التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١٣٠٥ / ٢٠١٦م

2016/1305 1305/2016 ٢٠١٦/١٣٠٥ ١٣٠٥/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩٢)
الطعن رقم ١٣٠٥ / ٢٠١٦م

ضرر(تحديد – تعويض – طلب)

– معاناة المضرور من ألم وتيبس في الكتف واستمرار هذه المعاناة لمدة تزيد على السنة يجعلها في حكم العاهة ويستحق عنها تعويضا تقدره المحكمة في ضوء نسبة العجز التي انتهى إليها التقرير الطبي.

الوقائع

تتلخص الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم (١٤ / ٢٠١٦م) بتأريخ: ١١ / ١ / ٢٠١٦م لدى المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي بوساطة محاميه بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدها (المدعى عليها) بأن تؤدي لموكله تعويضا قدره خمسة عشر ألف ريال عماني (١٥,٠٠٠ ر.ع)، وذلك على سند من القول إنه تعرض بتأريخ: ١٧ / ٥ / ٢٠١٤م لحادث سير تسبب فيه قائد المركبة رقم (………….) المؤمنة لدى المطعون ضدها (المدعى عليها).

وحيث إن الطاعن (المدعي) أصيب بالإصابات التالية حسبما جاء في الحكم الابتدائي:

– كسر في عظم الكتف يصل الجوف الحقاني للكتف اليمنى.

– كسر في رقبة الكتف.

– إصابة في الكتف اليمنى.

– تم تثبيت الكسر بوضع صفيحة بها خمس فتحات.

حيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى حسبما جاء بمحاضر جلساتها، وبجلسة (٦ / ٣ / ٢٠١٦م) مثل كل طرف بوكيله ولم يقدم وكيل المطعون ضدها (المدعى عليها) مذكرة بالرد.

وبتأريخ: ١٧ / ٦ / ١٤٣٧هـ الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها (المدعى عليها) بأن تؤدي للطاعن (المدعي) مبلغا قدره ثلاثة آلاف وستمائة ريال عماني (٣,٦٠٠) والمصاريف، حيث قدرت التعويض تفصيلا على النحو الآتي:

– كسر في عظم الكتف يصل الجوف الحقاني للكتف اليمنى ١,٥٠٠ ر.ع.

– كسر في رقبة الكتف ١٥٠٠ ر.ع.

– تم تثبيت الكسر بوضع صفيحة بها خمس فتحات (السمحاق) ٦٠٠ ر.ع.

ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن (المستأنف) فطعن فيه الطاعن بالاستئناف رقم (٩٨ / ٢٠١٦م) بموجب صحيفة بوساطة وكيله القانوني طلب في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع تمسك بالمبلغ الذي طلبه أمام محكمة أول درجة.

وقد أقيم الاستئناف على أسباب حاصلها أنه لم يعوض عن الإصابات.

كما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المطعون ضدها (المستأنفة) فطعنت فيه بالاستئناف رقم (١٢١ / ٢٠١٦م) بموجب صحيفة بوساطة وكيلها القانوني طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بالنزول بالتعويض إلى ألف وخمسمائة ريال عماني (١,٥٠٠ ر.ع). وقد أقيم الاستئناف على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف خالف القانون وقاصر في التسبيب.

وبتأريخ: ١ / ٩ / ١٤٣٧هـ الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠١٦م أصدرت محكمة ثاني درجة حكمها في الاستئنافين بقبولهما شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

ولم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعن فطعن فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة وقعها محاميه المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودعها أمانة سر المحكمة العليا بتأريخ: ١٣ / ٧ / ٢٠١٦م مشفوعة بصورة من سند وكالته عنها وما يفيد سداد الرسم المقرر وإيداع الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٧، ٢٤٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به وكيل الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ذلك لأنه قضى مخالفا المادتين الثانية والثالثة من المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) حيث سمى الإصابات بمسميات مغايرة للحقيقة والواقع كما أغفل تعويض بعض الإصابات، وعوضه (١,٥٠٠ ر.ع) عن الكسر المفتت في لوحة العظم من الكتف الممتد إلى التجويف الكتفي على اعتبار أنه هاشم بينما الوصف الصحيح هو منقل ويستحق عشر ونصف عشر الدية، وأخطأ عند وصف العملية الجراحية بالسمحاق في حين سمى المرسوم المذكور العمليات الجراحية بالموضحة ودية الموضحة نصف عشر الدية، وأغفل تعويضه عن العملية الثانية التي أجريت لإزالة الصفائح، وعن تيبس الكتف اليمنى ويستحق عنها حكومة عدل تقدر (٧,٥٠٠ ر.ع) باعتبارها فقدا لمنفعة عضو زوجي، كما يستحق عن الألم المستمر في مفصل الكتف ويستحق عنه مبلغا قدره (٢,٧٥٠ ر.ع)، وعن نسبة العجز البالغة (٣٠٪) يستحق مبلغا قدره (٤,٥٠٠ ر.ع).

وطلب وكيل الطاعن في ختام صحيفة الطعن قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والتصدي للحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفع مبلغ التعويض إلى عشرين ألف ريال عماني (٢٠,٠٠٠ ر.ع)، واحتياطيا وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لنظره بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها المصاريف عن كافة درجات التقاضي.

حيث تم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن بتأريخ: ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٦م فردت عليها بتأريخ: ٢ / ١١ / ٢٠١٦ بوساطة محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا في مذكرة جاء فيها أن الحكم المطعون فيه أوضح الإصابات الواردة في التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية بمستشفى خولة ووضع لها تقديرا يتناسب مع كل إصابة، وطلب في ختام المذكرة رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه. وبتأريخ: ٩ / ١١ / ٢٠١٦م أعلن الطاعن بصورة من مذكرة الرد فعقب عليها وكيله بتأريخ: ٢٠ / ١١ / ٢٠١٦م ولم يبد وكيل المطعون ضدها بملاحظاته على هذا التعقيب حيث أعلن به بتأريخ: ٢٢ / ١١ / ٢٠١٦م.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فقد قبلته المحكمة في غرفة المداولة.

وحيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الوحيد فإنه في محله من حيث تقدير التعويض ذلك أن قواعد الديات والأروش شرعت لجبر الضرر الناجم عن الجناية على النفس وما دونها، وتقدير التعويض العادل الجابر للضرر الذي تخلفه الإصابات لا يحقق الغاية منه إلا بالبيان الصحيح الكاشف عن نوع الإصابات ووصفها والآثار التي نتجت عنها، فإذا أسبغت المحكمة على الإصابة الوصف الشرعي كان هذا الوصف كافيا لتحديد مقدار التعويض الواجب أخذه من مال الجاني جبرا عادلا للضرر. أما في حالة فقدان المنفعة سواء كان فواتها كليا أو جزئيا، والعاهة التي توصف بأنها مستديمة أو المعاناة إذا امتدت لسنة أو أكثر، فالعبرة في تحديد مداها هو التقرير الطبي ويحسب التعويض عنها في ضوء المعيار الذي اعتمدته المحكمة وهو نسبة العجز التي حددتها الجهات الطبية المختصة. وحيث إنه باستصحاب هذه المحددات نجد أن محكمة أول درجة لم تنزل هذه القواعد على الواقع في الدعوى فانتهت إلى نتيجة مخالفة للمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) وسايرتها محكمة ثاني درجة حين قضت بتعويض الكسر الذي وصفته بأنه مفتت وممتد إلى التجويف الكتفي الأيمن تعويض الكسر الهاشم وكذلك في العملية الجراحية لتثبيت الكسر حين وافقت محكمة أول درجة مخالفة المرسوم السلطاني المذكور وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما يكون الحكم المطعون فيه مخالف للقانون نصا وتطبيقا متعينا لهذا السبب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فتحكم فيه هذه المحكمة وجوبا تطبيقا لحكم المادة (٢٦٠ / ٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وحيث إن الطاعن أصيب بكسر مفتت في لوحة العظم من الكتف ممتد إلى التجويف الكتفي، ثم تثبيته بعملية جراحية، ونتج عنه وهن في عضلة الذراع وتيبس الكتف اليمنى وألم عند تحريك الكتف، فإن في الكسر ثلاثين في المائة من الدية وذات النسبة في العملية الجراحية، وحيث إن الثابت من التقارير الطبية أن الحادث وقع بتأريخ: ٢٧ / ٥ / ٢٠١٤م وكان آخر تقرير طبي صدر عن اللجنة الطبية بتأريخ: ٥ / ١٠ / ٢٠١٥م، وبين هذه التقرير بوضوح أن الطاعن يعاني من ألم وتيبس في الكتف فإن استمرار هذه المعاناة لمدة تزيد على السنة يجعلها في حكم العاهة ويستحق عنها تعويضا تقدره المحكمة في ضوء نسبة العجز التي انتهى إليها التقرير المشار إليه ليكون جملة ما يستحقه هو المبلغ الذي ختم به صحيفة دعواه الابتدائية ولا يجوز تعديل هذا الطلب لأول مرة أمام هذه المحكمة، وهو خمسة عشر ألف ريال عماني.

وحيث إنه عن بناء على ما سلف تحكم المحكمة في الاستئناف رقم (١٢١ / ٢٠١٦م) برفضه، وفي الاستئناف رقم (٩٨ / ٢٠١٦م) بتعديل الحكم المطعون فيه (المستأنف) برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى خمسة عشر ألف ريال عماني (١٥,٠٠٠ ر.ع) ألف ريال عماني وإلزام المطعون ضدها مصاريف الاستئنافين ومصاريف هذا الطعن ورد الكفالة للطاعن تطبيقا للمادتين (٢٤٧ / ١ و٢٥٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في الاستئناف رقم (١٢١ / ٢٠١٦م) برفضه، وفي الاستئناف رقم (٩٨ / ٢٠١٦م) بتعديل الحكم المطعون فيه (المستأنف) برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى خمسة عشر ألف ريال عماني (١٥,٠٠٠ ر.ع)، وإلزام المطعون ضدها مصاريف الاستئنافين ومصاريف هذا الطعن ورد الكفالة للطاعن».