التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٧ / ٢٠١٧ بتعديل اللائحة التنظيمية للكليات التقنية

2017/407 407/2017 ٢٠١٧/٤٠٧ ٤٠٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للكليات التقنية المشار إليها، النص الآتي:

“يكون للكليات مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير، وبرئاسته، وعضوية كل من:

١ – الوكيل نائبا للرئيس.

٢ – ممثل وزارة التعليم العالي.

٣ – ممثل وزارة المالية.

٤ – مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة.

٥ – المدير العام.

٦ – عميد إحدى الكليات التقنية.

٧ – (٦) ستة ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثل غرفة تجارة وصناعة عمان.

٨ – أمين مجلس الأمناء مقررا.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود.

يجتمع مجلس الأمناء كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/407 407/2017 ٢٠١٧/٤٠٧ ٤٠٧/٢٠١٧