التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن

2016/189 189/2016 ٢٠١٦/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن، ومكافحة الحرائق بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الشركات التي تقوم بمزاولة أعمال فحص وصيانة معدات السلامة، ومكافحة الحرائق على السفن، توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠١٦م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٤) الصادر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م.

لائحة تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.

الوزير:
وزير النقل والاتصالات.

المديرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية.

المدير العام:
مدير عام الشؤون البحرية.

الشركة المرخصة:
الشركة المرخص لها القيام بأعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة، أو مكافحة الحرائق على السفن.

الترخيص:
الموافقة الصادرة من المديرية للشركة للقيام بأعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة، أو مكافحة الحرائق على السفن، أو بهما معا.

هيئة التصنيف الدولية:
الهيئة التي يتم تفويضها من قبل دولة العلم للقيام بأعمال تتعلق بالسلامة، ومكافحة الحرائق على السفن.

المادة (٢)

لا يجوز مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة، ومكافحة الحرائق على السفن، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٣)

يشترط في الترخيص بمزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن ما يأتي:

١ – أن تكون الشركة طالبة الترخيص شركة محدودة المسؤولية.

٢ – أن يكون مدير الشركة طالبة الترخيص مهندسا بحريا أو ضابطا بحريا لا تقل خبرته عن (٣) ثلاث سنوات في مجال العمل البحري.

٣ – ألا يقل عدد الموظفين الفنيين في الشركة طالبة الترخيص عن (٤) أربعة، وأن يكون لديهم التأهيل الكافي والشهادات اللازمة لفحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن.

٤ – أن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص مكتب يحتوي على كل ما يلزم لإدارة النشاط.

٥ – أن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص ورشة فنية تحتوي على المعدات وأجهزة القياس المناسبة والمطابقة للمتطلبات الدولية ذات الصلة.

٦ – أن تكون الشركة طالبة الترخيص حاصلة على الاعتمادات اللازمة من هيئة التصنيف الدولية، أو الشركات المصنعة لأنظمة ومعدات السلامة على السفن.

المادة (٤)

يشترط في الترخيص بمزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق على السفن ما يأتي:

١ – أن تكون الشركة طالبة الترخيص شركة محدودة المسؤولية.

٢ – أن يكون لدى مدير الشركة طالبة الترخيص خبرة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات في مجال مكافحة الحرائق.

٣ – ألا يقل عدد الموظفين الفنيين في الشركة طالبة الترخيص عن (٤) أربعة، وأن يكون لديهم التأهيل الكافي والشهادات اللازمة لفحص وصيانة أنظمة معدات مكافحة الحرائق.

٤ – أن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص مكتب يحتوي على كل ما يلزم لإدارة النشاط.

٥ – أن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص ورشة فنية تحتوي على المعدات وأجهزة القياس المناسبة والمطابقة لاشتراطات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

٦ – أن تكون الشركة طالبة الترخيص حاصلة على الاعتمادات اللازمة من دولة علم السفينة، أو من تفوضه.

المادة (٥)

يشكل المدير العام لجنة من المختصين في المديرية للقيام بالأعمال الآتية:

١ – دراسة المستندات والوثائق المقدمة من الشركة طالبة الترخيص.

٢ – معاينة الشركة للتحقق من توافر الشروط الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣ – متابعة الشركات المرخصة للتأكد من تطبيقها لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٦)

تتولى الشركة المرخصة القيام بالآتي:

١ – فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن.

٢ – فحص وصيانة أنظمة ومعدات الحرائق على السفن.

٣ – إصدار شهادات الخدمة والإصلاح الخاصة بأنظمة ومعدات السلامة، ومكافحة الحرائق على السفن.

المادة (٧)

تلتزم الشركة المرخصة بما يأتي:

١ – الحصول على اعتماد من الشركات المصنعة لصيانة معدات السلامة ومكافحة الحرائق التي تتطلب اعتمادا من هذه الشركات، مع الالتزام بإجراء الصيانة وفقا للمتطلبات الدولية ذات الصلة.

٢ – تنفيذ أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة، ومكافحة الحرائق على السفن، وفقا للمتطلبات الدولية ذات الصلة.

المادة (٨)

يجب على الشركة المرخصة – قبل إجراء الفحص والصيانة الذي طلبه ربان السفينة أو مالكها – أن تخطر المديرية بطلب الفحص والصيانة، على أن يتضمن الطلب نوع الفحص أو الصيانة، وعلى الشركة المرخصة الالتزام بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية عند إجراء الفحص والصيانة، وتقديم تقرير فني بعد إجراء الفحص والصيانة للمديرية، مع نسخة من الشهادات التي تم إصدارها.

المادة (٩)

في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة يتبع الآتي:

١ – تقوم المديرية بتوجيه إنذار للشركة المرخصة بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها لها.

٢ – في حالة عدم التزام الشركة المرخصة بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة لها، يجوز للمديرية أن تقوم بإيقاف الترخيص بشكل مؤقت لمدة (٣) ثلاثة أشهر.

٣ – في حالة عدم امتثال الشركة المرخصة لاشتراطات الترخيص أو عدم قيامها بإزالة أسباب المخالفة خلال (٣) ثلاثة أشهر، يجوز للمديرية إلغاء الترخيص.

2016/189 189/2016 ٢٠١٦/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٦