استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٦ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى البند رقم (٢١) من الفصل رقم (١٠٢) (فوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٦) بعنوان: “العوائد المسددة للصكوك السيادية”، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٠٦ | ٢١ | ١٠٢ | ٢ | العوائد المسددة للصكوك السيادية | يخصص لمبالغ العوائد التي تدفعها الحكومة على الصكوك السيادية التي تصدرها. |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٤ / ٢٠١٦م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.
2016/66 66/2016 ٢٠١٦/٦٦ ٦٦/٢٠١٦