التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية

2015/80 80/2015 ٢٠١٥/٨٠ ٨٠/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٩ من ابريل ٢٠١٥م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.

لائحة تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في القانون البحري، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

مذكرة التفاهم:
مذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن ٢٥ / ١ / ٢٠٠٣م، ومذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٩ / ١ / ٢٠٠٥م، وتعديلاتهما.

السلطة البحرية المختصة:
المديرية العامة للشؤون البحرية.

الميناء:
كل ميناء بحري تجاري أو صناعي أو سياحي، ويشمل المرسى والرصيف.

ضابط رقابة دولة الميناء:
الشخص المعين والمفوض من السلطة البحرية المختصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على السفن في الموانئ العمانية، وفقا للمتطلبات الدولية.

المخالفات الفنية:
أوجه القصور في تطبيق المتطلبات الدولية ذات الصلة، والتي يتم تدوينها من قبل ضابط رقابة دولة الميناء في أثناء قيامه بتفتيش السفينة.

نموذج التفتيش (أ):
النموذج المعد من قبل السلطة البحرية المختصة، لتدوين بيانات السفينة، وصلاحية شهاداتها، بالإضافة إلى نتيجة الكشف والرقابة، وفقا للنموذج المعتمد في مذكرة التفاهم.

نموذج التفتيش (ب):
النموذج المعد من قبل السلطة البحرية المختصة، لتدوين المخالفات الفنية، وفقا للنموذج المعتمد في مذكرة التفاهم.

التفتيش الأكثر تفصيلا:
تفتيش السفينة عند توافر الأسباب الداعية للاعتقاد بأن ظروف السفينة أو معداتها أو طاقمها لا تفي بالمتطلبات الدولية والوثائق ذات الصلة، بحيث يتضمن الحاجة إلى المزيد من الفحص للتأكد من الامتثال لمتطلبات تشغيل السفينة.

المنظمة:
المنظمة البحرية الدولية.

مركز المعلومات:
مركز معلومات مذكرة التفاهم.

المرشد البحري:
الشخص المرخص له من قبل السلطة البحرية المختصة للقيام بإرشاد ومساعدة السفن عند الدخول والخروج من وإلى الموانئ أو الممرات المائية.

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، تسري أحكام هذه اللائحة على السفن الأجنبية التي تكون حمولتها الإجمالية (٥٠٠) خمسمائة طن فأكثر، عند وجودها في الميناء.

ولا تسري أحكام هذه اللائحة على السفن التجارية العمانية، أو السفن العسكرية، أو سفن المساعدة، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها الدولة وتستخدم في خدمات حكومية غير تجارية، أو السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن (٥٠٠) خمسمائة طن.

المادة (٣)

تتم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن وفقا للمتطلبات الواردة في الاتفاقيات الدولية الآتية:

١ – الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ (SOLAS) وتعديلاتها.

٢ – الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري لعام ١٩٧٣ (MARPOL73/78)، وتعديلاتها.

٣ – الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات لضباط النوبة والعاملين في البحر لعام ١٩٧٨ (STCW78) وتعديلاتها.

٤ – الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٦ (Tonnage Measurement Convention).

٥ – الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحر لعام ١٩٧٢ (COLREG72).

٦ – أي اتفاقية دولية أخرى تتعلق بالسلامة البحرية وسلامة البيئة البحرية حال دخولها حيز التنفيذ.

المادة (٤)

يتم التفتيش والرقابة على السفن الآتية، وفقا للوضع اليومي لها، حسب الكشف الوارد من الميناء:

١ – السفن التي تزور الميناء للمرة الأولى، أو بعد غياب لمدة (٦) ستة أشهر فأكثر.

٢ – السفن التي صرح لها بمغادرة ميناء إحدى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم لوجود مخالفات فنية، بشرط تصحيحها.

٣ – السفن التي تحمل بضائع خطرة، أو ملوثة، والتي لم يتم الإبلاغ عن كافة المعلومات المتعلقة بتفاصيل البضائع الخطرة أو الملوثة التي تحملها حسب الأصول.

٤ – السفن التي تم الإبلاغ عنها من قبل المرشد البحري، أو الميناء، أو أحد أفراد الطاقم لوجود مخالفات فنية قد تؤثر على السلامة والبيئة البحرية.

٥ – السفن التي ترد عنها معلومات من إحدى الهيئات الدولية أو المحلية المهتمة بالمحافظة على البيئة البحرية.

٦ – السفن التي تحمل شهادات منتهية الصلاحية.

٧ – السفن التي تم الإبلاغ عن شطبها من دولة العلم لأسباب تتعلق بالسلامة البحرية.

المادة (٥)

يقوم ضابط رقابة دولة الميناء بالتفتيش والرقابة على السفن، وفقا للشروط والإجراءات الآتية:

١ – يجب أن يحمل بطاقة تعريفية تصدرها السلطة البحرية المختصة التي يعمل لديها، توضح تفويضه للقيام بالتفتيش والرقابة على السفن.

٢ – زيارة السفينة وملاحظة حالتها العامة، وتسجيل أي ملاحظات عليها، والاطلاع على جميع الشهادات والوثائق الموجودة لدى الربان.

٣ – إجراء التفتيش الأكثر تفصيلا، في حالة وجود سبب يستوجب إجراء هذا التفتيش.

٤ – تدوين بيانات السفينة، وصلاحية شهاداتها، ونتيجة الكشف والمعاينة، على نموذج التفتيش (أ)، وفي حالة وجود مخالفات يتم تدوين هذه المخالفات على نموذج التفتيش (ب).

٥ – تسليم ربان السفينة – عند الانتهاء من التفتيش وتحديد المخالفات (إن وجدت) – نموذجي التفتيش (أ) و (ب) موقعين من قبله، ومن قبل ربان السفينة، يبين فيهما نتائج التفتيش، وأي قرار تم اتخاذه، والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يقوم بها ربان السفينة أو مالكها أو مشغلها أو شركة إدارتها.

المادة (٦)

يجوز للسلطة البحرية المختصة منع السفينة الموجودة في الميناء من الإبحار إذا تبين لها أنها قد خالفت أحكام الاتفاقيات الدولية والمتطلبات المحلية، بما يشكل خطورة واضحة على السلامة البحرية أو الصحة أو البيئة، وذلك حتى يتم تصحيح المخالفات الفنية التي أدت إلى منعها من الإبحار.

ويجوز للسلطة البحرية المختصة السماح للسفينة بالإبحار إلى ميناء آخر أو إلى أقرب حوض إصلاح، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامة إبحارها وبعد إبلاغ دولة علمها وهيئة تصنيفها والمنظمة ومالكها أو مشغلها أو شركة إدارتها، وذلك في حالة تعذر تصحيح المخالفات الفنية لأسباب كعدم توفر الإمكانات اللازمة للإصلاح.

المادة (٧)

يجب على السلطة البحرية المختصة الالتزام بالآتي:

١ – إبلاغ ربان السفينة، ومالكها، وشركة إدارتها، ودولة علمها، والمنظمة، وهيئة تصنيفها، في حال منع السفينة من الإبحار، مع إرفاق نموذجي التفتيش (أ) و (ب).

٢ – إبلاغ مركز المعلومات بجميع المعلومات ذات الصلة بالسفينة المخالفة.

٣ – بذل الجهود الممكنة لتفادي منع السفينة من الإبحار أو تأخيرها دون مبرر.

2015/80 80/2015 ٢٠١٥/٨٠ ٨٠/٢٠١٥