التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

2016/58 58/2016 ٢٠١٦/٥٨ ٥٨/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ / ٣ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

تعديلات بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

المادة (١)

يستبدل بنصي البند (٦) من المادة (٦)، والبند (٥) من المادة (١٣) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها النصان الآتيان:

البند (٦) من المادة (٦)

المرضى المستحقون للعلاج المجاني الذين يخضعون للغسيل الكلوي (الدموي) المزمن، ومرضى السرطان فيما عدا الوافدين العاملين في الحكومة وأسرهم.

البند (٥) من المادة (١٣)

الحالات المستحقة للخدمات العلاجية مجانا المحولة من طلبة المدارس في أثناء ساعات الدوام الرسمي للمدرسة.

المادة (٢)

يضاف بندان برقمي (٩، ١٠) إلى المادة (٦)، من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، على النحو الآتي:

٩ – المتبرعون بالأعضاء، والمتبرع لهم.

١٠ – عمليات الطهارة (الختان) لمعتنقي الدين الإسلامي.

المادة (٣)

تضاف مادة برقم (٣٦) إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها على النحو الآتي:

المادة (٣٦)

يحصل رسم مقداره (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني مقابل خدمة التصوير الجزيئي لغير العمانيين.

2016/58 58/2016 ٢٠١٦/٥٨ ٥٨/٢٠١٦