استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إدارة الشؤون المناخية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢،
وإلى لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إدارة الشؤون المناخية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
تلغى لائحة إدارة الشؤون المناخية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٢٠١٢، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
على المشاريع القائمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٦م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤١) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠١٦م.
لائحة إدارة الشؤون المناخية
الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة البيئة والشؤون المناخية.
٢ – المديرية:
المديرية العامة للشؤون المناخية.
٣ – فصل الشؤون المناخية:
فصل ضمن دراسة تقييم التأثيرات البيئية يحوي البيانات والمعلومات الخاصة بالشؤون المناخية.
٤ – النظام المناخي:
نظام يشمل جميع عمليات الغلاف الجوي والغلاف المائي والمحيط الحيوي والمحيط الأرضي وتفاعلاتها.
٥ – تغير المناخ:
هو التغير الذي يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير ملحوظ في النظام المناخي، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات زمنية متماثلة، كارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل الشواطئ، ووقوع أنواء مناخية متكررة.
٦ – التخفيف:
السياسات والإجراءات التي تستهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتشمل تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وزيادة استخدام التقنيات المنخفضة الكربون، والطاقة المتجددة، وإعادة استخدام الكربون في الصناعات، وزيادة مصارف التخزين الخضراء.
٧ – التكيف:
السياسات والإجراءات التي تستهدف الحد من مخاطر تغير المناخ، والزيادة في قدرة ومرونة المجتمع والنظم البيئية في التعامل مع المخاطر والآثار السلبية لتغير المناخ.
٨ – الاتفاقية:
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي اعتمدت في نيويورك بتاريخ ٩ من مايو ١٩٩٢م.
٩ – البروتوكول:
بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الذي اعتمده مؤتمر الأطراف الثالث في الاتفاقية في كيوتو باليابان بتاريخ ١١ من ديسمبر ١٩٩٧م.
١٠ – غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة):
العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي الطبيعية والبشرية المصدر معا، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بثها إلى الغلاف الجوي والمدرجة في الملحق (أ) المرفق بهذه اللائحة.
١١ – الانبعاثات:
إطلاق غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي من مصادر ثابتة ومتحركة ناتجة عن عمليات حرق الوقود، والعمليات الصناعية، والتفاعلات الكيميائية، والتسرب وغيرها من العمليات.
١٢ – خط الأساس:
المعيار الكمي الذي تقاس به انبعاثات المنشآت والأنشطة التي تخضع لإجراءات الحصول على ترخيص الشؤون المناخية.
١٣ – المالك:
أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مالكا لمشروع أو منشأة أو لمنطقة عمل أو مسؤولا عن تشغيلها أو إدارتها.
١٤ – منطقة العمل:
الموقع البري أو الساحلي أو العائم في الموانئ أو المياه البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للسلطنة، والذي يوجد به مصدر واحد أو أكثر.
١٥ – الترخيص:
الموافقة الكتابية التي تصدرها المديرية وتتضمن الإذن للمالك باستكمال إجراءات تشغيل المشروع أو المنشأة أو منطقة العمل وفق الاشتراطات المحددة والضوابط المسموح بها للتحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل الآثار الضارة لتغير المناخ.
١٦ – الإنتاج:
استخراج وتحويل مواد خام عضوية أو غير عضوية بعمليات ميكانيكية أو كيميائية إلى مواد صناعية أولية وإعادة استخدام المواد الصناعية الأولية بعمليات ميكانيكية أو كيميائية لإنتاج مادة صناعية أخرى، ويستثنى من ذلك عمليات التعبئة والقطع واللحام للمواد الصناعية الأولية.
١٧ – آلية التنمية النظيفة:
آلية من آليات البروتوكول المرنة المشار إليها في المادة الثانية عشرة منه، صممت لتساعد الدول الأطراف في المرفق الأول من الاتفاقية على الوفاء بالتزاماتها عن طريق تنفيذ مشاريع في البلدان النامية تقلل من الانبعاثات وتساعدها على تحقيق التنمية المستدامة.
المادة (٢)
مع عدم الإخلال بأحكام لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو المشار إليها، تسري أحكام هذه اللائحة على المشاريع الواردة في الملحق (ب) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٣)
تتولى المديرية القيام بالمهام الآتية:
١ – إعداد وتنفيذ اللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية طبقة الأوزون.
٢ – وضع المعايير اللازمة لاختيار الشركات الاستشارية المؤهلة لإعداد فصل الشؤون المناخية.
٣ – وضع نماذج وإرشادات إعداد فصل الشؤون المناخية، وكذلك نماذج طلبات الحصول على الترخيص.
٤ – إصدار الترخيص.
٥ – تقييم دراسات التأثيرات البيئية ومناطق العمل ووضع اشتراطات الشؤون المناخية المناسبة لكل مشروع.
٦ – القيام بالزيارات الميدانية لمعاينة الموقع المقترح للمشروع وتحديد الاشتراطات المناسبة له.
٧ – وضع طرق وأدوات قياس الانبعاثات، ونماذج التقارير الدورية المقدمة من قبل المنشآت.
٨ – إنشاء وتشغيل شبكات وأنظمة رصد ومراقبة الانبعاثات والتغيرات المناخية.
٩ – حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
١٠ – المساهمة في وضع خطط التخفيف من آثار تغير المناخ بما يتماشى مع خطط وسياسات التنمية الشاملة بالسلطنة.
١١ – دراسة جدوى تطوير تقنيات مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
١٢ – المشاركة في إعداد دراسات مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات.
١٣ – القيام بإجراءات خفض الانبعاثات بما يتلاءم مع الظروف الوطنية.
١٤ – إعداد ومراجعة نماذج التوقعات والإسقاطات المناخية المستقبلية وتقييم تأثيراتها على السلطنة.
١٥ – إعداد الدراسات والبحوث في مجال تقييم التأثيرات والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية.
١٦ – تحديث قائمة المشاريع المدرجة في الملحق الثاني المرفق بهذه اللائحة، كل (٢) سنتين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
١٧ – متابعة تنفيذ اشتراطات الترخيص بالنسبة للمنشآت القائمة وإصدار محاضر الضبط للمشروعات والمنشآت المخالفة.
١٨ – تفتيش المشروعات والمنشآت للتأكد من التزامها بتنفيذ اشتراطات الترخيص.
١٩ – تقديم المشورة والتوجيه والدعم الفني وبناء القدرات كلما أمكن لتحسين إدارة تغير المناخ في المشروع والمنشأة.
٢٠ – جمع وحفظ بيانات المشاريع والمنشآت الخاضعة لأحكام هذه اللائحة في قاعدة بيانات خاصة بها.
المادة (٤)
يجب على الشركات الاستشارية البيئية التي تقوم بإعداد فصل الشؤون المناخية أو أي تقارير أو إجراءات متعلقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة، التسجيل لدى المديرية العامة للشؤون البيئية وفقا لاشتراطات وإجراءات التسجيل المتبعة في الوزارة.
الفصل الثاني
إجراءات الترخيص
المادة (٥)
يجب على مالك أي مشروع أو منشأة أو منطقة عمل مصنفة ضمن المشاريع والمنشآت الواردة في الملحق (ب) المرفق بهذه اللائحة، الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٦)
يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – الموافقة المبدئية للمشروع الصادرة من المديرية العامة للشؤون البيئية، وغيرها من الموافقات التي يستلزمها كل مشروع.
٢ – تقرير أولي عن حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقا للتفاصيل الواردة في نطاقات غازات الاحتباس الحراري، وذلك على النحو المبين في الملحق (ج) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٧)
تتولى المديرية فحص طلب الترخيص، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
المادة (٨)
يلتزم المرخص له بعد صدور الموافقة على طلب الترخيص بسداد الرسم المبين في الملحق (د) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٩)
يصدر الترخيص لمدة (٢) سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بذات الإجراءات والشروط على أن يقدم طلب التجديد خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء الترخيص.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (١٠)
يلتزم المرخص له بتقديم تقرير سنوي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقا لنماذج التقارير المعدة من قبل المديرية، وذلك خلال موعد أقصاه (٢٨) من فبراير من العام التالي.
المادة (١١)
يستثنى المرخص له بعد تاريخ (٣٠) سبتمبر من تقديم تقارير عن ذلك العام، على أن يلتزم بتقديم التقارير اعتبارا من العام الذي يليه خلال الموعد المبين في المادة (١٠) من هذه اللائحة.
المادة (١٢)
يلتزم المرخص له بحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الاشتراطات الواردة في الترخيص في سجلات خاصة معدة لهذا الغرض، وإطلاع مفتشي الوزارة عليها في حال طلبها.
المادة (١٣)
يلتزم المرخص له باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف، وعلى الأخص الآتي:
١ – استخدام تقنيات ذات كفاءة عالية وأقل استهلاكا للطاقة وذات انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري في أثناء تصميم وتشغيل المشروع أو المنشأة، على أن يتم تضمين تلك الممارسات والتقنيات في التقارير الدورية المقدمة إلى المديرية.
٢ – تقديم خطة إلى المديرية لتشجير منطقة المشروع أو المنشأة بطريقة تضمن اختيار الأشجار والنباتات الملائمة لظروف البيئة المحلية، وتساعد على زيادة مساحات امتصاص غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي.
٣ – استخدام مصادر الطاقة المتجددة وفقا لجدواها الفنية والمالية، والاستعانة بمشاريع آلية التنمية النظيفة والآليات المشابهة لها تحت مظلة الاتفاقية والبروتوكول.
٤ – استخدام الخيارات الفنية الملائمة لخفض استهلاك الطاقة عند تصميم المباني التي تستهلك أكثر من ٢٥٠٠ ميجاوات / ساعة من الكهرباء في السنة.
المادة (١٤)
يلتزم المرخص له باتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف، وعلى الأخص الآتي:
١ – مراعاة الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية على موقع المشروع أو المنشأة أو منطقة العمل، واتخاذ كافة إجراءات التكيف والاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والتقنيات والمواد الخام وغيرها من تلك التأثيرات.
٢ – اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على المشروع أو المنشأة والعاملين فيهما، وتطبيق متطلبات كفاءة استخدام المياه في أثناء فترات الجفاف وندرة الموارد المائية.
٣ – تضمين إجراءات التكيف المناسبة في فصل الشؤون المناخية للمشروع، وتحديثها كل (٥) خمس سنوات.
الفصل الرابع
المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (١٥)
تفرض على المرخص له غرامة إدارية وفق الجدول التالي عن كل شهر أو جزء منه، في حال عدم تجديد الترخيص، أو التأخر في تسليم التقارير المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة شريطة ألا تزيد الغرامة على قيمة رسوم الترخيص الصادر للمشروع أو المنشأة:
م | القطاع | خط الأساس | الغرامة |
١ | الطاقة والصناعة | أكثر من مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا | (١٠٠) مائة ريال عماني |
٥٠٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠٠ طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا | ||
٢٠٠٠ – ٥٠٠٠٠٠ طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا | (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا | ||
٢ | مواقع التخلص من النفايات والصرف الصحي | (٢٠) عشرون ريالا عمانيا | |
الصناعات الغذائية والتبريد | |||
حظائر المواشي والطيور |
المادة (١٦)
تفرض غرامة إدارية وفقا للجدول الآتي عند العمل بدون ترخيص:
م | القطاع | خط الأساس | الغرامة الإدارية في حالة عدم الحصول على الترخيص |
١ | الطاقة والصناعة | أكثر من مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني |
٥٠٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠٠ طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا | (٢٠٠) مائتا ريال عماني | ||
٢٠٠٠ – ٥٠٠٠٠٠ طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا | (١٠٠) مائة ريال عماني | ||
٢ | مواقع التخلص من النفايات والصرف الصحي | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا | |
الصناعات الغذائية والتبريد | |||
حظائر المواشي والطيور |
المادة (١٧)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية على النحو الآتي:
أ – (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني بالنسبة للمنشآت والمشروعات الواردة في أولا من الملحق (ب) المرفق بهذه اللائحة.
ب – (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني بالنسبة للمنشآت والمشروعات الواردة في ثانيا وثالثا ورابعا من الملحق (ب) المرفق بهذه اللائحة.
الملحق (أ)
غازات الاحتباس الحراري
م | غاز الاحتباس الحراري |
١ | ثاني أكسيد الكربون (CO2) |
٢ | غاز الميثان (CH4) |
٣ | ثاني أكسيد النيتروجين (N2O) |
٤ | الهيدروفلوروكربون (HFCs) |
٥ | الهيدروكربون المشبع بالفلور (PFCs) |
٦ | سادس فلوريد الكبريت (SF6) |
الملحق (ب)
المنشآت والمشروعات التي تخضع لإجراءات الحصول على الترخيص
أولا: قطاع الطاقة والصناعة:
م | القطاع | النشاط | خط الأساس |
١ | الطاقة الكهربائية | – إنتاج الكهرباء من خلال حرق الوقود الأحفوري. | – انبعاث (٢٠٠٠) ألفي طن متري من الغازات المعادلة لغاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.
أو – إنتاج أو استهلاك (٣٠) ثلاثين تيرا جولا من الطاقة في السنة. |
٢ | تحلية المياه | – تحلية المياه من خلال حرق الوقود الأحفوري. | |
٣ | النفط والغاز الطبيعي | – استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي.
– تسييل وتصدير الغاز الطبيعي. – نقل النفط والغاز الطبيعي عبر الأنابيب ومنشآت التخزين. |
|
٤ | المصافي النفطية | – إنتاج البنزين والكيروسين وزيوت الوقود (الديزل)، ومواد التشحيم، والأسفلت (البيتومين) وغيرها من خلال تقطير النفط أو إعادة التقطير. | |
٥ | الصناعات الكيميائية | – إنتاج المواد الكيميائية غير المفلورة مثل:
– حمض الأديبيك. – الأمونيا. – حمض النيتريك. – الهيدروجين. – إنتاج البتروكيماويات مثل: – الأكريلونيتريل. – أسود الكربون. – الإيثيلين. – ثاني كلوريد الإيثيلين. – أكسيد الإيثيلين. – الميثانول. – حمض الفوسفوريك. – كربيد السيليكون. – رماد الصودا. – ثاني أكسيد التيتانيوم. – انبعاثات الاحتراق مثل: – المبيدات. – الأسمدة. – الأدوية. – المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية الأخرى. |
– انبعاث (٢٠٠٠) ألفي طن متري من الغازات المعادلة لغاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.
أو – إنتاج أو استهلاك (٣٠) ثلاثين تيرا جولا من الطاقة في السنة. |
– إنتاج المواد الكيميائية المفلورة مثل:
– الهيدروفلوروكربون (PFC). – الهيدروكربون المشبع بالفلور (HFC). – سادس فلوريد الكبريت (SF6). – ثلاثي فلوريد النيتروجين (NF3) وغيرها. – الغازات المفلورة. – مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. – التخلص من غاز HFC-23. |
|||
٦ | صناعات المعادن | – إنتاج المعادن من خام، أو الخردة باستخدام أساليب المعالجة الكهربائية وغيرها مثل:
– الألمنيوم الأولي. – السبائك والأنابيب. – الحديد والصلب. – الرصاص. – الماغنسيوم. – الزنك. – النحاس. – إنتاج معادن أخرى. |
– انبعاث (٢٠٠٠) ألفي طن متري من الغازات المعادلة لغاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.
أو – إنتاج أو استهلاك (٣٠) ثلاثين تيرا جولا من الطاقة في السنة. |
٧ | الصناعات التعدينية | – إنتاج:
– الإسمنت. – الزجاج. – الجير. – الفحم. – إنتاج معادن أخرى. |
|
٨ | صناعة الورق | – إنتاج عجين الورق. | |
٩ | المصانع المستخدمة للمواد المستنفدة للأوزون وبدائلها | – إنتاج:
– الرغويات (Foam). – أجهزة التبريد والتكييف. – معدات الإطفاء. – المرذذات (Aerosols). |
– انبعاث (٢٠٠٠) ألفي طن متري من الغازات المعادلة لغاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.
أو – إنتاج أو استهلاك (٣٠) ثلاثين تيرا جولا من الطاقة في السنة. |
١٠ | مصانع إنتاج وتدوير منتجات الوقود والمذيبات | – إنتاج وتدوير:
– زيوت التشحيم. – مواد الشمع. – المذيبات. |
|
١١ | صناعات أخرى | – إنتاج:
– الموصلات الكهربائية وأشباه الموصلات. – البلاستيك. – الأصباغ. – الغاز الحيوي. – الفحم النباتي. |
ثانيا: قطاع مواقع الطمر الصحي للنفايات والصرف الصحي:
م | القطاع | النشاط | الحجم / السعة |
١ | مواقع الطمر الصحي للنفايات الصناعية | – الطمر الصحي للنفايات الصناعية ويستثنى من ذلك تخزين النفايات الخطرة ونفايات البناء والتشييد أو أي نفايات خاملة. | – استيعاب (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف طن متري أو أكثر لكامل فترتها التشغيلية أو التي تتلقى سنويا (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف طن متري من النفايات الصناعية. |
٢ | مواقع الطمر الصحي للنفايات المنزلية | – النفايات المنزلية. | – تتلقى سنويا (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف طن متري أو أكثر من النفايات الصلبة في السنة. |
٣ | الصرف الصحي | – العمليات اللاهوائية المستخدمة لعلاج مياه الصرف الصناعي غير الخطرة.
– المعالجة الأولى لمياه الصرف الصحي. – المعالجة الثانية لمياه الصرف الصحي. – المعالجة الثالثة لمياه الصرف الصحي. – معالجة الحمأة في مياه الصرف الصحي. |
– معالجة (٤٠) أربعين مترا مكعبا أو أكثر في اليوم. |
٤ | تدوير النفايات | – تدوير النفايات العضوية.
– تدوير النفايات الصناعية. |
– تدوير (٢٠٠٠) ألفي طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنة. |
ثالثا: قطاع الصناعات الغذائية والتبريد:
م | القطاع | النشاط | خصص الأساس |
١ | الصناعات الغذائية | – إنتاج لحوم الدواجن ومشتقاتها. | – استهلاك (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ميجاوات / ساعة من الكهرباء في السنة. |
– إنتاج وتحويل الألبان ومشتقاتها. | |||
– تعبئة الأسماك ومشتقاتها. | |||
– إنتاج المرطبات. | |||
– إنتاج الفطر. | |||
٢ | التبريد الصناعي | – مستودعات التخزين المبردة.
– إنتاج الثلج. |
رابعا: قطاع حظائر المواشي والطيور:
م | القطاع | النشاط | العدد في السنة |
١ | حظائر الطيور | – تربية الطيور لإنتاج البيض أو اللحوم. | (١٠٠٠٠٠٠) مليون طير سنويا. |
٢ | حظائر المواشي | – تربية الأبقار لإنتاج الحليب. | (١٠٠٠) ألف بقرة حلوب سنويا. |
– تربية الأبقار لإنتاج اللحوم. | (٢٠٠٠) ألفا بقرة سنويا. |
الملحق (ج)
نطاقات غازات الاحتباس الحراري
النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث |
يشمل الانبعاثات المباشرة لغازات الاحتباس الحراري الصادرة عن المرافق المملوكة أو الخاضعة لسيطرة المنشأة وتكون ضمن الحدود المادية للمشروع، وتنتج عن:
أ – الاحتراق الثابت: حرق الوقود الأحفوري المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية والبخار والحرارة باستخدام معدات في موقع ثابت مثل الغلايات والمحارق والسخانات والأفران، والمجففات، والمحركات. ب – الاحتراق من وسائل النقل: حرق الوقود من كافة وسائل النقل المملوكة للمنشأة مثل السيارات والشاحنات والجرارات والحافلات والقطارات (سكك الحديد) والمعدات المتحركة كالرافعات والجرافات. |
يشمل الانبعاثات غير المباشرة لغازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة التي تجري داخل الحدود التنظيمية للمنشأة، ولكن تنتج عن مصادر أو مرافق تملكها أو تسيطر عليها منشأة أخرى وتتكون من:
أ – الطاقة الكهربائية المشتراة: وهي إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة الناتجة عن توليد الكهرباء التي تم شراؤها واستخدامها من قبل المنشأة. ب – التبريد أو الحرارة المشتراة: وهي إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة الناتجة عن التبريد أو التدفئة التي تم شراؤها واستخدامها من قبل المنشأة. |
يشمل الانبعاثات غير المباشرة لغازات الاحتباس الحراري التي لا يتضمنها النطاق الثاني، وتتكون من:
أ – النفايات الصلبة: وهي إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة الناتجة عن حرق أو تحلل النفايات الصلبة الخاصة بالمنشأة. ب – مياه الصرف الصحي: وهي إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة الناتجة عن مياه الصرف الصحي الخاصة بالمنشأة. |
ج – عمليات التصنيع:
العمليات الفيزيائية أو الكيميائية في إطار عملية التصنيع وليس من احتراق الوقود، مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من صناعة الإسمنت، والغازات المشبعة بالفلور منصهر الألمنيوم. د – الانبعاثات الهاربة: إطلاق مقصود أو غير مقصود من هذه الغازات في إنتاج ومعالجة ونقل وتخزين واستخدام الوقود وغيرها من المواد مثل إطلاق مركبات الهيدروفلوروكربون خلال استخدام أو صيانة معدات التبريد وتكييف الهواء وتسرب غاز الميثان الناتج من نقل الغاز الطبيعي وعمليات الهضم الطبيعية لدى حيوانات المزرعة. |
ج – البخار المشترى:
وهو إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة الناتجة عن توليد البخار الذي تم شراؤه واستخدامه من قبل المنشأة. |
ج – مصادر إضافية:
وهي إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة الناتجة عن مصادر إضافية كاستخراج ونقل المواد الأولية أو البضائع التي تم إنتاجها أو شراؤها أو نقل العمال باستخدام وسائل لا تملكها المنشأة. د – إذا كانت المرافق (أ) و (ب) و (ج) من النطاق الثالث مملوكة أو خاضعة لسيطرة المنشأة وتكون ضمن الحدود المادية للمشروع، فإنه يقع احتساب انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري ضمن النطاق الأول. |
الملحق (د)
الرسوم المالية للتراخيص
م | القطاع | خط الأساس | الرسم المالي |
١ | الطاقة والصناعة | – أكثر من (١٠٠٠٠٠٠) مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. | (١٠٠٠) ألف ريال عماني. |
– (٥٠٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠٠) طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني. | ||
– (٢٠٠٠ – ٥٠٠٠٠٠) طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. | (٢٠٠) مائتا ريال عماني. | ||
٢ | مواقع التخلص من النفايات والصرف الصحي | (١٠٠) مائة ريال عماني. | |
الصناعات الغذائية والتبريد | |||
حظائر المواشي والطيور |
2016/20 20/2016 ٢٠١٦/٢٠ ٢٠/٢٠١٦