التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بتحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية التربية

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٨ / ٢٠٠٨ بتحويل كلية التربية بالرستاق إلى كلية للعلوم التطبيقية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية،
وإلى قرار مجلس التعليم في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٥م،
وإلى قرار مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعتمد تحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية التربية اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠١٧ / ٢٠١٨م.

المادة الثانية

تسري على كلية التربية كافة النظم واللوائح والقرارات المطبقة على كليات العلوم التطبيقية، بما في ذلك شؤون الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، وشاغلو الوظائف المساندة، وغيرهم من الموظفين العاملين بتلك الكليات.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧