التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط

2016/17 17/2016 ٢٠١٦/١٧ ١٧/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

تعديلات على بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط

المادة (١)

يعدل مسمى “ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط” أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢ المشار إليه، والترخيص المرفق به إلى “ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة”.

المادة (٢)

يضاف إلى المادة (١) من ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) المشار إليه، النص الآتي:

٣٠ – خدمات الاتصالات الدولية:
خدمات الاتصالات المقدمة للعموم بين السلطنة والدول الأخرى.

المادة (٣)

يستبدل بالملحقين (أ) و(ب) من ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) المشار إليه، الملحقان الآتيان:

الملحق (أ)
منطقة الترخيص

هي كامل المنطقة الجغرافية لسلطنة عمان.

الملحق (ب)
التغطية والالتزامات الاستثمارية الرأس مالية

البنية الأساسية:

يلتزم المرخص له بإنشاء البنية الأساسية الرئيسية للمسافات المذكورة في جدول “التزامات تغطية البنية الأساسية الرئيسية (بالكيلو متر)” الوارد أدنى الفقرة من أجل توفير خدماته عبر الألياف المنشأة من قبله أو من قبل المشغلين المرخص لهم الآخرين أو للمصرح لهم من قبل الهيئة بإعادة بيع أو تأجير البنية الأساسية غير النشطة. على ألا تقل النسبة المنشأة من قبل المرخص له من البنية الأساسية الرئيسية عن (٥٪) خمسة بالمائة، والتي تشمل شبكة الألياف البصرية ووصلات الميكرويف بين مواقع الشبكة.

التزامات تغطية البنية الأساسية الرئيسية للمسافات (بالكيلو متر):

الالتزام حسب المحافظات ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
محافظة مسقط ٤٣كم ٥١كم ١٣كم
الحلقة الشمالية، وتشمل محافظات: شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الظاهرة، البريمي ٢٥٠كم
الحلقة الجنوبية، وتشمل محافظات: الداخلية، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، ظفار، الوسطى ٢٥٠كم ٢٥٠كم
إجمالي الالتزام السنوي ٤٣كم ٥١كم ٢٦٣كم ٢٥٠كم ٢٥٠كم
إجمالي الالتزام التراكمي ٤٣كم ٩٤كم ٣٥٧كم ٦٠٧كم ٨٥٧كم ٨٥٧كم
الالتزام التراكمي للمسافات المنشأة من قبل المرخص له (٥٪) ٢,٢ ٤,٧ ١٧,٩ ٣٠,٤ ٤٢,٩ ٤٢,٩

توفير خدمات النطاق العريض:

يلتزم المرخص له بجدول “التزامات تغطية النطاق العريض” الوارد أدنى الفقرة، وذلك من خلال الاستثمار في إنشاء بنية الشبكة الأساسية النشطة، وما يتصل بها من أنظمة.

التزامات تغطية النطاق العريض وفقا لعدد المنازل:

عدد المنازل التي ستغطى بشبكة النفاذ عريض النطاق ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
محافظة مسقط ٢٠٪* ٣٦٪ ٤٣٪ ٥٤٪ ٦٤٪ ٧٣٪
الحلقة الشمالية، وتشمل محافظات: شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الظاهرة، البريمي ٥٪ ٧٪ ١٢٪ ١٧٪
الحلقة الجنوبية، وتشمل محافظات: الداخلية، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، ظفار، الوسطى ١١٪ ١٦٪ ٢٠٪

* يعتمد على سعة المرخص لهم الآخرين بالإضافة إلى المصرح لهم ببيع أو تأجير سعات الألياف البصرية غير النشطة بمحافظة مسقط، وتوفيرها للمشغلين المرخص لهم قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الالتزام المذكور في الجدول أعلاه.

المصروفات الرأس مالية:

يتم تحديد المصروفات الرأس مالية الآتية لمدة (٦) ست سنوات من قبل المرخص له كما هو وارد في الجدول الآتي:

جدول التزامات المصروفات الرأس مالية:

الالتزام ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
الإجمالي السنوي (مليون ر.ع) ١,٤ ١,١ ٢,٢ ١,٩ ٠,٧ ٠,٤
الإجمالي التراكمي (مليون ر.ع) ١,٤ ٢,٥ ٤,٧ ٦,٦ ٧,٣ ٧,٧

خدمات الاتصالات الدولية:

يلتزم المرخص له بإنشاء البنية الأساسية الآتية لغرض تقديم خدمات الاتصالات الدولية:

١ – محطة أرضية للاتصالات الفضائية لربط السلطنة دوليا.

٢ – معبر الاتصالات الدولية (International Gateway).

إذا لم يحقق المرخص له – في أي سنة – الالتزامات المستهدفة فيما يتعلق بالتغطية وبالخطة الاستثمارية الرأس مالية، فإن للهيئة طلب خطة إصلاح من المرخص له وتنفيذها في مدة زمنية محددة.

وفي حالة عدم تنفيذ الخطة المعتمدة من الهيئة، فللهيئة خصم ما يناسب ذلك من قيمة ضمان حسن التنفيذ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧) ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة (٤)

يلغى الملحق (هـ) “التزامات شركة بي سي سي دبليو الدولية المحدودة” الوارد في ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم٦٠ / ٢٠١٢ المشار إليه.

2016/17 17/2016 ٢٠١٦/١٧ ١٧/٢٠١٦