التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للطيران المدني: قرار رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى نظام الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ابريل ٢٠١٦م، فيما عدا المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، فيعمل بها اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٦م.

صدر في: ١٥ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٠) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (٨١) و (٨٣) و (٨٥) و (٨٦) و (٨٧) و (٨٨) و (٨٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها النصوص الآتية:

المادة (٨١)
رسوم الملاحة الجوية

١ – رسوم الرحلات العابرة:

يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات العابرة وفق المعادلة الآتية:

م البيان الملاحظات
١ المسافة المقطوعة بشكل دائري أكبر المسافة المقطوعة بشكل دائري أكبر هي المسافة الأقصر بالكيلو مترات بين نقاط الدخول والخروج الخاضعة لإقليم معلومات السلطنة.
٢ عامل وزن الطائرة عامل وزن الطائرة هو العامل المحدد لوزن الطائرة المنشور في دليل معلومات الطيران.
٣ معدل وحدة الرسم معدل وحدة الرسم هو المعدل المحتسب بالدولار الأمريكي المنشور في دليل معلومات الطيران.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الرسوم عن (١٠٠) مائة دولار أمريكي.

ويتم احتساب رسم تعرفة ثابتة بمبلغ (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرين دولارا أمريكيا على الطائرات التي تستخدم المسار الجوي 791A.

٢ – رسوم الرحلات القادمة والمغادرة من أي مطار في إقليم السلطنة:

يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات القادمة والمغادرة في أي مطار من مطارات إقليم السلطنة وفق المعادلة الآتية:

م البيان الملاحظات
١ المسافة المقطوعة بشكل دائري أكبر المسافة المقطوعة بشكل دائري أكبر هي المسافة الأقصر بالكيلومترات بين نقطة الدخول لإقليم معلومات السلطنة ومطار الوصول في عمان أو مطار المغادرة في عمان ونقطة الخروج من إقليم معلومات السلطنة.
٢ عامل وزن الطائرة عامل وزن الطائرة هو العامل المحدد لوزن الطائرة المنشور في دليل معلومات الطيران.
٣ معدل وحدة الرسم معدل وحدة الرسم هو المعدل المحتسب بالدولار الأمريكي المنشور في دليل معلومات الطيران.

وتحصل نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من الرسوم المحددة طبقا للمعادلة المشار إليها في هذا البند بالنسبة للرحلات القادمة والمغادرة بين مطارين في إقليم السلطنة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الرسوم عن (١٠٠) مائة دولار أمريكي.

المادة (٨٣)
رسوم الأرصاد الجوية

١ – رسوم الإعلان بالموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني:

البيان الرسم المقرر بالريال العماني
م الصفحة التكلفة الأسبوعية التكلفة الشهرية المدة التي تتجاوز الشهر
١ الصفحة الأولى ٢٥٠ ٢٠٠ ١٨٠
٢ الصفحة الثانية ٢١٠ ١٧٠ ١٥٠
٣ الصفحة الثالثة ٢١٠ ١٧٠ ١٥٠

٢ – رسوم خدمات الأرصاد الجوية:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني الملاحظات
١ ملخص مناخي عن سنة سابقة ٢٤٠ يشمل المعلومات المناخية لجميع محطات الرصد الجوي
٢ ملخص مناخي عن شهر سابق ٨٠ يشمل المعلومات المناخية لجميع محطات الرصد الجوي
٣ معلومات مناخية ٨٥ المعلومات المناخية اليومية لمحطة واحدة ولعام واحد إضافة إلى محصلة الرياح
٤ معلومات مناخية حسب الطلب ٣٠ معدلات التغير المناخية لعنصر واحد فقط، لمحطة واحدة، لعام واحد
٥ معلومات مناخية أولية لكل ساعة ٤٥ لكل عنصر مناخي للمحطة الواحدة لمدة شهر واحد
٦ معلومات مناخية بالرسم البياني ٦٠ للعنصر المناخي للمحطة الواحدة لمدة شهر واحد
٧ معلومات الرياح بالرسم البياني ٨٥ لمحطة واحدة، لعام واحد
٨ معلومات مناخية لفترات سابقة ٤٥ لمحطة واحدة تحوي معلومات أقل من ٣٠ سنة (بيانات شهرية)
٧٠ لمحطة تحوي معلومات ٣٠ سنة أو أكثر (بيانات شهرية)
٩ معلومات مناخية من العوامات البحرية ١٢٠ لمحطة واحدة لمدة عام واحد
١٠ معلومات عن طبقات الجو العليا ٨٥ لأربعة عناصر لمحطة واحدة لمدة عام واحد
١١ تقرير عن الأعاصير والظواهر الجوية غير الاعتيادية ٧٠ يشمل تقرير موجز للأعاصير والظواهر الجوية غير الاعتيادية التي أثرت على السلطنة
١٢ تقرير مفصل عن الأعاصير والظواهر الجوية غير الاعتيادية ١٥٠ تقرير (مفصل) للأعاصير والظواهر الجوية غير الاعتيادية
١٣ نشرات التنبؤات الجوية أو البحرية العامة ٥ لليوم الواحد
١٤ صور للتوابع الاصطناعية ٢ للصورة الواحدة
١٥ معلومات أو بيانات الأرصاد الجوية للطائرات ٥ للطائرات العابرة لكل طائرة
٥ للطائرات القادمة والمغادرة لكل طائرة
١٦ معلومات آنية للعنصر (المقروءة حاليا من المحطة) ٠,٢٠٠ لكل عنصر من عناصر الطقس لكل قراءة مباشرة من المحطة
١٧ تركيب محطة استقبال صور الأقمار الاصطناعية ١٤٠٠ ربط المحطة المركزية بالمطار بمحطة ثانوية أخرى، ولمدة عام واحد
١٨ ملف البيانات الأرصادية للطائرات المغادرة مطارات السلطنة (استرداد تكاليف نظام سادس) SADIS ٣ لكل ملف، والرحلة الواحدة
١٩ نشرات التنبؤات الجوية أو البحرية الخاصة ٥ حسب الطلب لمنطقة واحدة وليوم واحد
٢٠ مواصفات فنية لإنشاء محطة رصد آلية ٥٠٠ توفير معلومات فنية لإنشاء محطة رصد حسب المواصفات الفنية من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)
٢١ معايرة جهاز (حساس) لقراءة عناصر الطقس لمحطة رصد آلية ٥٠ لكل جهاز لقياس عناصر الطقس بالمحطة الآلية
٢٢ معايرة جهاز معدني لقياس الضغط الجوي ٥٠ لكل جهاز
٢٣ معايرة جهاز آلي لقياس الضغط الجوي ٥٠ لكل جهاز
٢٤ معايرة الجهاز التقليدي لقياس درجة الحرارة ١٥ لكل جهاز
٢٥ معايرة الجهاز الآلي لقياس درجة الحرارة ٣٠ لكل جهاز
٢٦ معايرة الجهاز التقليدي لقياس الرطوبة ١٥ لكل جهاز
٢٧ معايرة الجهاز الآلي لقياس الرطوبة ٣٠ لكل جهاز
٢٨ معايرة جهاز قياس الضغط الجوي الآلي ٥٠ لكل جهاز
٢٩ الصيانة الروتينية لمحطة الرصد الآلي (كل ٣ أشهر) ١٥٠ (كل ٣ أشهر)
٣٠ توقعات الطقس ١٢٠٠٠ للقنوات التلفزيونية
٣١ توقعات الطقس ٦٠٠٠ للقنوات الإذاعية
٣٢ توقعات الطقس ٣٠٠٠ للصحف
٣٣ توقعات الطقس للمؤسسات والشركات التجارية ٢٠٠٠٠ لكل عقد
٣٤ إصلاح أجهزة وحساسات الرصد حسب الحالة يحدد حسب كل حالة

٣ – رسوم الورش والدورات التدريبية المتعلقة بالأرصاد الجوية:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني الملاحظات
١ ورشة تدريبية لأساسيات الأرصاد الجوية ٥٠ ليوم واحد للشخص الواحد (الحد الأدنى ٥ أشخاص)
٢ ورشة تدريبية مفصلة لتقنيات الأرصاد الجوية ٢٠٠ لأسبوع واحد للشخص الواحد (الحد الأدنى ٥ أشخاص)
٣ دورة دراسية في الأرصاد الجوية (الفصيلة الرابعة) ١٠٠٠ للشخص الواحد (الحد الأدنى ٥ أشخاص)

المادة (٨٥)
رسوم التراخيص والشهادات والإجازات

١ – تسجيل الطائرات:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار شهادة التسجيل لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام من الوزن الأقصى المصرح به لدى الوقوف في الساحة أو أي جزء منه. ١,٥
٢ استبدال / تعديل الشهادة. ٥٠
٣ إدخال الرهن أو اتفاقية التأجير. ٧٠٠
٤ إدخال إشعار الأسبقية على الشهادة. ٥٠
٥ إدخال وثيقة الضمانات على الشهادة. ٥٠
٦ التعديل في البنود (٣، ٤، ٥) من هذا الجدول. ٥٠
٧ فك الرهن في الشهادة. ٥٠
٨ طلب حجز علامات تسجيل محددة لكل طائرة. ١٥٠
٩ إصدار شهادة تسجيل مؤقتة. ١٥٠

٢ – شهادة الجدارة الجوية:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار شهادة الجدارة الجوية لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام من الوزن الأقصى المصرح به لدى الوقوف في الساحة أو أي جزء منه. ٨
٢ تجديد شهادة الجدارة الجوية لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام من الوزن الأقصى المصرح به لدى الوقوف في الساحة أو أي جزء منه. ٨
٣ إصدار شهادة الجدارة الجوية للتصدير لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام من الوزن الأقصى المصرح به لدى الوقوف في الساحة أو أي جزء منه. ٨
٤ استبدال الشهادة. ٥٠
٥ إصدار شهادة جدارة جوية مؤقتة. ١٥٠
٦ اعتماد طراز جديد للطائرة. ١٥٠٠

٣ – إصدار شهادة اعتماد تركيب أجهزة الاتصالات:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار شهادة اعتماد تركيب أجهزة الاتصالات. ٢١٠
٢ استبدال / تعديل الشهادة. ٥٠

٤ – شهادة الضجيج:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار شهادة الضجيج. ٥٠٠
٢ استبدال / تعديل الشهادة. ٥٠

٥ – اعتماد مؤسسات الصيانة والتصميم:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسة صيانة. ٣٥٠
٢ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة الصيانة الكبيرة (كل سنتين). ٢٥٠٠
٣ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة الصيانة الصغيرة (كل سنتين). ١٢٠٠
٤ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة صيانة الخط (كل سنتين). ٢٥٠
٥ إضافة اعتماد أهلية لمؤسسة الصيانة الكبيرة. ٧٠٠
٦ إضافة اعتماد أهلية لمؤسسة الصيانة الصغيرة. ٣٠٠
٧ إضافة اعتماد أهلية لمؤسسة صيانة الخط. ١٥٠
٨ استبدال / تعديل الاعتماد. ٥٠
٩ إضافة / تجديد مواقع جديدة لمؤسسة الصيانة الكبيرة. ١٣٠٠
١٠ إضافة / تجديد مواقع جديدة لمؤسسة الصيانة الصغيرة ومؤسسة صيانة الخط. ٧٠٠
١١ طلب اعتماد مؤسسة تصميم. ٣٥٠
١٢ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة تصميم (كل سنتين). ١٠٠٠

٦ – رسوم التسجيل لطائرة مستأجرة لأكثر من (٥) خمسة أيام:

أ – طائرات أجنبية التسجيل مؤجرة لحامل شهادة تشغيل عمانية:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي ٥,٧٠٠ كجم. ١٥٠٠
٢ وزن الإقلاع المصرح به أكبر من ٥,٧٠٠ كجم. ٤٢٠٠

ب – طائرات عمانية التسجيل مؤجرة لحامل شهادة تشغيل أجنبية:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي ٥,٧٠٠ كجم. ١٥٠٠
٢ وزن الإقلاع المصرح به أكبر من ٥,٧٠٠ كجم. ٤٢٠٠

ج – طائرة ناقل جوي عماني مؤجرة لحامل شهادة تشغيل عمانية:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي ٥,٧٠٠ كجم. ٧٠٠
٢ وزن الإقلاع المصرح به أكبر من ٥,٧٠٠ كجم. ٢٠٠٠

٧ – اعتماد طائرات ذات التشغيل على المدى الطويل بمحركين:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار الاعتماد. ٢٨٠٠
٢ إعادة إصدار الاعتماد. ١٤٠٠

٨ – شهادة التشغيل الجوي:

أ – إصدار شهادة التشغيل الجوي لكل طائرة:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي٥,٧٠٠ كجم. ٧٠٠٠
٢ وزن الإقلاع المصرح به أكبر من٥,٧٠٠ كجم. ٢١٠٠٠
٣ إضافة أو تعديل مواصفات التشغيل. ٣٠٠

ب – الرسوم السنوية لشهادة التشغيل الجوي:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي٥,٧٠٠ كجم. ٥٠٠٠
٢ وزن الإقلاع المصرح به أكبر من ٥,٧٠٠ كجم. ١٥٠٠٠

٩ – تصريح بالتشغيل الجوي لكل طائرة:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار التصريح. ٧٠٠
٢ تجديد التصريح. ٤٥٠
٣ اعتماد الطائرات بدون طيار / التحكم فيها عن بعد. ١٠٠

 

المادة (٨٦)

أولا: رسوم إجازات المهندسين وهيئة القيادة وأعضاء الطاقم والمرحلين الجويين:

١ – إجازة مهندس صيانة طائرات:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ اختبار تحريري لإصدار الإجازة. ٣٥
٢ إصدار وتجديد الإجازة لخمس سنوات. ١٧٠
٣ استبدال / بدل فاقد للإجازة. ١٠٠
٤ إضافة أهلية لكل طراز. ٥٠
٥ إصدار فئة إضافية بطراز أو بدون طراز. ٥٠

٢ – إجازة أعضاء هيئة القيادة (الطيارون والمهندسون الجويون):

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ اختبار تحريري لإصدار الإجازة. ٧٠
٢ إصدار وتجديد الإجازة لخمس سنوات. ٣٠٠
٣ استبدال / بدل فاقد للإجازة. ١٥٠
٤ أهليات إضافية:  
أ – الطراز. ٦٠
ب – المدرب. ٦٠

٣ – إجازة طاقم الضيافة:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار وتجديد الإجازة لخمس سنوات. ٧٠
٢ استبدال / بدل فاقد للإجازة. ٥٠
٣ أهلية إضافية على الطراز. ١٥

٤ – إجازة المرحلين الجويين:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار وتجديد الإجازة لكل سنتين. ١٤٠
٢ استبدال / بدل فاقد. ٧٠

ثانيا: اعتماد مؤسسات التدريب وأجهزة المحاكاة:

١ – اعتماد مؤسسات التدريب على الصيانة:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسة التدريب على الصيانة. ٣٥٠
٢ إصدار وتجديد الاعتماد كل سنتين. ١٤٠٠
٣ التدريب على الطراز. ٧٠٠
٤ اعتماد المواد (الطراز). ٤٥٠

٢ – مؤسسات تدريب الطيارين:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسة تدريب الطيارين. ٣٥٠
٢ إصدار وتجديد ترخيص المؤسسة لكل سنتين. ٧٠٠٠
٣ تدريب لمنح إجازة خط جوي. ٢٨٠٠

٣ – اعتماد مؤسسات تدريب الطيران الأخرى:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسات / مراكز تدريب الطيران الأخرى. ٣٥٠
٢ إصدار وتجديد الاعتماد كل سنتين. ٥٠٠
٣ اعتماد محدد (مثل اعتماد الدورات التدريبية والأهليات). ٥٠

٤ – اعتماد أجهزة المحاكاة:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار / مصادقة وتجديد كل سنتين. ١١٠٠
٢ تعديل الاعتماد. ٥٠٠
٣ استبدال / بدل فاقد. ٥٠

ثالثا: تصاريح نقل المواد الخطرة:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ تقديم طلب نقل المواد الخطرة. ٣٥٠
٢ إصدار وتجديد تصريح عام (كل سنتين). ١٠٠٠
٣ إصدار تصريح محدد. ٧٠

المادة (٨٧)
رسوم المغادرة

يحصل رسم مغادرة لجميع الركاب المسافرين على الرحلات الجوية الدولية بمطارات السلطنة، والركاب المحولين على رحلات أخرى في الرحلات الجوية الدولية في مطارات السلطنة، وركاب الرحلات الداخلية، وذلك على النحو الآتي:

المسافر الرسم
المسافر الدولي. (١٠) عشرة ريالات عمانية
المسافر العابر (ترانزيت). (١) ريال عماني واحد
المسافر المحول على الرحلات المحلية. (١) ريال عماني واحد

ويستثنى من سداد هذه الرسوم الفئات الآتية:

١ – الركاب الذين تقل أعمارهم عن (٢) سنتين.

٢ – أفراد الطاقم الجوي المسافرين بالزي الرسمي، حاملو بطاقات هوياتهم السارية والخاصة بخطوطهم الجوية.

وفي تطبيق حكم هذه المادة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

١ – المسافر الدولي:

المسافر على الرحلات الجوية الدولية بمطارات السلطنة.

٢ – المسافر العابر (الترانزيت):

أ – المسافر الذي يصل للمطار برحلة جوية ثم يحول إلى رحلة جوية أخرى دون مغادرة منطقة العبور (الترانزيت) في المطار.

ب – المسافر الذي يكمل رحلته على متن ذات الطائرة بنفس رقم الرحلة التي وصل بها، ولا يغادر منطقة العبور (الترانزيت) في المطار.

٣ – المسافر المحول على الرحلات المحلية:

المسافر الذي يصل على متن رحلة جوية محلية أو دولية، ويكمل رحلته على متن رحلة جوية محلية في حدود السلطنة.

وتقوم الشركة القائمة بإدارة المطار بجمع المبالغ المستحقة من رسوم المغادرة أو التحويل من جميع الركاب المسافرين على الرحلات الدولية في المطار.

وتتولى الهيئة العامة للطيران المدني تسلم هذه الرسوم في المطارات التي لا تديرها أي شركة، وفي جميع الحالات يكون تحصيل الرسوم على النحو الآتي:

أ – على شركات الطيران العاملة في السلطنة إفادة مكاتبها ووكلائها الذين تتعامل معهم، بالإضافة إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، تحصيل رسوم المغادرة والتحويل لكل مسافر في وقت إصدار التذكرة.

ب – تقوم الشركة القائمة على خدمات الطيران بتوفير قائمة شهرية لإدارة المطار، بالركاب الذين غادروا السلطنة على متن رحلات جميع شركات الطيران العاملة في السلطنة.

ج – تصدر الشركة القائمة على إدارة المطار أو الهيئة العامة للطيران المدني المطالبات المالية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي وترسلها إلى شركات الطيران العاملة في السلطنة.

د – يجب على شركات الطيران العاملة في السلطنة في غضون (٣) ثلاثة أسابيع من تسلم المطالبات، تسوية الرسوم التي يتم جمعها إلى الشركة القائمة بإدارة المطار أو الهيئة العامة للطيران المدني.

هـ – تتحمل شركات الطيران العاملة في السلطنة تكلفة المغادرة أو التحويل المستحق من أي من الركاب المسافرين الذين تركوا السلطنة من خلالها دون دفع هذه الرسوم لأي سبب من الأسباب، سواء كانت التذاكر قد صدرت من الشركة مباشرة أو عن طريق وكلائهم في السلطنة أو في الخارج.

المادة (٨٨)
رسوم خدمات الرقابة والتفتيش

١ – تحصل سلطة الطيران المدني رسوم خدمات الرقابة والتفتيش التي يقوم بها مهندسو ومفتشو سلامة الطيران وسلامة المطارات وسلامة الملاحة الجوية وأمن الطيران والتسهيلات على مزودي الخدمات والمشغلين ومحطات المشغلين وشركات الطيران ومؤسسات الصيانة، وذلك على النحو الآتي:

أ – بالنسبة للعاملين وفق قانون الخدمة المدنية:

البدل المقرر عن كل يوم من أيام المهمة التي يقوم بها المهندس أو المفتش حسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ب – بالنسبة للعاملين بعقود خارج نطاق قانون الخدمة المدنية:

(٢٠٠) مائتا ريال عماني عن كل يوم من أيام المهمة التي يقوم بها المهندس أو المفتش ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

٢ – في جميع الأحوال يتحمل مزود الخدمة أو المشغل أو مؤسسة الصيانة ما يأتي:

أ – تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال من بلد مقر العمل إلى بلد المهمة والعكس.

ب – رسوم تأشيرات الدخول اللازمة للمهمة.

المادة (٨٩)
رسوم طلبات مزاولة بعض الأنشطة المتعلقة بالطيران

تحصل سلطة الطيران المدني رسوم طلبات مزاولة الأنشطة الآتية:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ نشاط نقل الركاب المنتظم الدولي. ٧٠٠
٢ نشاط نقل الركاب غير المنتظم الدولي. ٤٥٠
٣ نشاط نقل الشحن الجوي الدولي. ٤٥٠
٤ نشاط نقل الركاب المنتظم وغير المنتظم الداخلي. ٤٥٠
٥ نشاط نقل الركاب حتى ٢٠ راكبا. ٣٠٠
٦ النشاطات التي تدخل في نطاق السياحة (مثل البالونات والرياضات الجوية). ١٥٠
٧ نشاط الأعمال الجوية. ٣٠٠

المادة (٢)

تضاف مادتان برقمي (٩٠) و (٩١) إلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، نصهما الآتي:

المادة (٩٠)
رسوم سلامة الملاحة الجوية

تحصل سلطة الطيران المدني رسوم سلامة الملاحة الجوية والخدمات المرتبطة بها عند تقديمها من طرف غير حكومي، وذلك على النحو الآتي:

١ – اعتماد مقدمي خدمات الملاحة الجوية والخدمات المرتبطة بها:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسات تصميم إجراءات خدمات الملاحة الجوية. ٣٥٠
٢ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسات تصميم إجراءات خدمات الملاحة الجوية (كل سنتين). ١٥٠٠
٣ طلب اعتماد مؤسسات خرائط الملاحة الجوية. ٣٥٠
٤ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسات خرائط الملاحة الجوية (كل سنتين). ١٥٠٠
٥ طلب اعتماد مقدمي معلومات الطيران. ٣٥٠
٦ إصدار وتجديد اعتماد مقدمي معلومات الطيران (كل سنتين). ١٥٠٠
٧ طلب اعتماد مقدمي الأرصاد الجوية. ٣٥٠
٨ إصدار وتجديد اعتماد مقدمي الأرصاد الجوية (كل سنتين). ١٥٠٠
٩ طلب اعتماد مقدمي الاتصالات والمساعدات الملاحية. ٣٥٠
١٠ إصدار وتجديد اعتماد الاتصالات والمساعدات الملاحية (كل سنتين). ٢٠٠٠
١١ طلب اعتماد مقدمي معلومات الطيران للمطارات (AFIS). ٣٥٠
١٢ إصدار وتجديد اعتماد مقدمي معلومات الطيران للمطارات (AFIS) (كل سنتين). ١٠٠٠
١٣ طلب اعتماد مقدمي الحركة الجوية. ٣٥٠
١٤ إصدار وتجديد اعتماد مقدمي الحركة الجوية (كل سنتين). ٢٠٠٠

٢ – اعتماد مؤسسات التدريب المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسات التدريب المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية لأي من المجالات الآتية:

أ – الحركة الجوية.

ب – الأرصاد الجوية. ت – معلومات الطيران. ث – الملاحة الجوية.

ج – إجراءات وخرائط الملاحة الجوية.

ح – أي مجال آخر مرتبط بخدمات الملاحة الجوية.

٣٥٠
٢ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسات التدريب المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية (كل سنتين). ١٥٠٠
٣ اعتماد مقررات مؤسسات التدريب المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية. ١٠٠

المادة (٩١)
رسوم سلامة وأمن المطارات

١ – رسوم تراخيص سلامة وأمن المطارات:

م البيان الرسم المقرر بالريال العماني
١ طلب ترخيص المطار. ١٠٠٠
٢ إصدار أو تجديد ترخيص المطار (كل سنتين). ٥٠٠٠
٣ إعادة تمرين طوارئ. ٥٠٠٠
٤ رسوم سلامة وأمن المطارات لكل وحدة رسوم (وحدة الرسوم هي راكب دولي واحد (مغادر أو محول) أو بضائع شحن صادرة بما يقارب ٢٠٠ مائتي كجم) يتم تحصيلها عن طريق الشركات المشغلة للمطارات. ريال واحد
٥ طلب ترخيص مركز تدريب مكافحة الحرائق في مجال الطيران. ٣٥٠
٦ إصدار أو تجديد ترخيص مركز تدريب مكافحة الحرائق (كل سنتين). ٣٠٠٠
٧ طلب ترخيص مركز تدريب سلامة وأمن الطيران المدني. ٣٥٠
٨ إصدار أو تجديد ترخيص مركز تدريب سلامة وأمن الطيران المدني (كل سنتين). ٣٠٠٠
٩ إصدار ترخيص عضو طاقم الطائرة للناقلين الوطنيين. ريال واحد

٢ – رسوم خدمات حماية المطار والطيران:

م التفاصيل الرسم المقرر بالريال العماني
١ خدمات استشارية أولية حول إنشاء / تطوير مطارات جديدة. ٢٠٠٠
٢ تقييم طلب إنشاء مبنى سكني تصل مساحة البناء حتى (١٠٠٠) ألف متر مربع. ٢٥
٣ تقييم طلب إنشاء مبنى سكني تزيد مساحة البناء على (١٠٠٠) ألف متر مربع. ١٠٠
٤ تقييم طلب إنشاء مبنى غير سكني / حكومي تصل مساحة البناء حتى (١٠٠٠) ألف متر مربع. ٥٠
٥ تقييم طلب إنشاء مبنى غير سكني / حكومي تزيد مساحة البناء على (١٠٠٠) ألف متر مربع. ٢٠٠
٦ تقييم طلب استخدام / إنشاء / تركيب أبراج / أعمدة / سقالات وغيرها من الهياكل المماثلة ذات الطبيعة الدائمة. ٢٠٠ للهيكل
٧ تقييم طلب استخدام / إنشاء / تركيب رافعات / أبراج / أعمدة / سقالات وغيرها من الهياكل المماثلة ذات الطبيعة المؤقتة. ١٠٠ للهيكل
٨ تقييم طلب تركيب كيبل كهرباء / اتصالات بين أبراج / أعمدة / سقالات وغيرها من الهياكل المماثلة. ١٠٠
٩ طلب زيادة ارتفاع مبنى. ٥٠
١٠ تقييم طلب إنشاء دور للعبادة. مجاني
١١ تقديم خدمة دراسة جوية للأراضي التي تصل مساحتها (١٠٠٠) ألف متر مربع. ١٠٠
١٢ تقديم خدمة دراسة جوية للأراضي التي تزيد مساحتها على (١٠٠٠) ألف متر مربع. ٢٥٠
١٣ إجراء دراسة محاكاة لكل مبنى. ١٥٠
١٤ إجراء دراسة محاكاة مشروع أبراج الاتصالات وخطوط الكهرباء أو الرافعات البرجية أو غير ذلك. ١٠٠
١٥ تقديم طلب تركيب لافتة إعلانية. ٥٠
١٦ تقييم طلب إنشاء مسار خط كهرباء. ٢٠٠
١٧ تقييم طلب تصوير جوي (الطائرات بدون طيار). ٢٥
١٨ تقييم طلب تشغيل إضاءات ليزر. ٢٥
١٩ تقديم طلب إطلاق ألعاب نارية. ١٠٠
٢٠ تقديم الموافقة على أنشطة متنوعة مثل: (منطاد – برشوت – طائرة برمائية – طائرات ورقية). ٥٠
٢١ خدمات أخرى ذات علاقة بالمطارات وعوائق الطيران. يحدد السعر حسب الطلب بحد أدنى (٥٠) ريالا عمانيا

 

2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦