التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي

2016/84 84/2016 ٢٠١٦/٨٤ ٨٤/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة (١) من المادة (٤٨٢) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها النص الآتي:

“أ – ألا يزيد المبلغ المصروف على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني في المرة الواحدة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٠) الصادر في ١٢ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/84 84/2016 ٢٠١٦/٨٤ ٨٤/٢٠١٦