التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٨ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسم بإصدار البطاقات الخاصة بالمحامين المقيدين في الجداول

2016/178 178/2016 ٢٠١٦/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية على إصدار البطاقات الخاصة بالمحامين صالحة لمدة (٢) عامين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/178 178/2016 ٢٠١٦/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٦