ |
٣ | ممرض / ممرضة قانونية | ١ (لكل ٥ أسرة) لكل مناوبة تكون موزعة على المناوبات حسب الآتي:
(٤٣٪) في المناوبة الصباحية (٣٢٪) في المناوبة المسائية (٢٥٪) في المناوبة الليلية |
٤ | مساعدين صحيين (مضمد) | ١ (لكل ٢٠ سريرا) لكل مناوبة تكون موزعة على المناوبات حسب الآتي:
(٤٣٪) في المناوبة الصباحية (٣٢٪) في المناوبة المسائية (٢٥٪) في المناوبة الليلية |
٥ | أخصائي علم نفس إكلينيكي | ١ |
٦ | مرشد نفسي / أخصائي نفسي | ١ (لكل ١٠ أسرة) |
٧ | أخصائي علم اجتماع | ١ (لكل ١٠ أسرة) |
٨ | أخصائي علاج مهني | ١ (لكل ١٠ أسرة) |
٩ | مدرب لياقة بدنية | ١ (لكل ٥ أسرة) |
١٠ | صيدلي | ١ (لكل مناوبة) |
١١ | مساعد صيدلي | ٢ (لكل مناوبة) |
١٢ | فني أشعة | ١ (لكل مناوبة) |
١٣ | فني مختبر | ١ (لكل مناوبة) |
الكوادر الإدارية والمالية | ||
١ | موظف مختص بالشؤون الإدارية والمالية | حسب الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمستشفيات الخاصة المعتمدة من قبل الوزارة |
٢ | موظف استقبال | |
٣ | حارس أمن |
2015/124 124/2015 ٢٠١٥/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٥