التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٥ / ٢٠١٦م

2016/5 5/2016 ٢٠١٦/٥ ٥/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود.احمد بن ناصر الراشدي، و وناصر بن سالم الجابري.

(٣٣)
الطعن رقم ٥ / ٢٠١٦م

حكم – إجراءات (محكمة عليا – بطلان- إعادة النظر)

– إذا وقع البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى كما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراقها في أن الطاعن ………….. أقام الدعوى ضد المدعى عليه المطعون ضدها (……….) أمام المحكمة الابتدائية بالسيب طلب في ختامها إلزام المدعى عليها تسليمه أصل الصك المحرر بمبلغ ستين ألف ريال عماني لعدم تسلمه منها أي مبلغ وإشعار الكاتب بالعدل محرر أصل الصك بإلغاء الصك واعتباره كأن لم يكن، وإلزامها بالمصاريف وثلاثة آلاف ريال عماني أتعاب المحاماة. وفي المقابل رفعت المدعى عليها المطعون ضدها ضد الطاعن في نفس المحكمة طلبت من خلالها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ الستين ألف ريال بموجب الصك الشرعي الصادر من الكاتب بالعدل. وأصدرت المحكمة حكمها الذي قضى (في موضوغ الدعوى رقم (٧٩٥ / ٢٠١٠م) برفضها وفي موضوع الدعوى رقم (٧٥٥ / ٢٠١٠م) برد وبطلان صك إقرار الدين الصادر عن المدعي بمبلغ ستين ألف ريال عماني والمحرر لدى الكاتب بالعدل بمسقط بتأريخ: ٥ / ١ / ٢٠١٠م وألزمت المدعى عليها المصاريف).

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية طعنت عليه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بالسيب وبتأريخ الموافق: ١٢ / ٦ / ٢٠١١م أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والتصدي للقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغا قدره ستون ألف ريال عماني والمثبتة لها بموجب الصك الشرعي الصادر من الكاتب بالعدل بمسقط بتأريخ: ٥ / ١ / ٢٠١٠م وألزمته بالمصاريف).

فلم ينل الحكم قبولا لدى المستأنف ضده فتقدم عليه بالطعن أمام هذه المحكمة بوساطة وكيله وأصدرت المحكمة حكمها رقم (٥٩٣ / ٢٠١١م) والذي قضى (بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالسيب لتحكم فيه بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن).

وبهيئة مغايرة أصدرت محكمة الاستئناف حكما قضى (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة)

وأصدرت المحكمة حكمها رقم (٦٢٨ / ٢٠١٣م) الذي قضى (في موضوع الدعوى رقم (٧٥٥ / ٢٠١٠م) برفضها وفي موضوع الدعوى رقم (٧٩٥ / ٢٠١٠م) بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا وقدره ستون ألف ريال عماني والمصاريف).

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن عليه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بالسيب وبتأريخ الموافق: ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف). وطعن على الحكم أمام المحكمة العليا فأصدرت المحكمة حكمها رقم (١١٠ / ٢٠١٦م) والذي قضى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه المصاريف ومصادرة الكفالة). وقد تقدم الطاعن بوساطة وكيله المحامي…………. من مكتب………. بالبطلان في الحكم الأخير الصادر من المحكمة العليا بموجب صحيفة أودعها أمانة المحكمة التمس من خلالها قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع: أولا: البحث في أسباب صدور أحكام متناقضة ومتعارضة من المحكمة العليا. ثانيا: البحث والتحقيق بسبب رفض قاضي محكمة أول درجة الامتثال لما نص عليه حكم المحكمة العليا. ثالثا: إعادة النظر بحكم المحكمة العليا الأخير الصادر بتأريخ: ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦م وإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالسيب ليتم تنفيذ حكم المحكمة العليا. رابعا: وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الالتماس. وقد أودع محامي المطعون ضدها مكتب…. طلب من خلالها رفض الالتماس.

المحكمة

وحيث استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية. وحيث ينعى المدعي على الحكم الصادر من المحكمة العليا بتأريخ: ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦م برقم (١١٠ / ٢٠١٦م) الدائرة المدنية (ج) بالبطلان وفي بيان ذلك يقول: إن فضيلة القاضي……….. كان قد نظر الدعوى بجلسة: ١٢ / ٦ / ٢٠١١م محكمة استئناف السيب ثم اشترك في إصدار الحكم (١١٠ / ٢٠١٦م) المحكمة العليا الدائرة المدنية (ج) مما يبطله إعمالا لنص المادة (١٤٢ / هـ)من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. وحيث إن النعي بالبطلان سديد؛ ذلك أن النص في المادة (١٤٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية يؤكد على أنه ((يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في أحوال عدة من بينها الفقرة ه: إذا كان أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد كان سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا محكما أو كان قد أدى شهادة فيها..)) وجاءت المادة (١٤٣) من ذات القانون الإجرائي لتؤكد على إنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاء في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة (١٤٢) ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم، وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى. ولما ثبت لدى المحكمة بطلان حكم المحكمة العليا (الدائرة المدينة ج) لاشتراك القاضي في الحكم الاستئنافي السابق الإشارة إليه فإنه بالتالي يفقد صلاحية نظر الطعن ويضحي الحكم الصادر باشتراكه فيه باطلا يقتضي إلغاءه مع إعادة نظر الطعن أمام دئرة أخرى.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة العليا رقم (١١٠ / ٢٠١٦م) الدائرة المدنية (ج) وإعادة نظره أمام دائرة أخرى وألزمت المدعى عليها المصاريف ورد الكفالة للمدعي.»