استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري بما يزيد على الأوزان والأبعاد المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، وذلك بمقدار (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل حمل محوري بوسيلة النقل، وعن كل عملية نقل، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٧ من ابريل ٢٠١٦م
د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.
2016/61 61/2016 ٢٠١٦/٦١ ٦١/٢٠١٦