استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة (١) من المادة (٤٨٢) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها النص الآتي:
“أ – ألا يزيد المبلغ المصروف على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني في المرة الواحدة”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٠) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠١٦م.
2016/84 84/2016 ٢٠١٦/٨٤ ٨٤/٢٠١٦