استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ / ٤ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٦م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.
تعديلات على بعض أحكام دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي
أولا:
١ – يضاف إلى الفصل (١٠٥) (ضرائب ورسوم محلية على السلع والخدمات) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها بند جديد بعنوان “رسوم دخول المركبات الأجنبية الفارغة”، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٠٠ | ٦٢ | ١٠٥ | ١ | رسوم دخول المركبات الأجنبية الفارغة | |
٠١ | ٦٢ | ١٠٥ | ١ | رسوم دخول المركبات الأجنبية الفارغة | يدرج به حصيلة الرسوم المفروضة على دخول (الشاحنات والحافلات) الأجنبية الفارغة، لأجل تحميل الركاب أو البضائع |
2016/11 11/2016 ٢٠١٦/١١ ١١/٢٠١٦