التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ٢٤٦ / ٢٠١٧م

2017/246 246/2017 ٢٠١٧/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.

(١٠٦)
الطعن رقم ٢٤٦ / ٢٠١٧م

حكم (تناقض – أسباب – منطوق)

– التناقض بين الأسباب في الحكم ومنطوقه والذي يكون سببا لنقضه هو ذلك التناقض هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أما مجرد الخطأ المادي الوراد في رقم الدعوى أو الاستئناف فليس بتناقض موجب للنقض.

الوقائع

تتحصل الوقائع وكما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في أن المدعي (المطعون ضده الأول حاليا) كان قد أقام الدعوى الابتدائية (صحار بالرقم ٢٣٧ / م / ث / ٢٠١٦م) طالب بالحكم له بإلزام المدعى عليهما (… و…) بأن تؤديا مبلغ (١١١,٤٧٥ ر.ع) تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء حادث السير الذي تسببت فيه المركبة (قاطرة ومقطورة) المؤمنة لديهما.

وعلى سند من القول أنه وبتاريخ: ٢٢ / ٥ / ٢٠١٤م تعرض المدعي لحادث سير مروري نتج عنه إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وقد صدر التقرير الأولي عن الحادث بأن المركبة المتسببة في الحادث هي قاطرة ومقطورة وتحملان الأرقام الآتية: القاطرة (رأس النزلة) بالرقم (… / أ ك) مؤمنة لدى شركة… للتأمين، المقطورة بالرقم (… / أ ك) مؤمنة لدى الشركة… للتأمين، هذا وقد تمت إدانة قائد المركبة المذكورة جزائيا بالحكم (٤٠٢ / ج / ٢٠١٤م صحم)، وأحيلت المطالبات المدنية للمحكمة المدنية المختصة، فمن ثم جاءت الدعوى الماثلة بطلباتها سالفة البيان (أرفق سندا لدعواه صورة المستندات التالية: (سند الوكالة وثيقة التأمين للشركة…، ملكيتي المركبة المتسببة في الحادث، بلاغ عن حادث مروري، خطاب مستشفى صحم لضابط مركز شرطة صحم، الحكم الجزائي رقم (٤٠٢ / ج / ٢٠١٤م صحم)، مجموعة تقارير طبية).

ولدى تداول الدعوى أمام المحكمة أول درجة كما هو ثابت بمحاضرها حضر الأطراف كل بوكيله القانوني فقد قدم الحاضران عن شركتي التأمين طلباتهما إذ دفعا بعدم المسؤولية بجبر الأضرار وفي حين صمم الحاضر عن المدعي على طلباته. هذا وبجلسة (١٩ / ١٠ / ٢٠١٦م) أصدرت المحكمة أول درجة حكمها الذي قضى: (بإلزام المدعى عليهما شركتي التأمين… بالتضامن والإنفراد أن تؤديا للمدعي مبلغا وقدره (٣١,٠٣٣ ر.ع) ثلاثة عشرة ألفا وثلاثمائة وثلاثون ريالا عمانيا تعويضا شاملا عما لحقه من ضرر وبإلزامهما بالمصاريف ومبلغ مائة ريال عماني أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات).

ولم يقبل الأطراف بالحكم المذكور فطعنوا عليه بالاستئناف إذ طالب المدعي (المستأنف) بتعديل الحكم برفع مبلغ التعويض للمبلغ الذي طالب به لدى محكمة أول درجة، وفي حين طالب المستأنفان (شركتا التأمين) كل شركة تطالب بعدم المسؤولية وإلغاء الحكم في مواجهتها وترمي بالمسؤولية بالشركة الأخرى وأضافت شركة… للتأمين في استئنافها بالرقم (٩٧٩ / ٢٠١٦م) أنها تستند على طلبها على الحكم رقم (٣٠٨ / ٢٠١٥م) الذي حمل المسؤولية بجبر الأضرار للشركة… للتأمين (المؤمنة للمقطورة) وبعد اكتمال المذكرات والردود أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بجلسة (١٥ / ١ / ٢٠١٧م) والذي قضى: (أولا: بقبول الاستئنافات الثلاث شكلا، ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم (٩٧٩ / ٢٠١٦م) بإلغاء الحكم المستأنف في مواجهة المستأنفة (شركة…) ورفض الدعوى في مواجهتها وألزمت الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات. ثالثا: في الاستئناف رقم (٩٨٣ / ٢٠١٦م) برفضه وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف. رابعا: في الاستئناف رقم (٩٨٠ / ٢٠١٦م) بتعديل الحكم المستأنف وزيادة المقضي به ليصبح أربعة عشر ألفا وثمانمائة وعشرين ريالا (١٤,٨٢٠ ر.ع)، تلتزم به المستأنف ضدها الثانية وألزمتها بالمصروفات ومبلغ مائة ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك).

ولم يلق الحكم المذكور قبولا لدى الطاعنة الشركة… للتأمين بالحكم المذكور فطعنت عليه بالطعن الماثل والذي أودع صحيفته لدى أمانة سر المحكمة العليا عنها بتاريخ: ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م وكيلها القانوني….، المحامي المقبول للترافع أمام المحكمة العليا والذي يعمل بمكتب… للمحاماة والاستشارات القانونية، وقدم سند الوكالة وسدد الرسم المقرر وأودع الكفالة وقد طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإحالة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم الطعين لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

وحيث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه أولا: بالخطأ في تطبيق القانون عندما ألزم الطاعنة بجبر الأضرار والتعويض للمطعون ضده الأول وبرأ ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة… للتأمين) عن مسؤولية الحادث برغم أن الشركة الطاعنة مؤمنة فقط المقطورة وأن القاطرة مؤمنة لدى شركة… وان كلا من القاطرة والمقطورة تشكلان وحدة واحدة أثناء السير من الناحية الفنية فإن المقطورة لا تحدث ضررا بذاتها وأنما تساهم فيه بإقترانها بالقاطرة المحركة لها وبالتالي فإن المقطورة هي مجرد سبب عارض بينما السبب المنتج والفعال في أحداث الضرر هي القاطرة.

ثانيا: تناقض الحكم الطعين في أسبابه مع منطوقه تناقضا صارخا وهذا واضح من أرقام الاستئنافات المقدمة، فشركة… استئنافها بالرقم (٩٧٩ / ٢٠١٦م) وفي حين إن استئناف الطاعنة الشركة… للتأمين واستئناف المدعي يحملان الرقم (٩٨٠ / ٢٠١٦م) وفي حين إن استئناف المدعي هو بالرقم (٩٨٣ / ٢٠١٦م) وبرغم كل ذلك فقد صدر منطوق الحكم في الاستئناف رقم (٩٨٣ / ٢٠١٦م) برفضه وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف وجاء في الاستئناف رقم (٩٨٠ / ٢٠١٦م) بتعديل الحكم المستأنف وزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليصبح (٤١,٠٢٨ ر.ع) إلى آخره.

وبالتالي ومع هذا التناقض الصارخ ما بين الأسباب والمنطوق يستحيل معه المواءمة بينهما بما يعيب الحكم الطعين ويؤدي إلى نقضه.

ثالثا ورابعا: المخالفة للمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١٨م من المبالغة في تقدير التعويض والقصور في التسبيب بعدم بيان القاعدة القانونية التي استند عليها الحكم الطعين في تقديره للتعويض المذكور. عليه جاءت طلبات الطاعنة سالفة البيان.

وبعد أن استكملت المحكمة الإجراءات وكلفت أمانة السر بالمحكمة العليا بإعلان الخصوم لممارسة حقهم القانوني في الرد والتعقيب وترتيبا على ذلك قدم المطعون ضده الأول (المدعي) بتاريخ: ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م مذكرة الرد عن طريق وكيله القانوني المقبول للترافع أمام المحكمة العليا والذي رد فيه على دفوع الطاعنة وطالب برفض الطعن، أما المطعون ضدها الثانية (شركة… للتأمين) فبرغم اعلانها للرد بتاريخ: ١ / ٥ / ٢٠١٧م إلا أنها لم تفعل بما يستخلص معه عدم الرغبة في ذلك. عليه وبعد المداولة جاء الحكم الذي سنورد تفصيله لاحقا بالمنطوق.

المحكمة

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إنه وفي موضوع الطعن وبما أوردته الطاعنة من أسباب ضمتها صحيفة الطعن فإنه وفيما يتعلق بالوجه الأول من وجوه الطعن وهو المتعلق بمخالفة الحكم الطعين للقانون عندما ألزم الطاعنة فقط بجبر أضرار الحادث وبراءة الشركة المطعون ضدها الثانية (… للتأمين) من المسؤولية برغم ان الأخيرة هي المؤمنة للقاطرة (رأس الترلة) والتي لولاها لما تحركت المقطورة فضلا عن أن القاطرة والمقطورة في السير تشكلان وحدة واحدة، فإن هذا الدفع هو في غير محله لأن مسألة المسؤولية في جبر أضرار الحادث ومن هو المسؤول قد تم حسمها بحكم قضائي بالرقم (٣٠٨ / ٢٠١٥م) والمؤرخ بتاريخ: ١٥ / ١١ / ٢٠١٦م وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف (صحار بتاريخ: ٢١ / ٢ / ٢٠١٦م) في الاستئنافين المقدمين من أطراف الدعوى الماثلة بالأرقام: ١٠٢٩ و١٠٣٩ / ٢٠١٥م الأول مقدم من المدعي (…) والثاني مقدم من الشركة… للتأمين (الطاعنة حاليا)، ذلك أنه وبموجب الحكمين المذكورين فقد تحددت مسؤولية جبر أضرار الحادث وألقيت بعاتق الشركة… للتأمين (الطاعنة حاليا) وخرجت شركة… للتأمين المطعون ضدها الثانية حاليا من الدعوى المتعلقة بجبر الأضرار، ولما كان الحكم المذكور قد نال الحجية فمن ثم فلا يحق للطاعنة حاليا أن تدعي بخلاف الثابت بالأحكام السالف بيانها إذ أصبحت مسؤوليتها بجبر الأضرار ثابتة ومقطوع فيها بحكم نال الحجية فبالتالي نلتفت عن هذا الشق من الطعن.

ثانيا: الوجه الثاني من الطعن والمتعلق بتناقض أسباب الحكم الطعين مع منطوقه تناقضا صارخا يستحيل معه الموائمة بينهما فإن هذا النعي هو أيضا في غير محله وغير سديد. ذلك أنه ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن التناقض المقصود بين الأسباب في الحكم ومنطوقه هو ذلك التناقض هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو أن يكون التناقض واقعا في أساس الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أطراف النزاع في الدعوى الماثلة وهم المدعي وشركتي… وأن جميعهم قد طعنوا في حكم أول درجة بثلاث استئنافات، المدعي ينشد في استئنافه زيادة مبلغ التعويض وشركة… للتأمين بوصفها المؤمنة للقاطرة تنشد براءة ذمتها من مسؤولية جبر الضرر والشركة… للتأمين (الطاعنة حاليا) تنشد هي أيضا عدم المسؤولية عن جبر الضرر الواقع جراء الحادث السالف بيانه وهي المؤمنة للمقطورة. الثابت من الأوراق أيضا أن الحكم الطعين قد أعطى للاستئناف المقدم من المطعون ضدها الثانية (شركة…) الرقم (٩٧٩ / ٢٠١٦م) والرقم (٩٨٠ / ٢٠١٦م) للاستئناف المقدم من الطاعنة حاليا (الشركة… للتأمين)، أما المدعي المطعون ضده الأول فأعطى لاستئنافه الرقم (٩٨٣ / ٢٠١٦م)، ولدى مناقشة الحكم الطعين لأسباب الاستئنافات الثلاث المذكورة فقد قضى في استئناف شركة… للتأمين بالرقم (٩٧٩ / ٢٠١٦م) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى في مواجهتها، أما عن استئناف الشركة… فقد سببت لقضائها بالآتي: ولما كانت المحكمة قد فصلت في النزاع حول مسألة الشركة المسؤولة عن التعويض وهي الشركة…، وقد حاز هذا الحكم الحجية والمحكمة تقضي بإلغاء الحكم في مواجهة الشركة المستأنفة ورفض الدعوى في مواجهتها وإلزام الشركة المستأنف ضدها الثانية بالتعويض.

ولما كانت الشركة… هي الشركة المستأنفة الثانية في الدعوى ولا توجد شركة ثالثة أخرى مختصة في هذه الدعوى فبالتالي ولما كانت الأسباب هي مكملة للمنطوق والأسباب واضحة ومفهوم مقصد الحكم الطعين فيها إذ المستخلص من قضاء الحكم الطعين من أسبابه هو براءة ذمة شركة… للتأمين من المسؤولية لجبر أضرار الحادث وتحميل الشركة… للتأمين المسؤولية، ومن ثم فإن كان الحكم الطعين قد أخطأ في أرقام الاستئنافات فيما بين استئناف المدعي واستئناف الشركة الطاعنة حاليا وبدلا من أن ينص ويحدد أن يرفض الاستئناف المقدم من الطاعنة اعطاه رقم استئناف المدعي إلا أن هذا الخطأ هو خطأ لا يعدو كونه ماديا بحتا لأن ما جاء بالمنطوق والأسباب يشيران إلى أن مسؤولية جبر أضرار الحادث تقع على عاتق المركبة المتسببة فيه وقد تحددت تلك المسؤولية بحكم قضائي بات بأنها تقع على عاتق المقطورة وهي المؤمنة لدى الشركة… للتأمين فمن ثم فإنه لا تناقض بين الأسباب والمنطوق يعيب به الحكم الطعين وانه لا يعدو كونه خطأ ماديا بحتا فبالتالي فهذا الخطأ المادي البحت لا يبطل الحكم فمن ثم تلتفت عن هذا السبب من أوجه الطعن أيضا.

ثالثا ورابعا: وفيما يتعلق بالطعن في سببيه الثالث والرابع ولارتباطهما مع بعضها البعض تناقشهما المحكمة بالسوية، ولما كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من ضمن سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله عليه وذلك بتقصي الإصابات التي لحقت بالمضرور وتبين مكانها وموقعها من جسمه ثم تنزل عليها حكم القانون كما جاء بالمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) – القانون الذي يحكم دعوى التعويض الماثلة وحسبما جاء بجدول الديات والأروش لكل إصابة حقها المشروع من دية أو أرش فإن لم يكن لها كذلك فيقدر لها التعويض حكومة العدل على أن يكون تقدير التعويض غير مبالغا فيه بالزيادة أم النقصان للطرفين لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره فبالتالي لابد من الإحاطة الكاملة الشاملة بجميع عناصر الضرر.

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أورد جميع عناصر الضرر والمتمثلة في الآتي:

– جرح قطعي في الأذن اليسرى.

– جرح قطعي خلف الأذن اليسرى تمت خياطة الجرحين بعدد (٦ و٣ غرز).

– جرح قطعي في الذراع اليسرى + خياطة.

– كدمة في الإصبع الكبير للجهة اليسرى وفي الكتف الأيسر وبالركبتين وباليد اليسرى.

– يوجد بروز متوسط للغضاريف (٤ و٥) القطنية مع آلام أسفل الظهر.

– إصابة بغضاريف الركبة اليسرى مع تقرح بالركبة اليمنى.

– تمزق في الساق اليمنى.

– كسر غير مزحزح بعظمة الساق (الظنبوب)، مع تغيرات تنكسية عظمية مخاطية الشكل في القرن الخلفي للغضروف الهلالي الوسطي.

– إلتواءات وضغط في الرقبة.

– تقرح في عظمة الفخذ الوسطى للركبة اليمنى مع عمليتي تنظير لمفصلها.

– وذمة على نخاع العظام.

هذا وقد تخلدت لديه نسبة عجز بلغت (٢٥٪).

ولما كان (المضرور) المطعون ضده الأول يستحق عن الكسر تعويضا قدره (١٠٪) بوصف الكسر هاشمة، وعن الجرح القطعي في الأذن اليسرى ثلث ديتها ومع الخياطة يستحق ما قدره (٢٠٪) وبالتالي يستحق عن الجرحين القطعيين مع خياطتهما في الأذن ما قدره (٤٠٪) بالإضافة للألم بأسفل الظهر والذي كما وضح في تقرير نسبة العجز فقد أصبح عاهة بما يقدر له تعويضا وفق نسبة عجزه، ناهيك عن استحقاقه للتعويض عن باقي الإصابات الأخرى والتي يعوض عنها حكومة عدل تقدره المحكمة وفقا لموقع الإصابة في جسم المضرور وآثارها، وأخذا بكل ذلك فإننا نجد أن التعويض المقدر من قبل الحكم الطعين يصبح مناسبا بحق الطاعنة.

عليه ولما كان ذلك وكان الطعن فقد قصرت أسبابه عن مناهضة الحكم الطعين وخلصنا عند مناقشتها بانها في غير محلها وليس لها ما يساندها في الواقع والقانون وان الحكم الطعين قد جاء متوافقا مع صحيح القانون تطبيقا وتأويلا بما يتعين والحال كذلك الحكم برفض الطعن وبإلزام الشركة الطاعنة (الشركة … للتأمين) بالمصاريف ورد الكفالة.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة».