التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٥٥٥ / ٢٠١٦م

2016/555 555/2016 ٢٠١٦/٥٥٥ ٥٥٥/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود.احمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٣٤)
الطعن رقم ٥٥٥ / ٢٠١٦م

أفلاج (ضخ- منع)

يمنع أخذ الماء من الأفلاج عن طريق المضخات ولو كان الإنسان يأخذ من مائه الخاص. الاستثناء جواز أن يتم تجميع الماء في حوض ثم يتم الضخ من ذلك الحوض.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها……. لدى المحكمة الابتدائية بدماء والطائيين ضد المدعى عليه………….. قائلا في صحيفة دعواه: إن المدعى عليه وضع مضخة لضخ المياه من الفلج المسمى………. ببلدة……. لمنزله الواقع في للأعراف علما الأحياء السكنية مما سبب ضررا على أصحاب المياه وهذا مخالف بأنه ليس له شراكة في الفلج وطلب إزالة المضخة، وحضر المدعى عليه وأجاب بأنه شريك في مياه الفلج وله أموال تشرب منه ويضخ من مائه الخاص، وبعد سماع أقوال الطرفين رأت المحكمة منع المدعى عليه من ضخ الماء من الفلج وإزالة المضخة سدا للذريعة إذ لو ترك الناس على رغبتهم لأصبح كل منهم يركب مضخة على الفلج وهذه ذريعة يجب سدها، وبناء على ذلك حكمت المحكمة بمنع المدعى عليه من ضخ ماء الفلج إلى منزله وإلزامه بإزالة المضخة وبمصاريف الدعوى.

فلم يرض المدعى عليه بالحكم واستأنفه لدى محكمة الاستئناف بإبراء فقبل استئنافه شكلا ورفض موضوعا.

فلم يرض المستأنف بالحكم وطعن عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة محاميه……….. من مكتب……….. وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال إجراءاته الشكلية نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وساق أسبابا حاصلها أن لزوجة الطاعن حصة في ماء الفلج وهو يضخ من مائها عند دورانه، ولديه على ذلك شهود لم تمكنه المحكمة من إحضارهم، وقال في السبب الثاني إن أصحاب البلد كلهم يضخون من ماء الفلج فلماذا يمنع هو، ويسمح للآخرين وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظرها بهيئة مغايرة.

وقد رد المطعون ضده بمذكرة نافيا شراكة الطاعن في الفلج، كما نفى وجود أي مضخة يضخ بها من ماء الفلج وختم مذكرته بطلب رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، ولم يعقب الطاعن على مذكرة الرد.

المحكمة

بعد تلاوة التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة تبين أن الطعن استوفى كافة إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلا.

أما عن الموضوع فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين قضت المحكمة بمنعه عن ضخ الماء من الفلج لمنزله مع أنه شريك في ماء الفلج له ولزوجته حصة فيه، وعليه فإن هذا النعي غير سديد وأسبابه غير سائغة وذلك أن القاعدة في الأفلاج تمنع أخذ الماء عن طريق الضخ من الفلج ولو كان الإنسان يأخذ من مائه الخاص إلا إذا جمعه في حوض ونقل منه الماء عن طريق الضخ رفعا لضرر وسدا للذريعة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه جاء صحيحا موافقا للشرع والقانون وعليه فإن المحكمة تقضي برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه المصاريف ورد ثلاثة أرباع الكفالة».