التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ٣١٥ / ٢٠١٦م

2016/315 315/2016 ٢٠١٦/٣١٥ ٣١٥/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.

(٨٤)
الطعن رقم ٣١٥ / ٢٠١٦م

قاضي (حكم – قناعة – صحة)

– المتفق عليه فقها وقضاء أن القاضي إذا أصدر حكما خاليا من رأيه في الموضوع لا يفقده ذلك نظره في الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بحيث إن المهم لعدم صلاحية القاضي أن يكون قد كشف عن قناعته برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن في موضوع الدعوى ومن ثم فإن هذا الحكم الذي بني عليه السبب الأول خلا مما يستشف عن رأي القضاة في موضوع النزاع ولا يفقدهم صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإبراء، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مرتكز على أساس.

الوقائع

تتلخص الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن مورث المدعين أقام دعوى لدى المحكمة الابتدائية بإبراء رقم (١١٣ / ٢٠١٤م) بتأريخ: ٢ / ٤ / ٢٠١٤م بوساطة محاميه بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له تعويضا شاملا قدره مائة ألف ريال عماني، ثم عدل طلباته الختامية فطلب مائة وخمسين ألف ريال عماني وإلزامها بالمصاريف وأتعاب محاماة قدرها خمسمائة ريال عماني.

على سند من القول إنه تعرض لحادث سير بتأريخ: ٣ / ١٢ / ٢٠١٣م عندما دهسته المركبة رقم (………) المؤمنة لدى المدعى عليها بقيادة……………، وقد أدين قائد المركبة وأصيب المدعي بعجز نسبته (١٠٠٪) نتج عنه شلل دماغي وفقدان الحواس بنسبة (١٠٠٪) حسب تقرير اللجنة الطبية وبأن حالة المصاب لا يرجى شفاؤها مما يعني شللا حركيا للأطراف وفقدان القدرة في التحكم في البول والبراز وفقدان الحواس الخمس (السمع والبصر والشم والذوق والإحساس) وفقدان القدرة على النطق، كما أصيب بكسر ناقل وكسر الشظية بالقدم اليمنى وكسر عرض بالفقرات القطنية الأولى والثانية والثالثة والرابعة وكسر بضلعين من الصدر وغيبوبة تامة، وأجريت له أكثر من عملية.

حيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى حسبما هو بمحاضر جلساتها وحضر ممثل المدعى عليها وأقر بمسؤولية الشركة المدعى عليها وعرض مبلغ خمسة عشر ألف ريال عماني ورفض وكيل المدعي العرض وصمم على طلباته ومن بعد حجزتها المحكمة للحكم، وبتأريخ: ١١ / ١١ / ٢٠١٤م قضت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال عماني للمدعي تعويضا شاملا عن جميع الأضرار التي لحقت به بكافة أنواعها وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسين ريالا عمانيا مقابل أتعاب المحاماة ورفضت بقية الطلبات.

فلم ترض المدعى عليها بهذا الحكم فاستأنفته ضد ورثة المدعي بالاستئناف رقم (١٩٦ / ٢٠١٥م) بوساطة محاميها بموجب صحيفة طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف لانقطاع الخصومة طبقا لنص المادة (١٢٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تنص على انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم.

حيث نظرت محكمة ثاني درجة الاستئناف وبعد الإجراءات التي اتخذتها قضت بتأريخ: ١٠ / ٣ / ٢٠١٥م بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لنفس المحكمة لتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة………..

وتنفيذا لذلك أعيدت الأوراق لنفس المحكمة لتصحح شكل الدعوى بالنسبة للخلف العام للمدعي الأصلي الذي توفي أثناء سريان الدعوى. وعلى ذلك الأساس تم إصلاح الشكل أمام محكمة أول درجة بإحلال ورثة…………. محله في الدعوى وصمم المدعون على طلباتهم وتمسكت المدعى عليها بقيمة الدية فقط، وبجلسة (٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠١٥م) قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ خمسة عشر ألف ريال للمدعين دية مورثهم مع تحميلهم المصاريف ورفضت بقية الطلبات.

فلم ينل هذا الحكم قبولا لدى المدعين فاستأنفوه بالاستئناف رقم (٢١١ / م / ٢٠١٥م) بموجب صحيفة طلبوا في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنفين مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠ ر.ع) مائة وخمسون ألف ريال عماني عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية وأتعاب المحاماة عن الدرجتين خمسمائة ريال عماني.

على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وأخل بحق الدفاع وقضى بخلاف الثابت بالأوراق، ذلك أن الدعوى قدمت حال حياة مورث المدعين وفي هذا أشار حكم المحكمة العليا (بالمبدأ: ٦٧ / ٢٠٠٤م الدائرة الجزائية) التي قضت أنه يجوز للورثة المطالبة بالدية فضلا عن التعويض المحكوم به.

حيث باشرت محكمة ثاني درجة نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر جلساتها وحضر عن المستأنفين وكيلهم وتمسك بما جاء بصحيفة استئناف موكليه، وحضر محامي المستأنف ضدها وقدم مذكرة رد ختمها بطلب القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبعد الإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بتأريخ: ٢٢ / ٣ / ١٤٣٧هـ الموافق ٩ / ٢ / ٢٠١٦م القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الشركة…… أن تؤدي للمستأنفين ورثة……………. تعويضا شاملا قدره (١٥٠,٠٠٠ ر.ع) مائة وخمسون ألف ريال عماني وإلزامها المصاريف وأتعاب محاماة مبلغا قدره (١٥٠ ر.ع) مائة وخمسون ريالا عمانيا عن درجتي التقاضي.

فلم ينل هذا الحكم قبولا لدى المستأنف ضدها فطعنت فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة موقعة من قبل محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا الذي أودعها بأمانة سر هذه المحكمة بتأريخ: ٢٢ / ٢ / ٢٠١٦م مشفوعة بصورة من سند وكالته عنها وما يفيد سداد الرسوم المقررة وإيداع مبلغ الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٤ و٢٤٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

حيث تم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن فردوا عليها بوساطة محاميهم في مذكرة طلبوا في ختامها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، وعقبت الطاعنة على مذكرة الرد مصممة على ما جاء بصحيفة الطعن من أسباب.

حيث أقيم طعن الطاعنة على سببين تنعى فيهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك على النحو الآتي:

ففي السبب الأول: تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه ببطلانه لكون الهيئة التي أصدرته هي ذاتها الهيئة التي سبق لها نظر التداعي (بخلاف رئيس الهيئة) وأصدرت فيه حكما بتأريخ: ١٥ / ٥ / ٢٠١٥م ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه يكون وقع باطلا مما يتوجب نقضه لبطلانه.

وفي السبب الثاني: تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ من المقرر في قانون تأمين المركبات ووثيقة التأمين الموحدة والمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) والتي جميعها تقرر الدية لفوات النفس وكانت الدعوى المطعون على حكمها قد قضت للمدعين ابتداء بالدية لفوات نفس مورثهم إلا أن الحكم المطعون عليه ألغى هذا القضاء وقدر تأريش لإصابات الهالك ومن ثم فإن هذا القضاء يكون جاء بالمخالفة لأحكام الدية واجبا نقضه وإلغاؤه.

وبناء عليه فإن الطاعنة تطلب الحكم بالآتي:

أولا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في موضوع الطعن.

ثانيا: قبول الطعن شكلا.

ثالثا: وفي الموضوع أصليا: بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وإعادة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف بإبراء بهيئة مغايرة للفصل فيه مجددا وفق ما جاء في أسباب الطعن.

وبصفة احتياطية نقض الحكم المطعون فيه والتصدي للاستئناف رقم (٢١١ / ٥ / ٢٠١٥م) والقضاء فيه مجددا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

رابعا: إلزام المطعون ضدهم المصروفات القضائية.

حيث رد المطعون ضدهم على صحيفة الطعن بوساطة محاميهم في مذكرة جاء فيها أن مورثهم قام دعوى قيد حياته رقم (١١٣ / م / ث / ٢٠١٤م) بتأريخ: ٢ / ٤ / ٢٠١٥م وتدوولت على مدار أربعة أشهر وصدر في تلك الدعوى حكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمورث (١٥٠,٠٠٠ ر.ع) عما أصابه من أضرار فاستأنفته الشركة الطاعنة وبأولى جلسات نظر الاستئناف قدم المطعون ضدهم الحاليين إعلاما شرعيا للمورث لتصحح شكل الدعوى لكونهم ورثة المحكوم له. وقضى في الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة للمحكمة الابتدائية لتصحيح شكل الدعوى، وبتأريخ: ١٠ / ١١ / ٢٠١٥م أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالدية على اعتبار أن الورثة هم من أقاموا الدعوى بالمخالفة للواقع إذ هم ورثة المحكوم له وليسوا من أقاموا الدعوى والتي أعيدت الدعوى لتصحيح شكل الدعوى حيث إن هذا الحكم لم يقبله المطعون ضدهم فقد أقاموا الاستئناف المطعون في حكمه.

وأن الدعوى أقيمت حال حياة الموروث من أجل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ومن هذه الأضرار ما فات المورث من كسب وما لحق به من أضرار في كامل قوته الجسمانية وما أحس به من آلام جسدية تجرع مرارتها وحيث إن المحكمة العليا أقرت من بين مبادئها أن هذا التعويض يكون حقا للمدعين ويحق لهم الحلول محل الموروث فيه (المبدأ ٦٧ / ٢٠٠٤م الدائرة الجزائية)، كما أن المحكمة العليا قضت في العديد من أحكامها ومبادئها أنه يجوز للورثة المطالبة بالدية فضلا عن التعويض المحكوم به.

وبناء عليه يطلب المطعون ضدهم رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

حيث عقبت الطاعنة بوساطة محاميها على رد المطعون ضدهم وجاء في مذكرة تعقيبها أن مذكرة المطعون ضدهم اختصر على السبب الثاني من أسباب الطعن وتركوا السبب الأول بدون أي ردذ وذلك بذاته يعتبر إقرارا ضمنيا منهم بصحة هذا السبب وسداده لأنه يتعلق بالنظام العام فبطلان الأحكام يقضي به حتى ولو بغير طلب من الخصوم.

وبناء عليه فإن الطاعنة تصمم على ما جاء بصحيفة الطعن من أسباب.

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية المطلوبة قانونيا فهو مقبول شكلا.

وحيث إن نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين السالف إيرادهما تفصيلا بصدر هذا الحكم والمتمثلين في بطلان الحكم طبقا للمقرر قانونا بنص المادتين (١٤٢ و١٤٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) هو نعي غير سديد وفي غير محله ذلك أنه بالاطلاع على الحكم الصادر بتأريخ: ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م (القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة ………….. وأبقت الفصل في المصاريف) مما يتجلى منه إنعدام أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (١٤٢) بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم لنظر الدعوى ذلك أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن القاضي إذا أصدر حكما خاليا من رأيه في الموضوع لا يفقده ذلك نظره في الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى بحيث إن المهم لعدم صلاحية القاضي أن يكون قد كشف عن قناعته برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن في موضوع الدعوى ومن ثم فإن هذا الحكم الذي بني عليه السبب الأول خلا مما يستشف عن رأي القضاة في موضوع النزاع ولا يفقدهم صلاحية نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإبراء، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مرتكز على أساس.

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الذي استقر على أن موت المصاب الذي فقد بعض أعضائه أو منافعها بعد فترة من زمن الحادث لا ينقله من استحقاقه لجميع ديات تلك الأعضاء ومنافعها إلى دية النفس وأن القضاء بتعدد الديات في حق المضرور بتعدد فقد الأعضاء والمنافع قضاء صحيح وفق الشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع.

واستنادا لذلك فإن مورث المطعون ضدهم تعرض لحادث سير بتأريخ: ١٣ / ١٢ / ٢٠١٣م وتقدم بدعوى رقم (١١٣ / م / ث / ٢٠١٤م) بتأريخ: ٢ / ٤ / ٢٠١٤م يطلب فيها تعويضا ماديا ومعنويا قدره (١٥٠,٠٠٠ ر.ع) عن الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وبعد مرور مدة من الزمن توفي المدعي لذلك انتقل حقه بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الموروث إلى ورثته المطعون ضدهم فيما يستحقه من تعويض ووفقا لقواعد الشريعة الإسلامية المرسومة بالمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) الذي حدد الديات والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبين في ملحق الديات والأروش الذي تضمن بأن كل ما في الانسان من الأعضاء الفردية في الجسم له الدية الكاملة، وما فيه من الأعضاء الزوجية الدية أو أحدهما إذا ترتب على ذلك فقدان وظيفة الآخر وفي أحدهما نصف الدية، وما فيه منه أربعة ففيهن الدية وفي إحداهن ربعها، وما فيه منه عشرة كأصابع اليدين والرجلين فيهما الدية، وفي الواحد منهما عشرها، وفي فقد حاسة من الحواس (الذوق واللمس والبصر والسمع والشم) الدية، وفي فقدان وظائف العقل الدية إلى غير ذلك من فقدان مما في الانسان من شيء واحد الدية كالكلام وعدم القدرة على الجنس وعدم القدرة على إمساك البول والغائط ففي كل واحد الدية فضلا كما يستحقه من الأروش في الإصابات والجروح كثلث الدية في الجائفة، وعشر ونصف عشر الدية للمنقلة وعشر الدية للهاشمة إلى غير ذلك من الإصابات التي تلحق جسم الانسان ولها أرش مقدر فإن لم يكن لها دية أو أرش مقدر في القواعد الشرعية فانه لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر حسبما يطلق عليه حكومة عدل.

ولما كان ذلك وكانت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه نظرت جميع الأدلة وما قدم لها من دفوع في موضوع التعويض وتمحصت كل الإصابات التي لحقت مورث المطعون ضدهم من خلال التقرير الطبي الكاشف لعناصر الضرر فتبين لها أن الإصابات التي لحقت به هي شلل دماغي مع فقد الحواس بنسبة (١٠٠٪) حسب تقرير اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز وأن التقرير أفاد بأن المدعي فاقد الحواس وحالته لا يرجى شفاؤها، مما يعني شللا حركيا للأطراف الأربعة وفقدان القدرة على التحكم في البول والبراز وفقدان الحواس الخمس (السمع والبصر والشم والذوق والإحساس) وعدم القدرة على النطق وكسرا ناقلا بعظم الظنبوب وكسر الشظية بالقدم اليمنى وكسرا عرضيا بالفقرات القطنية الأولى والثانية والثالثة وكسرا بضلعين من الصدر وغيبوبة تامة.

مما يجعل المحكمة مصدرة الحكم الطعين أحاطت إحاطة شاملة لجميع عناصر الضرر بكل تفصيل ودقة ثم أنزلت التعويض المستحق لكل عنصر من عناصر الضرر لبيان الإصابات وما تستحقه كل إصابة من دية أو أرش عملا بالقواعد الشرعية وفق أحكام الديات والأروش وما سار به العمل القضائي طبقا للمرسوم السلطاني مما يجعل الحكم المطعون فيه طبق القانون بوجه صحيح وبالتالي فإن الطعن غير جدير بالاعتبار ويتعين رفضه مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة».