التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٩٠٨ / ٢٠١٦م

2016/908 908/2016 ٢٠١٦/٩٠٨ ٩٠٨/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحم شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥٠)
الطعن رقم ٩٠٨ / ٢٠١٦م

ضرر (حرمان من وظيفة – خصومة – تعويض)

– ينحصر جوهر الخصومة القائمة بين الطرفين في الدعوى الراهنة حول مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من حرمانه من الوظيفة نتيجة الخطأ الذي وقعت فيه الطاعنة وحيث طالما كان موضوع النزاع متعلقا بطلب التعويض عن الضرر ولا يخص منازعة إدارية بشأن قرار صادر عن الطاعنة فإن الاختصاص بالنظر في الدعوى الراهنة يكون منعقدا لمحاكم القضاء العادي.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي في الأصل المطعون ضده الآن أقام دعوى ضد المدعى عليها في الأصل الطاعنة الآن بمقتضى صحيفة أودعها أمانة سر المحكمة الابتدائية بصحار في ١١ / ٦ / ٢٠١٥م طالبا الحكم: ١ – بحقه في وظيفة مشرف خدمات أول، ٢ – التعويض عن الضرر اللاحق به بمبلغ قدره خمسون ألفا وأربعمائة ريال عماني، ٣ – المصاريف وأتعاب المحاماة بما قدره خمسمائة ريال عماني.

وذلك على سند من القول بأن المدعي تقدم للمدعى عليها لتحديث بياناته للحصول على وظيفة إلا أنه فوجئ بأنه مقيد بوظيفة……. بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار منذ تاريخ ٧ / ٢ / ١٩٨٢م واعتبارا لما لحقه من ضرر نتيجة الخطأ الذي وقعت فيه المدعى عليها وفوات الفرصة عليه للحصول على وظيفة لمدة سبعة اعوام فإن المدعي قام بالدعوى الراهنة طالبا الحكم له وفق ما ورد تفصيله آنفا.

وحيث أجابت المدعى عليها عن الدعوى بمقولة إن موضوع النزاع يخرج عن انظار المحكمة وينعقد الاختصاص بالنظر فيه لمحكمة القضاء الإداري باعتبار الصبغة الإدارية للنزاع واضافت أن الدعوى رفعت على غير ذي صفة إذ أن الجهة المختصة بإدخال بيانات الباحثين عن عمل هي الهيئة العامة لسجل القوى العامة وانتهت المدعى عليها إلى طلب الحكم برفض الدعوى وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار الدائرة المدنية الفردية حكمها رقم (٦٧٢ / ٢٠١٥م) بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٥م الذي قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصاريف.

وقد أسست المحكمة قضاءها على اعتبار أن النزاع يتعلق بأحقية المدعي في المطالبة بتوظيفه وتعويضه عما فاته من كسب وأن الطلبات موجهة ضد جهة إدارية تتبع الجهاز الإداري للدولة.

وحيث لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعي فاستأنفه ناعيا عليه مخالفته للقانون تطبيقا وتأويلا وذلك على اساس أن النزاع لا يكتسي صبغة إدارية وهو يتعلق بطلب التعويض عن الضرر من الحرمان من الحصول على وظيفة.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بصحار حكمها رقم (٦٥ / ٢٠١٦م) بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى وإعادة أوراق الدعوى لذات المحكمة لنظر موضوعها وابقت الفصل في المصاريف وقد أسست المحكمة قضاءها على أن موضوع النزاع لا يخص قرارا إداريا ايجابيا أو سلبيا وإنما هو يتعلق بالتعويض عن الخطأ الذي ارتكبته الإدارة بتخلفها عن تحديث سجل تسجيل القوى العاملة.

وحيث لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المحكوم ضدها فطعنت عليه بالنقض بمقتضى صحيفة طعن اودعتها أمانة سر المحكمة العليا في ١٨ / ٥ / ٢٠١٦م وقد تأسس الطعن على الأسباب التالية: ١ – الخطأ في تطبيق القانون قولا أن موضوع النزاع يتعلق بالتوظيف واحتساب مدة الخدمة من تاريخ التعيين وصرف المستحقات المالية وبالتالي فإنه نزاع إداري ينعقد الاختصاص بالبت فيه لمحكمة القضاء الإداري خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف وفضلا عن ذلك فإن الدعوى رفعت ضد من لا صفة له في النزاع إذ أن الجهة المختصة بالترشيح للوظائف هي الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، ٢ – القصور في التسبيب والعيب في الاستدلال قولا أن المطعون ضده لم يكن جديا في طلب الحصول على وظيفة إذ أنه لم يقم بمراجعة دائرة التشغيل طول فترة تسجيله في سجل القوى العاملة وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصحار للحكم فيها مجددا.

وحيث أجاب المطعون ضده بمقتضى صحيفة رد اودعها محاميه أمانة سر المحكمة العليا بمقولة أن الحكم الطعون فيه اصاب صحيح القانون ولا مأخذ عليه طالبا الحكم برفض الطعن وإلزام رافعته بتعويضه بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال عماني مع المصاريف وأتعاب المحاماة وقدرها ألف ريال عماني.

المحكمة

وحيث قدم مطلب الطعن ممن له الصفة والمصلحة في الأجل القانوني وقد استوفى جميع شرائطه القانونية واتجه قبوله شكلا.

وحيث أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر جميع المنازعات وأن اختصاص أي جهة أخرى سيما محاكم القضاء الإداري يبقى استثنائيا لا يسوغ التوسع فيه.

وحيث يتضح وأن جوهر الخصومة القائمة بين الطرفين في الدعوى الراهنة انحصر حول مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من حرمانه من الوظيفة نتيجة الخطأ الذي وقعت فيه الطاعنة وحيث طالما كان موضوع النزاع متعلقا بطلب التعويض عن الضرر ولا يخص منازعة إدارية بشأن قرار صادر عن الطاعنة فإن الاختصاص بالنظر في الدعوى الراهنة يكون منعقدا لمحاكم القضاء العادي.

وحيث أن محكمة الدرجة الثانية لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم الاختصاص النوعي فإنها اصابت صحيح القانون وقد كان حكمها مؤسسا واقعا وقانونا واتجه تأييده ورفض الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف ومصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه المصاريف ومصادرة الكفالة.