التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٥٣٥ / ٢٠١٦م

2016/1535 1535/2016 ٢٠١٦/١٥٣٥ ١٥٣٥/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٦ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، وناصر بن سالم الجابري.

(٥٦)
الطعن رقم ١٥٣٥ / ٢٠١٦م

حكم (مسودة – توقيع – بطلان)

– عدم توقيع مسودة الحكم التمهيدي بتوجيه اليمين الحاسمة من كامل أعضاء الهيئة يؤدي إلى بطلانه، وهذا البطلان يؤثر في الحكم بالبطلان كذلك لتعلقه بالإثبات وبذلك يتعين نقض الحكم.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها……. لدى المحكمة الابتدائية بمسقط ضد ……. للتجارة قائلا في صحيفة دعواه: إنه التحق لدى المدعى عليها في العمل وقد اتهمته بالخيانة وألقي القبض عليه بموقع العمل مما سبب فصله، ويطالب بتعويضه بخمسة آلاف ريال عماني وبرواتبه من فبراير حتى يوليو ٢٠١٤م وبدل الإجازات وبمكافأة نهاية الخدمة وبنقل كفالته وقد أقامت المدعى عليها دعوى فرعية تطالبه بمبلغ ألفي ريال عن كل شهر مدة عمله، وبرد الأغراض التي بحوزته وقيمتها بأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وعشرين ريالا عمانيا ديونا خلفها المدعى عليه على المطعم وقالت إنه وقع اتفاق بينهما على أن يشغل المطعم، ويدفع لها في كل شهر ألفي ريال عماني، ويتحمل فواتير الكهرباء والماء وقيمة المواد الاستهلاكية فلم يف بالاتفاق، وخلف ديونا على المطعم، فطالبتها المحكمة بالبينة فأحضرت شاهدين أحدهما زوجها، ويعلم عن الاتفاق وأن المدعي سدد للمدعية فرعيا في خلال شهرين ألفا ومائتي ريال عماني. أما الشاهد الثاني ويدعي………وهو يعمل في المطعم أيضا أجاب أنه لا يعرف عن الاتفاقية شيئا، ولا عن المبالغ التي يدفعها المدعى عليه فرعيا إلا أنه هو الذي يأتي بمستلزمات المطعم، وهناك بضاعة فقدت منه، وبناء على الشهادة وما تبين للمحكمة من أن المدعى عليه فرعيا يعمل في المطعم على حسابه وليس موظفا حكمت عليه أن يدفع للمدعية فرعيا ثمانية آلاف وأربعمائة واثنين وستين ريالا عمانيا وثلاثمائة بيسة، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

فلم يرض بالحكم واستأنفه لدى محكمة الاستئناف بمسقط فحضر الطرفان لدى المحكمة، واستمعت إلى أقوالهما، واطلعت على الحكم المستأنف، فلم تأخذ به لعدم البينة الكافية، وقد نزل المستأنف على يمين خصمه أن تحلف له المستأنف ضدها يمينا ونصها أن…… (المستأنف) لم يساهم في تجهيز المطعم وأن المستأنف ضدها …هي من قامت بتجهيزه وإنه اتفق أن يعطيها ألفي ريال عماني عن كل شهر مقابل استثماره المطعم فحدد موعد لأداء اليمين فلم يحضر المستأنف، وحضرت المستأنف ضدها وأدت اليمين، وبناء على ذلك رفض استئنافه موضوعا وأيد الحكم.

فلم يرض المستأنف بالحكم، وطعن بالنقض لدى المحكمة العليا بالطعن الماثل بوساطة محاميه من مكتب…….. للمحاماة، وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية نعى على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها أن المحكمة لم تحقق في دعواه فيما صرفه في المطعم من مبالغ ولا فيما أخذ عليه من المستندات الموجودة وفي إسقاط حقوقه في حال خدمته، ولم ترد على دعواه بأي رد، أما اليمين التي طلبها من المطعون ضدها فهي تنحصر في أمرين الأول الإنفاق على أن يدفع للمطعون ضدها ألفي ريال عماني في كل شهر والذي لا أصل له سوى دعوى ثانيا: أنه لم يقم بتجهيز المطعم وأن المطعون ضدها هي التي قامت بتجهيزه إلا أن اليمين أديت بغير الصيغة المطلوبة وفي عدم حضوره مما جعل الحكم معيبا وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى هيئة مغايرة لتحكم فيها من جديد وبثلاثمائة ريال عماني أتعاب المحاماة والمصاريف وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن فلم ترد عليها.

المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فهو مقبول شكلا.

وأما من حيث الموضوع وما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه فهو سديد ذلك أن مؤدي المادة (٦٧) من قانون الإثبات، وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة هي ملك للخصم له أن يوجهها متى ما توافرت شروطها فلا يجوز للقاضي أن يوجهها من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم، وإنما على القاضي أن يجيب طالب توجهها متى توافرت شروطها مؤدى كونها حقا للخصم أن تؤدى هذه اليمين بناء على طلبه وحضوره أو حضور من ينوب عنه بتوكيل خاص ذلك أن الخصم لما عازه الدليل على الحق الذي يدعيه احتكم إلى ضمير خصمه وقوله تحت وطأة القسم متحملا نتيجة هذا الاحتكام وما يترتب عليه من كسب أو خسارة لقضيته فكان من حقه أن يكون حاضرا عند إجرائها لسماعها من خصمه كما كان حقه ابتداء طلب توجيهها إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخل بحق الدفاع للطاعن فضلا عن أن مسودة الحكم التمهيدي لم توقع من كامل أعضاء الهيئة الأمر المؤدي إلى بطلانه، وهذا البطلان يؤثر في الحكم بالبطلان كذلك لتعلقه بالإثبات، وبذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة بقية الأسباب على أن تكون مع النقض الإحالة إلى محكمة الاستئناف بمسقط؛ لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن».

ملاحظة:

الهيئة المشكلة أعلاه هي التي نطقت بالحكم وأما فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي قد حضر جلسة المداولة ووقع على مسودة الحكم.