التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٨٣٣ / ٢٠١٧م

2017/833 833/2017 ٢٠١٧/٨٣٣ ٨٣٣/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٦٨)
الطعن رقم ٨٣٣ / ٢٠١٧م

دعوى (عقار – نظر – شروط)

– لا يجوز النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها من قبل الجهات المختصة قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة (١٦) مكرر والتظلم منها وفقا للمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون.

– لا يجوز للجهات القضائية وغيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الأراضي البيضاء أو لمن لا يحمل صكا أصليا صادرا قبل عام ١٩٧٠م.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها الطاعن…. ضد المطعون ضده الأول…. لدى المحكمة الابتدائية بخصب طلب من خلالها القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينه وبين المدعى عليه على قطعة الأرض الزراعية الكائنة في ولاية مدحا منطقة الغونة وإلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسمائة ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة واحتياطا توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه حال الإنكار.

على سند من القول إنه منذ قرابة عشر سنوات أبرم اتفاقا شفويا مع المدعى عليه أن يشتري منه أرضا زراعية بمنطقة الغونة يحدها من الخلف سابه تخص ورثة ….. ومن الجهة اليمين مزرعة تسمى….. جزء منها يخص والده إذ اشتراه من ابن عمه…..ويحدها من الجهة اليسرى طريق للمشي فاصل بينه ومزرعة…. ولمماطلة المدعى عليه في إنهاء الإجراءات رفع الدعوى.

واطلعت المحكمة على الورقة العرفية التي فيه الاتفاق فإذا هي المشتري والد المدعي المتوفى بعد الشراء وقد دفع بأن المبيع سجل باسم والده كونه لا يحمل الجنسية العمانية.

وقررت المحكمة إدخال باقي ورثة…. ووزارة الإسكان وقدم الورثة صحيفة تدخل هجومي طلبوا من خلالها رفض الدعوى.

كما دفعت وزارة الإسكان بمذكرة طلبت من خلالها عدم الاعتداد بهذا البيع لمخالفته أحكام القانون كون الأرض محل النزاع تقع ضمن مناطق حظر البيع لغير العمانيين.

فأصدرت المحكمة حكمها الذي قضى (بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان).

تأسيسا أن الأرض محل النزاع ليس بها ملكية والدعوى أقيمت بالمخالفة للمادة (١٦ مكرر) من قانون الأراضي رقم (٢٢ / ٢٠٠٧م) المعدل للمرسوم رقم (٥ / ١٩٨٠م) الذي يوجب تقديم طلبات إثبات الملك وتعيين الحدود إلى لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق كما تمنع المادة (٢٣) من ذات القانون على المحاكم المختصة النظر في مثل تلك الدعوى يسير بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها قبل التقدم بتلك الطلبات إلى لجان شؤون الأراضي المختصة والتظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة في شأنها.

فلم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بخصب وأصدرت حكمها الذي قضى (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف).

فلم ينل الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالنقض أمام هذه المحكمة بالطعن الماثل رقم (٨٣٣ / ٢٠١٧م) بوساطة وكيله المحامي….من مكتب…. للمحاماة والاستشارات القانونية بموجب صحيفة أودعها طلب في ختامها:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه معاينة الأرض محل الدعوى والقضاء للطاعن بصحة ونفاذ البيع وقد أوضح أسباب طعنه المتمثلة في:

أولا: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ما حاصله أن المادة التي استند إليها الحكم المطعون فيه تتعلق بطلب التمليك بينما الدعوى تتعلق بصحة ونفاذ البيع كذلك فإن الارض ملك للمطعون ضده الأول البائع من قبل الأول من يناير ولا تحتاج لاتخاذ الإجراءات أو اللجوء إلى اللجان المحلية.

ثانيا: الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك أن المحكمة أغفلت طلب الاستماع للشهود وتوجيه اليمين الحاسمة قبل المطعون ضده الأول.

المحكمة

بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر واستكمال الإجراءات الشكلية تقرر قبول الاستئناف شكلا.

وأما حول الموضوع فإن ما أثاره الطاعن من أسباب في مجمله سديد ذلك أن الخلاف بين الأطراف حول عقد بيع والأصل في البيوع صحتها ما لم يعترها موانع شرعية أو قانونية كما هو المقرر في الشريعة وما جاء في قانون المعاملات المدنية.

والنزاع بين الطرفين في صحة البيع من عدمه وهذا تقضي فيه المحكمة وهي المختصة بالفصل في هذا النزاع على ضوء القواعد والضوابط في مثل هذا النزاع ومراعاة ذلك.

كما أن المحكمة تشير وما لها من رقابة قانونية على الأحكام أن المحكمة المطعون في حكمها وقبلها المحكمة الابتدائية قد غفلت أن القانون الذي استندت إليه تم تعديله بموجب المرسوم رقم (٥٦ / ٢٠١٤م) الصادر بتاريخ: ١٣ / ١٠ / ٢٠١٤م.

والذي قضى في المادة (٢٣) مكرر لا يجوز النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها من قبل الجهات المختصة قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة (١٦) مكرر والتظلم منها وفقا للمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون.

كما لا يجوز للجهات القضائية وغيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الأراضي البيضاء أو لمن لا يحمل صكا أصليا صادرا قبل (١٩٧٠م).

إذ إن تعيين الحدود قد ألغي في التعديل الأخير ويعتبر ناسخا لما تقدم.

وعليه فإن الحكم المطعون فيه كان عليه الفصل في البيع صحة وعدما ليمكن صاحب الحق من التوصل لحقه ببينة واضحة وبما أنه خالف هذا النهج فقد أخطأ في تفسير القانون مما يتعين نقضه.

وبما أن المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى وهذه المحكمة تخالف الحكم المطعون في ذلك وتقضي بقبولها، وإحالتها للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها حسبما يرد في المنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى وإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها ورد الكفالة للطاعن».