التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٦٩٧ / ٢٠١٦م

2016/697 697/2016 ٢٠١٦/٦٩٧ ٦٩٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٣٨)
الطعن رقم ٦٩٧ / ٢٠١٦م

حكم (طلبات- بحث) – ملكية (مطالبة)

– يتعين على المحكمة أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، مع ما يعتري ذلك من الجهالة في تحديد وقت التسليم وكذلك نتاج الزراعة إذ يختلف من عام لآخر مما يحتاج لبحث دقيق حول الناتج من الزراعة، وما تم صرفه عليها.

– صاحب الملك أولى بملكه متى شاء طلبه ومن استغل مال غيره دون رضا صاحبه فعليه أن يدفع مقابل ما أخذ. علة ذلك أن الغنم بالغرم.

الوقائع

تتلخص واقعة الدعوى في أن المطعون ضدهن / ….. و……….و….. والدتهن ……….. أقمن الدعوى الشرعية ضد الطاعن………. أمام دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية بمسقط طلبن في ختامها إلزام الطاعن بدفع رسوم الدعوى، ودفع نصيب كل الوريثات من الاستثمار في الوكالة من تأريخ وفاة مورثهم، وحتى رفع الدعوى وتسليم واستخراج القطع بين الورثة. وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه مستثمر لأرض مملوكة لمورثهم وإنه يدعي بأن له في هذه الأرض سواقي وأفلاجا قام ببنائها، والحال أن مورثهم هو الذي قام ببناء تلك السواقي والأفلاج وقد رفض إعطائهن مقابل لذلك الانتفاع من هذه الأرض الزراعية مما حدا بهن للقيام بهذه الدعوى بغية الحكم لهن بما سلف من طلبات وقدمن سندا لها صورا من المستندات المرفقة للصحيفة.

وحيث تدوولت الدعوى أمام المحكمة أول درجة وبجلسة ١٠ / ١٠ / ٢٠١٣م أصدرت المحكمة حكمها القاضي وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير هندسي.

وحيث إنه بموجب صحيفة مودعة أمانة سر محكمة أول درجة طلب بعض ورثة ……….. التدخل انضماميا للمدعى عليه على سند من القول إنهم طلبوا من المدعي عليه الاستمرار في العمل بالمزارع بعد وفاة والدهم كونهم غير متفرغين لزراعتها.

وبجلسة ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤م مثل طرفا التداعي كل بوكيله وقدم المدعون صحيفة تصحيح شكل الدعوى والتمسوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مقابل الاستثمار من تأريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨م حتى تأريخ الإخلاء وتسليم الأرض وإلزامه بإخلائها وتسليمها لهم خالية من شواغلها وقسمة الأرض وبيان نصيب كل وارث وفرز حصتهم وتجنبها عن باقي الأنصبة مع المصاريف وأتعاب المحاماة.

وحيث إنه بجلسة ٣ / ٤ / ٢٠١٤م أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لفحص اعتراضات المدعى عليهم.

وبجلسة ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٤م حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيات نصيبهن الشرعي من مبلغ ألف ومائتي ريال سنويا ريع الأطيان موضوع التداعي لورثة…………….خالية من شواغلها وإلزمه بالمصاريف، ومائة ريال مقابل أتعاب المحاماة وبعدم جواز نظر طلب القسمة لرفعة قبل الأوان.

فلم يجد الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بمسقط وأصدرت حكمها رقم (٩٠٩ / ٢٠١٤م) والذي قضى (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وذلك لقصر الخصومة على……… ومن بقي من المدعيات التي تمثلهم قانونا وهن شقيقتها ووالدتها……… وأبقت الفصل في المصاريف).

وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم (٣٩١ / ٢٠١٣م) بتأريخ: ٢٩ / ١١ / ٢٠١٥م والذي قضى (بإلزام المدعى عليه………. بأن يؤدي للمدعيات (… و.. و…) نصيبهن الشرعي مبلغ ألف ومائتي ريال عماني سنويا ريع الأراضي المملوكة لمورثهن وذلك عن الفترة من: ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨م وحتى تسليمه الأرض لورثة……… وكذا بإلزامه بتسليم الأراضي موضوع الدعوى لورثة……. خالية من شواغلها كما وألزمته المحكمة بالمصاريف وبمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة كما وقضت المحكمة بعدم قبول طلب قسمة الأراضي محل التداعي لرفعه قبل أوانه).

وطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف فأصدرت المحكمة حكمها محل الطعن والذي قضى (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء الشق المتعلق بإلزام المستأنف ضده……. بتسليم الأراضي موضوع الدعوى لورثة……… وتأييد الحكم المستأنف فيما زاد على ذلك وألزمت المستأنف المصاريف).

فلم ينل الحكم قبولا لدى الطاعن……….. فتقدم بالطعن عليه أمام هذه المحكمة وقيد تحت رقم (٦٩٧ / ٢٠١٦م) بوساطة وكيله المحامي……… من مكتبه وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من الوكالة، وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية، ملتمسا القضاء له بالآتي: قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط؛ لتفصل فيه بهيئة مغايرة. أو التصدي للموضوع بنقض الحكم الطعين والقضاء برفض الدعوى في مواجهته.

وقد نعى على الحكم المطعون فيه بالآتي:

أولا: مخالفة القانون والقصور في أسباب الحكم ذلك أنه لم يرد على أسباب الاستئناف مخالفا بذلك نص المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فقد ساق أسبابا تغير في وجه الدعوى إلا أن المحكمة التفتت عنها المتمثلة في:

الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق؛ ذلك أن الحكم ألزم الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهن نصيبهن من غلة المزارع من تأريخ الوفاة وحتى تسليم المزارع، وقد طلب الطاعن رفض الدعوى لإقرار أحد عشر وريثا من الورثة بأنهم قاموا بتعيينه من أجل القيام بالمساقاة لتلك المزراع مقابل ما تدره من غلة دون مساهمة من الورثة وهو إقرار قضائي له حجيته ولم يتصد الحكم المطعون فيه لهذا الدفع.

تجاهل الحكم المستأنف طلب الطاعن بأن يلزم الخصوم المنضمين إليه والمتدخلين بما عسى يحكم عليه في مواجهته كونه أثبت أنه لم يستول على المزارع وإنما تم تكليفه من أحد عشر وريثا.

القضاء بما لم يطلبه الخصوم.

وقد رد محامي المطعون ضدهم بمذكرة طلب من خلالها رفض الطعن.

المحكمة

بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر واستكمال الإجراءات الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وأما من حيث الموضوع والمحكمة باطلاعها على الطعن المقدم فإنها تكتفي بسبب واحد دون التطرق للأسباب الأخرى والمتعلق بمخالفة القانون للحكم بأكثر ما طلبه الخصوم ذلك أن المدعين طلبوا في دعواهم بإلزام المدعى عليه بسداد مقابل الاستثمار من تأريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨ م حتى تأريخ الإخلاء وتسليم الأرض وإلزامه بإخلائها وتسليمها لهم خالية من شواغلها وقسمة الأرض وبيان نصيب كل وارث وفرز حصتهم وتجنبها عن باقي الأنصبة مع المصاريف وأتعاب المحاماة.

وحكمت المحكمة (بإلزام المدعى عليه………. بأن يؤدي للمدعيات (………..و…….و…….. نصيبهن الشرعي مبلغ ألف ومائتي ريال عماني سنويا ريع الأراضي المملوكة لمورثهن وذلك عن الفترة من: ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨م وحتى تسليمه الأرض لورثة…………)

وقضت محكمة الاستئناف (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بإلغاء الشق المتعلق بإلزام المستأنف ضده……… بتسليم الأراضي موضوع الدعوى لورثة…….. وتأييد الحكم المستأنف فيما زاد على ذلك، وألزمت المستأنف المصاريف).

فإن طلب المدعين من الاستثمار من تأريخ الاستلام وحتى رفع الدعوى إلا أن الحكم الابتدائي والمؤيد من محكمة الاستئناف في هذا الجانب حدد النهاية باستلام المدعين نصيبهم من الأراضي محل النزاع.

ولما كان المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تتقيد، وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، مع ما يعتري ذلك من الجهالة في تحديد وقت التسليم وكذلك نتاج الزراعة إذ مختلف من عام لآخر مما يحتاج لبحث دقيق حول الناتج من الزراعة وما تم صرفه عليها، والأصل أن صاحب الملك أولى بملكه متى شاء طلبه، ومن استغل مال غيره دون رضى صاحبه، فعليه أن يدفع مقابل ما أخذ، فالغنم بالغرم أو يعيده لصاحبه.

والحكم المطعون فيه بصدوره على ما سبق يكون قد خالف القانون، وحكم بأكثر مما طلبه الخصوم مما يتعين نقضه كما سيرد في المنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن».