التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٠٣ بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يكون انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لإجراء أي معاملة تدخل في نطاق اختصاصه في الحالات التي يقدرها، وتكون مانعة من حضور ذوي الشأن، وفقا للإجراءات الآتية:

١ – أن يقدم الطلب مكتوبا، وموقعا من ذوي الشأن مبينا فيه أسباب الطلب، ومكان الانتقال، ونوع المعاملات المطلوب إجراؤها، وعددها.

٢ – أن يؤشر الكاتب بالعدل على الطلب بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

٣ – أن يحرر الكاتب بالعدل محضرا يحفظ مع المعاملة يثبت فيه تاريخ وساعة انتقاله والجهة التي انتقل إليها.

٤ – أن يكون انتقال الكاتب بالعدل خارج مقر دائرته في أوقات العمل الرسمية وفي حدود نطاق اختصاص دائرته، ويجوز له الانتقال في غير أوقات العمل الرسمية بناء على موافقة وكيل الوزارة، أو من يفوض بذلك.

٥ – ألا يؤدي انتقال الكاتب بالعدل إلى الإخلال بسير العمل.

المادة الثانية

يحدد رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا على الانتقال، وتستثنى من ذلك أسر الضمان الاجتماعي في حالتي العجز والمرض المانعة من الحضور إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٩ / ٥ / ١٤٣٨هـ
الموافق : ٦ / ٢ / ٢٠١٧م

عبد الملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧