التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الدعوى رقم ١٤ / ٢٠١٧ (العضل)

2017/14 14/2017 ٢٠١٧/١٤ ١٤/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٥ / فبراير / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة، سالم بن محمد البراشدي / قاضيا، حمود بن حمد المسكري / قاضيا، عامر بن سليمان المحرزي / قاضيا، صلاح الدين نعيم غندور / قاضيا

(٥)
الدعوى رقم ١٤ / ٢٠١٧م (العضل)

دعاوى (عضل – اختصاص)

– صحة المراجعة من عدمها والنظر في التزويج بعد طلاق الثلاث خارج عن اختصاص دائرة العضل بالمحكمة العليا.

الوقائع:-

تتحصل الوقائع في أن المدعية أقامت هذه الدعوى بصحيفة أودعتها أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٧م ضد أخيها المدعى عليه باعتباره وليها وإن أخاها امتنع تزويجها من مطلقها / ………………. والآن تطلب تزويجها به على حكم كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد باشرت المحكمة نظر الدعوى حسبما هو مبين في محاضر الجلسات تطبيقا للمادة الثانية من قانون السلطة القضائية المعدله بالمرسوم السلطاني رقم (٥٥ / ٢٠١٠م) الناصة على إختصاص المحكمة العليا «الدائرة الشرعية» بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها دون غيرها.

حيث إن الدعوى استكملت إجراءتها الشكلية فقد حددت لها جلسة ٥ / ٢ / ٢٠١٧م والتي مثل فيها الطرفان وأبانت المدعية دعواها وأفهمت المحكمة المدعى عليه فحواها وطلبت منه بيان الأسباب التي جعلته يمتنع عن تزويج أخته المدعية من المذكور، فرد بعدم ممانعته من تزويجها إذا كان الشرع يجيز لهما المراجعة بتزويج جديد كون الرجل قد طلقها ثلاثا، ولما حضر الأطراف أمامنا أقر الرجل بأنه قد طلقها ثلاثا أمام الكاتب بالعدل وأنه لا يقصد الثلاث وحصلت بينهما معاشرة بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بعدم ثبوت طلاق الثلاث وأنهما يقيمان معا ولم يحصل عقد زواج جديد بينهما البتة وعليه فإن الاختصاص يعود للغير وليس هناك عضل من قبل الولي إنما الأمر يتعلق بأمر ديني في صحة المراجعة ولما كانت هذه المحكمة مختصة فقط في حالات عضل الولي من عدمه ولما كان الولي قد حضر ولم يرفض الزواج وعلق ذلك موافقة الشرع ولما كان الاختصاص قد اشترط وجود العضل وفي الحالة هذه لم يظهر لدينا عضل الولي في التزويج وحيث إن الطرفين قد أقرا أمامنا بأنهما قد تراجعا و أنهما يقيمان معا إقامة زوجية كاملة فيكون الاختصاص قد خرج عن دائرتنا.

فلهذه الأسباب:-

حكمت المحكمة بعدم الاختصاص.