التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

2016/67 67/2016 ٢٠١٦/٦٧ ٦٧/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٦ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (١١) (ضرائب وإيرادات جمركية) من الفصل (١٠٦) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٤) بعنوان: “رسوم التخليص الجمركي على الشاحنات”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٤ ١١ ١٠٦ ١ رسوم التخليص الجمركي على الشاحنات يدرج به الرسوم التي تتقاضاها الإدارة العامة للجمارك مقابل التخليص الجمركي على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر الحدود البرية للسلطنة.

المادة الثانية

يضاف إلى البند رقم (٣٣) (مستلزمات خدمية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٣٧) بعنوان: “مصروفات الأنشطة الطلابية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٣٧ ٣٣ ١٠١ ٢ مصروفات الأنشطة الطلابية يخصص لمصروفات الأنشطة الطلابية للفعاليات الثقافية، والاجتماعية، والرياضية، والعلمية، والفنية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٤ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/67 67/2016 ٢٠١٦/٦٧ ٦٧/٢٠١٦