التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)

2016/48 48/2016 ٢٠١٦/٤٨ ٤٨/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١ / ٢٠١١ بإصدار قواعد تنظيم تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة،
وإلى القرار رقم ١١٨ / ٢٠١١ بشأن شروط وإجراءات منح تصريح تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى يعمل بأحكام لائحة تنظيم إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القراران رقما ١١ / ٢٠١١ و ١١٨ / ٢٠١١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفق أحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.

لائحة تنظيم إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت):
خدمة الاتصالات التي يستخدم فيها بروتوكول الإنترنت (TCIP / I)، للسماح للمستخدمين بالنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية باستخدام أجهزة الحاسوب أو غيرها من الأجهزة الطرفية المربوطة مع أجهزة أو تسهيلات المرخص له عن طريق نظام الاتصالات العامة.

مقهى الإنترنت:
محل تجاري، يكون نشاطه أو أحد أنشطته إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

المادة (٢)

يلتزم كل من يقوم بإعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة بقيد الرقم المدني أو رقم جواز المستخدم، وتحديد وقت وتاريخ الاستخدام، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.

المادة (٣)

يلتزم كل من يمارس نشاط مقهى الإنترنت، بالآتي:

١ – التحقق من هوية المستخدمين، وقيد الرقم المدني، ووقت وتاريخ الاستخدام، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.

٢ – ضمان خصوصية وسرية معلومات المستخدم التي يحصل عليها أو يكتسبها بحكم عمله ما لم يكن ملزما قانونا بإفشائها.

٣ – تركيب برامج تحمي أجهزة الحاسوب من مخاطر الفيروسات، وبرامج التجسس والقرصنة الإلكترونية.

٤ – عدم تقديم خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أو تقديم أي تسهيلات أو توجيهات للمستخدمين تمكنهم من استخدام هذه الخدمة إلا عبر المرخص لهم بتقديمها في سلطنة عمان، وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.

٥ – منع استخدام أي مكونات لأجهزة أو برامج من شأنها مساعدة المستخدمين على الاستخدامات المحظورة، كتنصيب برامج القرصنة أو البرامج المساعدة على اختراق المواقع الإلكترونية، أو الدخول إلى المواقع الإلكترونية المحظورة قانونا.

٦ – عدم تخصيص قمرات (كابينات) مغلقة تحجب رؤية المستخدم.

٧ – وضع دوائر تلفزيونية مغلقة داخل مقهى الإنترنت، والاحتفاظ بتسجيلاتها لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.

٨ – أن يقدم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) من خلال اشتراك تجاري.

المادة (٤)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون تنظيم الاتصالات أو أي قانون آخر، يكون للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة وقف خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عن المخالف حتى إزالة المخالفة، أو تحصيل غرامة من المخالف لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو الجمع بينهما.

وفي حالة تكرار المخالفة يكون للهيئة مضاعفة الغرامة، أو قطع الخدمة عن المخالف نهائيا، أو الجمع بينهما.

2016/48 48/2016 ٢٠١٦/٤٨ ٤٨/٢٠١٦