استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد رقم: (٠١-١٤٢٠٠٤-BD) – الخاصة بمطابقة هذه الأجهزة والمعدات للمتطلبات الأساسية للسلامة، ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفاؤها قبل وضعها في السوق – كلائحة فنية ملزمة في السلطنة.
المادة الثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠١٧م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.
2017/4 4/2017 ٢٠١٧/٤ ٤/٢٠١٧