التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٧٣ / ٢٠١٧م

2017/273 273/2017 ٢٠١٧/٢٧٣ ٢٧٣/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٨ / يونيو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور

(٩)
الطعن رقم ٢٧٣ / ٢٠١٦م

حضانة الصغير (مصلحة المحضون – نشوز الزوجة).

– لا يجوز الحكم بإسقاط حضانة الصغير لأجل إكراه الزوجة على الرجوع إلى بيت الزوجية. علة ذلك أن الحضانة ينظر فيها إلى مصلحة المحضون بعيدا عن الخلافات التي بين الزوجين؛ ولذلك يبقى حق الأم في الحضانة قائما ولو كانت زوجة ناشزا ما دامت مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

الوقائع:-

تتلخص الوقائع في أن المدعي / ……….. (المطعون ضده) أقام الدعوى الشرعية رقم (٤١ / ش / ٢٠١٦م) أمام المحكمة الابتدائية بصور ضد زوجته / ……….. طلب فيها الحكم له بحضانة ابنه…… ذلك لأن المدعى عليها زوجته ناشز عن طاعته وقد وفر لها منزلا مستقلا لها ولكنها لم ترجع إلى منزل الزوجية بالرغم من صدور أحكام قضائية سابقة تلزمها بالرجوع ولكنها ظلت مقيمة في منزل أهلها وأما المدعى عليها فردت على هذه الدعوى بطلب رفضها لأن الطفل ما زال صغيرا ولا يستغني عنها إذ إن سنه ثلاث سنوات وبضعة أشهر.

وحيث إن المحكمة الابتدائية حكمت بجلسة ٢٣ / ٨ / ١٤٣٧هـ الموافق ٣٠ / ٥ / ٢٠١٦م بأحقية المدعي بحضانة ابنه وألزمت المدعى عليها بالمصاريف تأسيسا على أنها ناشز ولا تعان على نشوزها هذا ببقاء ابنها الصغير في حضانتها لأن ذلك يعد إقرارا لها على نشوزها (الأمر الذي تأباه المحكمة).

وحيث إن المدعى عليها……… لم ترض بهذا الحكم فقررت الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بصور فقيد الاستئناف تحت رقم (٦٢ / ش / ٢٠١٦م).

وحيث إن المحكمة نظرته على النحو الوارد بالمحاضر وبجلسة ٨ / ٢ / ١٤٣٨هـ الموافق ٨ / ١١ / ٢٠١٦م حكمت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف معتنقة ذات الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي.

وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنفة فطعنت عليه بالنقض أمام هذه المحكمة بموجب صحيفة الأسباب الموقعة من وكيلها المحامي………. من مكتب / …….. للمحاماة والاستشارات القانونية رقم قيده (غ ع / ٢٩٨ / ع / ٢٠١٤م) حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بوساطة وكيلها المذكور بعدة أسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ إن الحكم المطعون فيه خالف صريح القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فقد نصت المادة رقم (١٣٢) من قانون الأحوال الشخصية على (إذا تركت الأم بيت الزوجية بسبب خلاف أو غيره فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك وإذا كان المحضون صغيرا لا يستغني عن أمه تلزم بحضانته) ولما كان الطفل صغيرا لا يتجاوز الرابعة من عمره فهو بحاجة ماسة لرعاية أمه المتفرغة لحضانته بخلاف أبيه الذي يعمل في الصحراء ويمكث فيها أسبوعين كاملين وبذلك يكون الطفل في هذه الفترة عند غيره لعدم وجوده بالمنزل وإن نشوز الأم ليس من مسقطات الحضانة المنصوص عليها في المادة (١٣٥) من ذات القانون وليست هنالك مصلحة في بقاء الطفل بحضانة أبيه لأنه غير مميز ولم يقدم المطعون ضده أي سبب يقدح في صلاحيتها لحضانة هذا الطفل وطلب المحامي في ختام الصحيفة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع التصدي لموضوع الدعوى والقضاء برفضها وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة.

وحيث إن المطعون ضده أعلن بصحيفة الطعن فقدم ردا موقعا من وكيله المحامي / ………. رقم قيده (غ ع / ٢٤٢ / ٢٠١١م) من مكتب………. للمحاماة والاستشارات القانونية فند فيه الأسباب التي نعت الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه بما ملخصه أن محكمتي الموضوع هما صاحبتا السلطة التقديرية في مصلحة المحضون وإذ قدرتا مصلحته في بقائه بحضانة أبيه فذلك واقع تحت سلطتها التقديرية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون تطبيقا وتأويلا جديرا بالتأييد ورفض الطعن موضوعا مع إلزام الطاعنة بالمصاريف عن درجات التقاضي.

المحكمة:

بعد الاطلاع على ملف الدعوى والأوراق المرفقة والاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبما أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فقد تعين القضاء بقبوله شكلا.

وحيث عن الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب السالف ذكرها سديد ذلك ولئن كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة قبولا أو رفضا مما تستقل به محكمة الموضوع غير أن ذلك مشروط بأن يكون حمل قضائها على أدلة صحيحة وأسباب سائغة وأيضا من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مصلحة المحضون هي الفيصل في الحضانة فأينما تكن مصلحة المحضون الظاهرة يكن القضاء بها لما كان ذلك وكانت المادة رقم (١٣٢) من قانون الأحوال الشخصية صريحة في أن حضانة الصغير تكون للأم في حال تركها منزل الزوجية لأي سبب كان إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك ولم يكن النشوز سببا من الأسباب المسقطة للحضانة ولا يصح شرعا إن يكون حرمانها من حقها الطبيعي في حضانة ابنها الصغير وسيلة عقاب لها لإكراهها للرجوع إلى منزل الزوجية لأن الحضانة حق للمحضون فقط فأينما كانت مصلحته كانت الحضانة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وبما أن الدعوى صالحة للحكم فإن المحكمة تتصدى للقضاء فيها وفق ما نصت عليه المادة (٢٦٠ / ٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وتقضي والحال كذلك بنقض الحكم المطعون وتبعا لذلك تقضي برفض الدعوى رقم (٤١ / ش / ٢٠١٦م) المقامة أمام المحكمة الابتدائية بصور بحيث يبقى الطفل…… بحضانة أمه عملا بالمادة (١٣٢) من قانون الأحوال الشخصية لأنه لم يقم أي سبب على إسقاط الحضانة عن الأم ولم تستظهر محكمة الموضوع السبب الداعي لإسقاط الحضانة عنها إلا ما ذهبت إليه بأن حرمانها من الحضانة إكراه لها للرجوع إلى بيت الزوجية وهذا أمر ليس له أي دليل من الشرع أو القانون.

وحيث إن الطاعنة أفلحت في طعنها فالمحكمة تقضي لها برد الكفالة عملا بالمادة (٢٤٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى رقم (٤١ / ش / ٢٠١٦م) ورد الكفالة للطاعنة.»