التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٩٠٦ / ٢٠١٦م

2016/906 906/2016 ٢٠١٦/٩٠٦ ٩٠٦/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د.احمد بن ناصر الراشدي، ود. سلطان بن حمد السيابي.

(٣٠)
الطعن رقم ٩٠٦ / ٢٠١٦م

حكم جزائي (حجية)

الحكم الصادر من الدائرة الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة فإذا فصلت الدائرة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكيلا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامتها شركة… للتأمين لدى المحكمة الابتدائية بصحار ضد…………… قائلة في صحيفة دعواها إن المدعى عليه تسبب لحادث سير بتأريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٢م أثناء قيادته للمركبة رقم (……….. / ح) ولم يكن حائزا لرخصة القيادة وبتأريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ أصدرت محكمة الجنايات قضاء بإدانته وأحلت المدعية محل المتهمين في القضية بسداد الحق المدني للغير بما قدره عشرة آلاف وأربعمائة ريال عماني وقد حاز الحكم المقضي به حجيته وبما أن الحادث مشترك بين المتصادمين فكان على المدعى عليه خمسة آلاف ومائتا ريال عماني وبما أن المدعية ألزمت قضائيا بدفع الغرم للمتضررين فلها حق الرجوع على مسببي الحادث مما حدا بها إلى إقامة دعوى المطالبة ضد المدعى عليه وتطلب من المحكمة سداد المبلغ وقد حضر عن المدعى عليه وكيله، ورد بمذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم وجود سند قانوني. وحكم المحكمة الجزائية لم يصرح بأن تحل الشركة المدعية محل المتهمين، وهي لم تسدد مبلغ سوى ثمانية آلاف وسبعمائة وقد طلبت المحكمة وثيقة التأمين من المدعية فقدمتها وبعد سماع أقوال الطرفين وما جاء في حكم محكمة الجنايات (٢١١ / ٢٠١٣م) المرفق بأوراق الدعوى تبين لها أن المدعى عليه كان يقود المركبة المؤمنة من دون رخصة قيادة وبذلك تحل الشركة المؤمن لديها محل صاحب الحادث في دفع قيمة الأضرار الناتجة عنه، ولها الرجوع إلى مسبب الحادث، وهو المدعى عليه، وقد ثبت من خلال المستندات المقدمة أن الشركة المدعية دفعت ثمانية آلاف وسبعمائة ريال عماني حسب التوريد البنكي الذي يجعل هذه المحكمة تلزم المدعى عليه بنصف المبلغ المسدد وقدره أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالا عمانيا ومائة ريال أتعاب المحاماة.

فلم يرض كلا الطرفين بالحكم فاستئنفاه لدى محكمة الاستئناف بصحار فضمت الاستئنافين معا، واستمعت المحكمة إلى أقوالهما واطلعت على الحكم المستأنف وقد دفع المستأنف الأول…………. بأن لدية رخصة قيادة عسكرية وقت الحادث وبناء على تلك الرخصة فالحكم الجزائي لم يلزمه شيئا، أما الشركة فاستئنافها يتضمن إضافة مبلغ ألف وسبعمائة ريال دفعته إلى المتضرر……….. ليصبح المبلغ الإجمالي عشرة آلاف وأربعمائة ريال عماني، وقدمت في ذلك ما يثبت، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكما بتعديل الحكم يقضي بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفض الاستئناف الأصلي رقم (٢٠٩ / ٢٠١٦م) وإلزام رافعه بالمصاريف وفي الاستئناف المقابل بتعديل الحكم بزيادة مبلغ ثمانمائة وخمسين ريالا عمانيا إلى المبلغ المحكوم به ليصبح خمسة آلاف ومائتي ريال عماني وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف.

فلم يرض المستأنف……….. بالحكم وطعن عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة محاميه………. من مكتب………. وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية نعى على الحكم المطعون فيه بخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وساق أسبابا حاصلها أن الطاعن يحمل رخصة قيادة عسكرية قبل وقوع الحادث ولم يتمكن من إحضارها في محكمة الجنايات، والمحكمة المطعون في حكمها التفتت عنها لكونها لم تقدم في المحكمة الجزائية وذلك محلها. والسبب الثاني أن شركة التأمين المطعون ضدها لم تكن طرفا في الحكم الجزائي حيث كانت الدعوى بين الادعاء العام والطاعن باعتباره متهما وبما أن الخصوم في الدعوى المدنية ليسوا هم الخصوم في الدعوى الجزائية يلتمس نقض الحكم المطعون فيه ووقف التنفيذ وإعادة الدعوى إلى محكمة صحار لتنظرها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف والرسوم وبمبلغ المحاماة وقدره خمسمائة ريال عماني وقد أبلغت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فلم ترد عليها.

المحكمة:

لما كان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا. وأما عن الموضوع وعن النعي على الحكم المطعون في قضائه برفض الاستئناف رقم (٢٠٩) المقدم من الطاعن واشتمل على دفاع مؤداه أن الطاعن كان وقت وقوع الحادث يحمل رخصة قيادة عسكرية إلا أنه لم يتمكن من تقديمها لمحكمة الجنايات حيث لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه، وقد حصل على هذه الرخصة بتأريخ ٩ / ٧ / ٢٠١٢م ولما كان نعي الطاعن انصب حول هذا السبب وقد تصدت المحكمة المطعون في حكمها بما يتفق والمقرر قانونا مما يكون النعي على غير أساس يتعين رفضه ذلك لأن من المستقر قضاء أن الحكم الصادر من الدائرة الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكيلا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له. ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي المشار إليه أنه قد أدان الطاعن بتهمة قيادة المركبة دون رخصة قيادة وبدون ترو وانتباه مقيما قضاءه على ما استخلصه من أقول الشهود واعتراف الطاعن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد عمل بصحيح القانون ويضحى النعي بما تقدم على غير أساس يتعين رفضه وحمل مصاريفه على رافعه مع الأمر برد ثلاثة أرباع الكفالة.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، ورد ثلاثة أرباع الكفالة.»