التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٩ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسوم على الخدمات التي يقدمها مكتب التصديقات بوزارة العدل

2016/179 179/2016 ٢٠١٦/١٧٩ ١٧٩/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم قدره (٥) خمسة ريالات عمانية مقابل التصديق على كل محرر أو وثيقة تصدر من مكتب التصديقات بوزارة العدل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/179 179/2016 ٢٠١٦/١٧٩ ١٧٩/٢٠١٦