التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٨ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة القواعد المنظمة للتصريح بشبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة

2015/18 18/2015 ٢٠١٥/١٨ ١٨/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٥٣ / ٢٠٠٨ بشأن إنشاء أو تشغيل الشبكات الخاصة للانتفاع الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٩ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن القواعد المنظمة للتصريح بشبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.

لائحة القواعد المنظمة للتصريح بشبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة

المادة (١)

لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

المادة (٢)

تخضع لأحكام هذه اللائحة الوصلات الثابتة من نقطة إلى نقطة أو من نقطة إلى نقاط متعددة للاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة، إذا تعدى نطاقها منشأة أو أرض مقدم الطلب، وتعتبر الوصلات المتوازية التي تصل بين ذات الموقعين، ولذات مقدم الطلب شبكة واحدة.

المادة (٣)

يقدم طلب التصريح إلى الدائرة المختصة بالهيئة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الآتي:

١ – نسخ من المستندات الآتية بالنسبة للشركات:

أ – البطاقة الشخصية سارية المفعول، أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع.

ب – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.

ج – شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان، سارية المفعول.

د – أسماء المفوضين بالتوقيع مع نماذج التوقيع.

٢ – بيان المناطق أو المواقع المقترح تغطيتها، وخريطة بحدودها عند الطلب.

٣ – مخطط الشبكة، والخدمات المقترح تقديمها من خلالها عند الطلب.

٤ – أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة حول أنظمة وأجهزة الاتصالات المقترح استخدامها في إنشاء الشبكة.

٥ – إيصال سداد رسم دراسة الطلب، ومقداره (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا.

المادة (٤)

أ – على الدائرة المختصة بالهيئة دراسة الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة، ويجب أن يكون القرار بالرفض مسببا.

ب – في حال موافقة الهيئة يتم إشعار مقدم الطلب بسداد رسم إصدار التصريح وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار، وتصدر الدائرة المختصة التصريح بعد تقديم ما يفيد سداد هذا الرسم.

ج – في جميع الأحوال يعتبر الطلب ملغيا إذا لم يلتزم مقدم الطلب – في أي مرحلة من مراحل نظر الطلب – بالمدة أو الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.

د – للدائرة المعنية – بناء على التماس مقدم الطلب – عدم التقيد بالمدد المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك أسباب موضوعية تبرر ذلك.

المادة (٥)

لذوي الشأن التظلم إلى الرئيس التنفيذي من قرار رفض الطلب خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (٦)

تكون مدة التصريح (٣) ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا، ما لم يتقدم المصرح له بطلب إلغائه. ويلتزم المصرح له بسداد رسم التجديد، وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التجديد.

المادة (٧)

تحصل الهيئة رسما مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية لإعادة إصدار التصريح عند فقده، أو في حال طلب إجراء تعديلات عليه، أو في حال التنازل عنه للغير وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٨)

يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يخلف المصرح له قانونا، سواء كان ذلك من خلال التبعية أو انتقال حقوق الإدارة أو الاندماج أو إعادة التنظيم أو غير ذلك، بتقديم الوثائق اللازمة التي تطلبها الهيئة لتقرير أحقيته في اكتساب الحقوق التي يرتبها التصريح.

المادة (٩)

يحظر على المصرح له بإنشاء أو تشغيل الشبكة الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة القيام بما يأتي:

أ – توصيل شبكته الخاصة بالشبكة العامة أو أي شبكة اتصالات خاصة أخرى ما لم تكن شبكة خاصة أخرى تابعة له.

ب – تقديم خدمات الاتصالات للغير سواء بمقابل أو بغير مقابل.

ج – بيع أو تأجير السعة الفائضة من الشبكة للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

د – التنازل عن التصريح لأي شخص طبيعي أو اعتباري بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

المادة (١٠)

على المصرح له بإنشاء أو تشغيل الشبكة الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والأوامر المحلية الصادرة في هذا الشأن.

المادة (١١)

ينتهي التصريح إذا انحلت الشخصية القانونية للمصرح له، أو دخل مرحلة التصفية أو الإفلاس أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه أو أي سبب آخر مماثل.

المادة (١٢)

في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات.

2015/18 18/2015 ٢٠١٥/١٨ ١٨/٢٠١٥