استنادا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي بالمجلس بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٠٨م، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م. المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠١٧م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.
تعديلات على بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية
المادة (١)
تستبدل بعبارة “المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة” عبارة “وزارة التجارة والصناعة”، أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ المشار إليه.
المادة (٢)
يستبدل بنص المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:
المادة (١)
تعفى المنشآت الصناعية، المسجلة طبقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة أو قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الضريبة الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي طوال فترة قيام المنشأة، على أن يتم تجديد قوائم الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد المشار إليها كل (٥) خمس سنوات، بناء على طلب تتقدم به المنشأة.
ولا يسري الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة إلا على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد التي تكون لازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، بشرط أن تكون من بين الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف الواردة في شهادة قيد المشروع في السجل الصناعي طبقا لأحكام (المادة الحادية عشرة) من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبند (٨) من المادة (١٨) من لائحته التنفيذية المشار إليهما.
المادة (٣)
تضاف مادة إلى القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ المشار إليه، برقم (٦) مكررا، نصها الآتي:
المادة (٦) مكررا
تلتزم المنشأة الصناعية بتقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات يتضمن التزامها بأحكام القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩، وبأحكام البند (١) من المادة (الثانية والعشرين)، والبنود (١، ٥، ٧) من المادة (الثالثة والعشرين) من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2017/7 7/2017 ٢٠١٧/٧ ٧/٢٠١٧