التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠١٧ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

2017/80 80/2017 ٢٠١٧/٨٠ ٨٠/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٧ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧م،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل باسم ودليل الحساب – في المادة (٠٦) (العوائد المسددة للصكوك السيادية) من البند رقم (٢١) (فوائد محلية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٢) (الفوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٦ ٢١ ١٠٢ ٢ مصاريف الصكوك السيادية المحلية يخصص للمصاريف التي تدفعها الحكومة على الصكوك السيادية المحلية التي تصدرها (تكاليف الإصدار)، بالإضافة إلى نسبة الأرباح التي تدفع للمستفيدين من حملة الصكوك التي تم إصدارها

المادة الثانية

يضاف إلى البند رقم (٣١) (فوائد خارجية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٢) (الفوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٩) بعنوان: “مصاريف الصكوك السيادية الخارجية “، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٠٩ ٣١ ١٠٢ ٢ مصاريف الصكوك السيادية الخارجية يخصص للمصاريف التي تدفعها الحكومة على الصكوك السيادية الخارجية التي تصدرها (تكاليف الإصدار)، بالإضافة إلى نسبة الأرباح التي تدفع للمستفيدين من حملة الصكوك التي تم إصدارها

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/80 80/2017 ٢٠١٧/٨٠ ٨٠/٢٠١٧