جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.
(١٤٠)
الطعن رقم ٥٩١ / ٢٠١٦م
تركة (ديون – وصايا – إرث – قسمة)
– على المحكمة أن تفصل أولا في الديون التي على الميت، وتخرجها من جملة التركة؛ لأنه أول حق يتعلق بتركة الميت فإن لم يثبت الدين تبين ذلك في حكمها.
– ثانيا: تفصل في الوصايا إن كانت جائزة شرعا، وتقضي الجائز في إنفاذه، وتبطل الغير جائز وتبين ذلك في حكمها.
– ثالثا: تقسم التركة الباقية بعد إخراج متعلقات التركة إن كانت تنقسم على الورثة بعد تثمينها ومشاورة الوراث والقسم بينهم رضائية وإلا حكما.
الوقائع
تتخلص وقائع الدعوى في أن الطاعنين أقيمت ضدهم الدعوى من المطعون ضده تحت رقم ٦٤ / ٢٠١٥ أمام المحكمة الابتدائية بالرستاق من المطعون ضده محمد بن علي البلوشي وطلب:
١ – بإلزام… و… أبناء… بتسليم جميع سندات التملك العشرة التي باسم الورثة لتقسيمها القسمة الشرعية بين الورثة.
٢ – إلزام جميع الورثة بدفع ٢٠٪ من قيمة الأراضي كأتعاب استخراج سندات الملك.
٣ – إلزام… بإحضار سند التملك رقم (٩) أبو عبالي لإجراء القسمة بينهما.
٤ – إلزام… بتسليم حصر الورثة وسند البئر والوكالة.
٥ – بإلزام جميع الورثة بتقسيم ما تبقى من ميراث والدهم.
على سند من القول بأنه تابع الجهات الحكومية لاستخراج سندات تملك الأرض باسم الورثة التي آلت إليهم من مورثهم والدهم رقم ٧١٢ بمربع بو عبالي المصنعة والتي تم نزع ملكيتها للمصلحة العامة وتعويضهم عنها بعدة قطع من الأراضي متعددة الاستعمال ومبلغ (١٢٦٢) ريالا وقد قام المدعي بتسليم الورثة سندات التملك مما جعله الحال يقيم هذه الدعوى بغية تقسيمها.
نظرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة الدعوى وحكمت بعدم اختصاصها قيميا وقررت إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بالرستاق الدائرة الثلاثية.
نظرت الدائرة الثلاثية الدعوى على حسب الثابت بمحاضرها وبجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠١٥م قضت أولا: التصريح ببيع الأرض المشتركة بين المدعي والمدعى عليه … بينهما أو بالمزاد العلني، وقسمت قيمتها مناصفة بينهما. ثانيا: التصريح ببيع الأراضي السكنية (١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٠، ١٢١ بمربع ودام الساحل بالمصنعة والأراضي الصناعية ١١٨٤، ١١٨٣، ١١٨٥، ١٢٥٥، ١٢٥٦ بمربع الملدة بالمزاد العلني أرضين الورثة أنفسهم لتعذر قسمتها عينا وقسمت قيمتها بين الورثة وفقا للإعلام الشرعي.
ثالثا: إلزام المدعى… بتسليم حصر الورثة وسند البئر والوكالة للمحكمة لتسهيل إجراءات القسمة.
ورفض ما عدا ذلك من طلبات وتحميل المدعي عليهم المصاريف ومائة ريال أتعاب المحاماة.
إلا أن المستأنفين لم يرضهم حكم المحكمة فطعنوا عليه بالاستئناف رقم ٤٤٥ / ٢٠١٥ بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة بتأريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م بوساطة وكيله طلب في ختامها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بأتعابه في إنهاء إجراءات الأراضي بواقع ٢٠٪ مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف و٢٠٠٠ ريال أتعاب للمحاماة. ناعيا على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وعدم الإلمام بموضوع الدعوى، وذلك لعدم الحكم له بأتعابه حيث قام بمتابعة دوائر الإسكان واستخراج سند ملك وأنه ليس متبرعا أو يملك مكتب وساطة في بيع الأراضي ومتابعة الإسكان.
بينما تقدم الورثة بالاستئناف رقم ١٠ / ٢٠١٦ بموجب صحيفة أودعوها أمانة سر المحكمة في ٤ / ١ / ٢٠١٦ بوساطة وكيلهم طلبوا في ختامها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، وبالجلسة المحددة منهما في الاستئناف بتأريخ ٢٧ / ١ حضر وكيل المستأنف الأستاذ… من مكتب… وتمسك بصحيفة استئنافه وتخلف المستأنف ضدهم والمستأنفون في الاستئناف رقم ١٠ / ٢٠١٦ بعد ثبوت إعلانهم بالجلسة.
وحيث أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا.
مؤسسة قضاءها بقولها إن ما ينعاه المستأنفون في كل من الاستئنافين نعي غير سديد وليس في محله فحكم محكمة أول درجة فصل الوقائع تفصيلا ورد على كافة الدفوع المقدمة من المستأنفين بما فيه الكفاية وإليه تحميل المحكمة منعا للتكرار حيث جاء الحكم المستأنف في محله صميميا مطابقا للواقع والقانون مبنيا على أسانيد قانونية صحيحة وأسباب سائغة تأخذ بها المحكمة وتجعلها مكملة لقضائها الماثل ومن هنا يتبين أن الاستئناف المقدم سندا له من واقع أو قانون جدير برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين ورثة…. فطعنوا عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بتأريخ ١٠ / ٤ / ٢٠١٦ بمحام مقبول أمام المحكمة العليا وأودع سند وكالته ودفع الرسم المقرر وسدد الكفالة فكانت أسباب طعنه:
١ – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله: قولا إن المقرر أن التركات وقسمتها بين الورثة من مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص فيها لدائرة الأحوال الشخصية وليس للدائرة المدنية وعملا بما هو مقرر بالمادة (٣٢٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تقضي بأن تتولى المحكمة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى لهم حصر أموال التركة من أموال نقدية وعينية وإثبات الديون التي للمتوفى أو عليه، والوصايا إن كانت أو غيرها من الأمور المتعلقة بالتركة، وللمحكمة في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المختصة، كما تقضي المادة (٣٣٧) من القانون ذاته أن على المحكمة إعداد محضر لكل شركة تسجل فيها الإجراءات التي تتخذ فيها وثبت منها الديون والوصايا وقسمة التركة وتفصيلها والديون، وعلى المحكمة إخطار أمانة السجل العقاري ووزارة الإسكان. ثم وبعد استيفاء المتعلقات الديون أو الوصايا بحصر التركة ويتم تقسيمها بين الورثة اتفاقا أو قضاء والمقرر أن لكل من الشركاء الاعتراض على القسمة رضائية كانت أو قضائية.
وحيث إن الثابت أن الطاعنين لم يتمكنوا من الحضور أمام محكمة أول درجة وكذا لم يحضروا بالاستئناف ولم يمكنوا من إبداء دفاعهم ودفوعهم.
وحيث إن المقرر وينص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
وحيث إن الثابت أن المطعون ضده طالب بالمستندات وحصر التركة ولم يتم تقديمها أو إرفاقها بالدعوى وأن المحكمة لم تتمكن من حصر التركة ما لها وما عليها من ديون واستحقاقات، كما أنها قامت بقسمة لأعيان مجهولة ورد ذكرها دون التحقق من وجودها على أرض الواقع أو طرأت عليها تصرفات من بيع أو رهن أو غير ذلك.
والثابت أن محكمة الاستئناف، وقد قضت بتأييد الحكم المستأنف وعلى أسبابه ومخالفته لقواعد الاختصاص والقانون عليه فإن حكمها أخطأ القانون وأخطأ تطبيقه.
٢ – القصور في التسبيب وفساد الاستدلال: وحيث إن محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه الذي جاء تأييدا له وقد شيد قضاءه بقسمة التركة بين المتخاصمين وخلصت إلى أنه يتعذر القسمة عينيا وعليه قامت بالتصريح ببيعها دون الاستعانة بخبير مختص في هذا الشأن أو مخاطبة الجهات المختصة بإمكانية القسمة أو تعذر القسمة وفي غياب الشركاء وعليه فان المحكمة تجاوزت حدود صلاحياتها وأصدرت حكمها دون التحقق من واقع التركة وموجوداتها على أرض الواقع وما طرأ عليها من تصرفات وقضت بعلمها الشخصي دون تحقيق أو بحث مما يكون قضاؤها قاصرا في أسبابه فاسدا في استدلاله ويتعين نقضه وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد. وحيث أعلن المطعون ضده ولم يشأ الرد.
المحكمة
بعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة القانون فإن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع إن نعي الطاعن على الحكم بالسببين المتداخلين سديد إذ كان على المحكمة أن تفصل أولا في الديون التي على الميت وتخرجها من جملة التركة؛ لأنه أول حق يتعلق بتركة الميت فإن لم يثبت الدين تبين ذلك في حكمها.
ثانيا: تفصل في الوصايا إن كانت جائزة شرعا وتقضي الجائز في إنفاذه وتبطل غير الجائز وتبين ذلك في حكمها.
ثالثا: تقسم التركة الباقية بعد إخراج متعلقات التركة إن كانت تنقسم على الورثة بعد تثمينها ومشاورة الوراث والقسم بينهم رضائية وإلا حكما.
فلما كان ألم بالحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فإن الحكم يكون معيبا يتعين نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بالرستاق لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده المصاريف، ورد الكفالة للطاعن عملا بنص المادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالرستاق لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده المصاريف، ورد الكفالة للطاعن.