استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون ساعات العمل الرسمية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) (٨) ثماني ساعات في اليوم الواحد، وبحد أقصى (٥٦) ست وخمسون ساعة عمل في الأسبوع.
المادة الثانية
يحدد رئيس الوحدة مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالمؤسسات الطبية التي تتبع الوحدة، ومواعيد العمل للوظائف التي تتطلب نظام المناوبة، بما يتناسب مع طبيعة العمل بأقسام كل مؤسسة، وساعات العمل في شهر رمضان حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/199 199/2016 ٢٠١٦/١٩٩ ١٩٩/٢٠١٦