التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٦٨٧ / ٢٠١٦م

2016/687 687/2016 ٢٠١٦/٦٨٧ ٦٨٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٥٣)
الطعن رقم ٦٨٧ / ٢٠١٦م

مكافأة نهاية خدمة (استحق – شروط)

– إن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لما نصت المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٢ / ٩١) مشروط بعدم توافر شروط استحقاق المعاش في المؤمن عليه وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة.

الوقائع

تتلخص الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدها الأولى الشركة………. الأدوية أقامت الدعوى المدنية رقم (٤٦١ / ٢٠١٥) بموجب صحيفة مودعة لدى أمانة سر المحكمة الابتدائية بمسقط طلبت في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية برد مبلغ (١٧٨٧,٥٠٠ر.ع) الذي سددته للمطعون ضدها الثانية……

وذلك على سند من القول بأن المطعون ضدها الثانية….. كانت قد التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى الشركة………. الأدوية بتأريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٦م وهي مواطنة عمانية، وتم إنهاء خدماتها بتأريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣ م وبموجب الدعوى رقم (١٧٣ / ٢٠١٤م) قضي لها بمبلغ (١٧٨٧,٥٠٠ر.ع) مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بموجب طلبها في الدعوى المشار إليها استنادا لأحكام المادة (٣٩) من قانون العمل وبما أن الثابت أنها مواطنة عمانية فهي من المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ومؤمن عليها خلال فترة العمل وكانت الشركة تسدد اشتراكات التأمين المستحقة شهريا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون تأخير.

تداولت المحكمة الابتدائية بمسقط نظر الدعوى وبجلسة ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥، حكمت برفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصاريف.

ولم ترض المدعية بهذا القضاء فاستأنفته بالاستئناف رقم (٨٨ / ٢٠١٦م) طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلبها المضمن بصحيفة دعواها واحتياطيا إجراء المقاصة القضائية بين المبلغ المستحق عليها للمدعى عليها الثانية، وذلك للخطأ في تطبيق القانون.

تداولت محكمة الاستئناف نظر الاستئناف وفي ختام جلساتها الموافقة ٢٢ / ٣ / ٢٠١٦م حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي للمستأنفة مبلغا قدره (٧٨٧١,٠٠٥ر.ع) ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالا عمانيا وخمسمائة بيسة وألزمتها بالمصاريف.

ولم ترتض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الحكم المطعون فيه، فأقامت ضده الطعن الماثل بموجب صحيفة موقعة من المفوض القانوني ومودعة منه لدى أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦م، وذلك بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة أو التصدي له في موضوعه وفقا لطلبات الهيئة.

أسباب الطعن

أقيم الطعن على عدة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله وإنه أهدر حق الدفاع، وشابه الفساد في الاستدلال.

ذلك لأن الحكم المطعون فيه ورغم تأكيده على أن مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق إلا بموجب شروط لا بد من توافرها في المؤمن عليه، إلا أنه جزم على أن المطعون ضدها الثانية تتوافر في شأنها شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة دون أن يتطرق إلى ماهية تلك الشروط وبيان مستحقيها فالأصل أن الأثر المباشر للاشتراكات التي يسددها صاحب العمل والعامل المؤمن عليه للهيئة هو استحقاق المؤمن عليه للمعاش عند بلوغه السن القانوني واستيفائه لمدة الخدمة اللازمة وإن لم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش عند بلوغه السن القانوني استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة، وقد أكد الحكم المطعون فيه على ذلك، وعلى الرغم من ذلك، قرر باستحقاقها لمكافأة الخدمة.

وأوضح وكيل الطاعنة أن المطعون ضدها الثانية، خضعت لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية منذ ٣ / ٦ / ١٩٩٤م وحتى تأريخ ١ / ١ / ٢٠١٤م، وبذلك تكون مدة خدمة المطعون ضدها الإجمالية ١٩ سنة.

وأن المطعون ضدها تتوافر في شأنها شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية الفقرة الثانية وبما أنها استوفت لشرط الاشتراكات، وشرط السن المقرر، فقد استحقت المعاش التقاعدي من الهيئة بمبلغ قدره (٢٠٢,٠٠٥ر.ع) بدأ صرفها من الأول من يناير ٢٠١٥ وبما أنها استحقت للمعاش التقاعدي، فهي غير مستحقة لمكافأة نهاية الخدمة، فالهيئة بذلك تكون قد أوفت بالتزامها، والطاعنة لا يلزمها تحمل نتيجة الحكم الذي ألزم المطعون ضدها الأولى وفقا للمادة (٣٩) من قانون العمل.

كما المكافأة في قانون العمل تختلف عن المكافأة في قانون التأمينات الاجتماعية فالمادة (٣٩) من قانون العمل، تختص بالعمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء خدماتهم من العمل في حين أن مكافأة الخدمة، تصرف للعمانيين المنتهية خدمتهم ولم تنطبق عليهم شروط استحقاق معاش التقاعد كما أن احتساب المكافأة في قانون التأمينات الاجتماعية، يختلف عما هو مقرر في قانون العمل وأن الطاعنة قد بينت لمحكمتي الموضوع بأن الحكم الذي صدر بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مكافأة نهاية الخدمة لا يتفق مع قانون التأمينات الاجتماعية، ولا يمكن أن تمتد آثاره للهيئة.

وقد أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إجابة لطلب الطاعنة وباستكمال إجراءات الطعن فتم إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضدهما، ولم يتقدم أي من المطعون ضدهم برد.

المحكمة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع، وما نعى به وكيل الطاعنة المفوض على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله وإهدار حق الدفاع وبشائبة الفساد في الاستدلال هو نعي سديد إذا ما ثبت أن ما أدلى به مفوض الطاعنة من دفاع مؤداه أن المطعون ضدها تتوافر في شأنها شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية الفقرة الثانية وبما أنها استوفت لشرط الاشتراكات وشرط السن المقرر فقد استحقت المعاش التقاعدي من الهيئة، وقرر أن الطاعنة قد صرفت بالفعل المعاش التقاعدي للمطعون ضدها الثانية بواقع مبلغ قدره (٢٠٢,٠٠٥ر.ع) بدأ صرفها من ١ / ١ / ٢٠١٥م وبما أن المطعون ضدها قد استحقت للمعاش التقاعدي فهي غير مستحقة لمكافأة نهاية الخدمة وإذ كان من المقرر قانونا في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لما نصت المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٢ / ٩١) اشتراط عدم توافر شروط استحقاق المعاش في المؤمن عليه وأن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة.. فإن ثبوت ما دفع به وكيل الطاعنة قد يؤثر في نتيجة الحكم، ومن ثم وجب على محكمة الموضوع أن تقوم بتحقيق هذا الدفع وتمحيصه وأن تجيب عليه في أسباب حكمها بأسباب خاصة وذلك لما قد يترتب على تمحيصه من تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم في الموضوع بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لتحكم فيها بهيئة مغايرة، ورد الكفالة للطاعن».