التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٢١٧ / ٢٠١٦م

2016/217 217/2016 ٢٠١٦/٢١٧ ٢١٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود.احمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٣٦)
الطعن رقم ٢١٧ / ٢٠١٦م

هبة (قبض – عقار – رجوع).

رجوع الأب عن هبته لابنته عقارا لم تقبضه أو تتصرف فيه جائز. علة ذلك أن قبض الموهوب له للعقار الموهوب شرط لتمام عقد الهبة. نتيجة ذلك أنه متى لم يحصل قبض جاز للواهب الرجوع عن هبته خصوصا إن كان الموهوب ولدا للواهب.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها…… ضد ابنته……. لدى المحكمة الابتدائية بمسقط قائلا في صحيفة دعواه إنه بتأريخ ٢٩ / ٦ / ١٩٨٩م اشترى العقار محل الدعوى وسجلها باسم ابنته المدعى عليها وكان عمرها آنذاك ثلاث عشرة سنة قصده أن تتمكن هي ووالدتها الاعتماد على ريعه في معيشتهما أما الآن وقد رشدت وتزوجت بزوج غير عماني فيخشى عليها من تأثيره أن تسجل العقار باسمه ويطلب المدعي نقل العقار إلى اسمه، وقد حضر عن المدعى عليها وكيلها وطلب رفض الدعوى وبعد سماع أقوال الطرفين والاطلاع على المستندات تبين كما هو واضح أن العقار مسجل باسمها وبناء على ذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

فلم يرض المدعي بالحكم وطعن عليه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمسقط فحضر عن المستأنف والمستأنف ضدهما وكيلاهما واستمعت إلى أقوالهما واطلعت على المستندات والذي جاء في صحيفة المستأنف أن موكله اشترى قطعة الأرض ذات الدعوى وقام ببنائها وأنشأ بها تجارة، وما زالت في يده والمدعى عليها كانت صغيرة في ذلك الوقت ومن ثم ذهبت للدراسة بالعراق وأكملت دراستها وتزوجت بزوج عراقي ولم يزل العقار في يده يستغله وعنده على ذلك شهود وهم زوجته………… أم المدعى عليها وأختها………………. فشهدتا شهادة متفقة عليها أن المستأنف اشترى قطعة الأرض بعشرة آلاف ريال عماني وسجلها………… وعمرها حينئذ ثلاث عشرة سنة ولم يقصد بذلك الهبة وإنما قصده الفرار بها من صدور أحكام عليه ببيعها ولم تزل بيده حتى الآن وكان يطالبها بالتنازل عنها بالطرق الودية كما شهد بذلك أخوها……………. جاء في شهادته أن أخته أقرت عنده أن ملكية الأرض عندها بسبيل الأمانة.

وبعد سماع أقوال الشهود حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بنقل وتسجيل قطعة الأرض التجارية رقم (١١٥) بالمربع (١٧ / ١) الكائنة بالخوير باسم المستأنف …………. وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف.

فلم ترض المستأنف ضدها بالحكم وطعنت عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة محاميها… من مكتب………. للمحاماة وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية، نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقال: إن المحكمة أخطأت حين قضت بملكية العقار للمطعون ضده بناء على شهادة الشهود الذين هم زوجته وأولاده، والذين تربطهم القرابة الأدنى للمشهود له والمصلحة وهي شهادة تجر نفعا للشاهد وكان عليها أن لا تقبل هذه الشهادة، وتعمل بما جاء في السند الرسمي بملكية الطاعن للعقار والذي أقر به المطعون ضده بأنه اشتراه للطاعنة لكي تستفيد منه في معيشتها الحياتية ولا إنكار بعد إقرار، وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا وبوقف التنفيذ وبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف مسقط لتحكم فيها بهيئة مغايرة وبإلزام المطعون ضده ألف ريال عماني مصاريف الدعوى.

وقد أبلغ المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بوساطة محاميه……….. جاء في مذكرة رده أن المحكمة بنت حكمها على شهادة الشهود الذين شهدوا بأن والد الطاعنة سجل العقار باسم ابنته…….. المطعون ضدها على سبيل الأمانة وليس على سبيل الهبة والشهود هم والدتها وأخوتها، وختم صحيفته بطلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه القاضي المقرر وبعد المداولة وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فهو مقبول شكلا.

وأما من حيث الموضوع وما نعى به وكيل الطاعنة على الحكم المطعون فيه غير سديد ومردود عليه بأن لمحكمة الموضوع سلطة في استخلاص وقائع الدعوى وتقدير أدلتها ووزن بيناتها والأخذ منها بما تطمئن إليه لتقيم قضاءها على أسباب سائغة بما له أصل ثابت بالأوراق وإضافة إلى ما سبق ولكون الدعوى بين أب وابنته فتحت محكمتنا باب المرافعة بين الطرفين رجاء إصلاح الحال بينهما غير أنهما صمما على طلباتهما ولم تحصل تسوية فتمسك المطعون ضده بأنه سجل الأرض بعد شرائها باسم ابنته وهي صغيرة وبنى فيها من ماله بناء يسكن فيه وإنه راجع عن تسجيل ذلك لابنته كما أقرت الطاعنة بأن المبنى المقام على الأرض أقامه والدها، وهي صغيرة وأن والدها يسكن فيه وإنها لم تقبض الأرض ولا شيئا من المبنى المقام عليها ولم تقبض أي ريع عنها ولما كان من شرط العطية قبض المعطي والتصرف فيه حسبما قرره الفقهاء في آثارهم ومضى به قضاؤهم وما يؤثر عن السيد الجليل أبي بكر الصديق في رجوعه عن عطائه لابنته السيدة عائشة رضي الله عنهما لأنها لم تقبض القطعة فهو مال للورثة كما روى عنه ووفقا لما هو مقرر بالمادة (٤٦٣) من قانون المعاملات المدنية وحيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة مبنيا على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وليس ثم في الطعن الموجه إلى الحكم المطعون فيه ما ينال منه ويتعين بالتالي رفض الطعن وحمل المصاريف على الطاعنة مع رد ثلاثة أرباع الكفالة.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعته بالمصاريف، ورد ثلاثة أرباع الكفالة».