استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحل النقابات العمالية الواردة في الكشف المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠١٦م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٠) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م.
كشف بأسماء النقابات العمالية المحلولة
م | اسم النقابة | أسباب الحل |
١ | نقابة عمال بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود | اندماج بنك اتش بي سي الشرق الأوسط مع بنك عمان الدولي |
٢ | نقابة عمال شركة الخليج للحاسبات الآلية | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
٣ | نقابة عمال شركة تاول للإنشاءات | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
٤ | نقابة عمال شركة خط المعلومات | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
٥ | نقابة عمال شركة داينكورب العالمية | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
٦ | نقابة عمال شركة اريكسون عمان | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
٧ | نقابة عمال شركة بريد عمان | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
٨ | نقابة عمال شركة التركي للمشاريع | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
٩ | نقابة عمال شركة النجد للنقل والتجارة والمقاولات | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
١٠ | نقابة عمال شركة وود جروب سي سي ليمتد | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
١١ | نقابة عمال شركة يحيى للإنشاءات | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
١٢ | نقابة عمال شركة الإدراك للتجارة والمقاولات | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
١٣ | نقابة عمال شركة هيل الدولية | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
١٤ | نقابة عمال شركة الريف | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
١٥ | نقابة عمال الشركة العمانية لصناعة الأدوية | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
١٦ | نقابة عمال شركة ظفار لتوليد الكهرباء | عدد أعضاء الجمعية العمومية أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا |
2016/74 74/2016 ٢٠١٦/٧٤ ٧٤/٢٠١٦