استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى لائحة الجواز البحري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن وثيقة هوية البحار بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها، مع استمرار العمل بالجوازات البحرية إلى حين انتهاء مدة سريانها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٣) الصادر في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م.
لائحة وثيقة هوية البحار
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.
الوكيل:
وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية.
السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية.
وثيقة هوية البحار:
وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية للبحارة الذين توافرت فيهم الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن، وتخول هذه الوثيقة حاملها الدخول والخروج من وإلى موانئ الدول التي ترسو فيها السفينة وتدون فيها بيانات الخدمة البحرية للبحار.
البحار:
كل شخص يرتبط بعقد عمل بحري، ويعمل في سفينة، أو من أجل فترة تدريب للخدمة البحرية، ويعتبر الربان من البحارة بموجب عقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
المادة (٢)
لا يجوز لأي بحار أن يقوم بأي عمل في السفن العمانية إلا بعد الحصول على وثيقة هوية البحار.
المادة (٣)
يشترط فيمن يتقدم للحصول على وثيقة هوية البحار ما يأتي:
١ – ألا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة.
٢ – أن يكون لائقا طبيا بموجب شهادة فحص طبي من المؤسسة الطبية المعتمدة لدى الوزارة.
٣ – أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادات والمؤهلات اللازمة، والصادرة أو المعتمدة من السلطة البحرية.
المادة (٤)
يقدم طلب الحصول على وثيقة هوية البحار إلى السلطة البحرية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الآتية:
١ – صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية زرقاء بالزي البحري أو قميص مع ربطة العنق (مقاس ٣,٥ × ٤ سم).
٢ – جواز السفر وصورة منه.
٣ – البطاقة الشخصية وصورة منها أو بطاقة مقيم وصورة منها.
٤ – نسخ من الشهادات والمؤهلات العلمية اللازمة، والصادرة أو المعتمدة من السلطة البحرية.
المادة (٥)
يقدم طلب تجديد وثيقة هوية البحار وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة مع نسخة من وثيقة هوية البحار المراد تجديدها.
المادة (٦)
يقدم طلب الحصول على بدل تالف أو فاقد لوثيقة هوية البحار وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الآتية:
١ – نسخة من بلاغ فقدان لوثيقة هوية البحار المقدم إلى شرطة عمان السلطانية أو إلى الجهة المختصة إذا كان الفقد خارج السلطنة.
٢ – صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية زرقاء بالزي البحري أو قميص مع ربطة العنق (مقاس ٣,٥ × ٤ سم).
المادة (٧)
تكون مدة سريان وثيقة هوية البحار (٥) خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
المادة (٨)
تكون وثيقة هوية البحار ملكا لحكومة السلطنة ويمكن سحبها أو إلغاؤها من قبل السلطة البحرية متى اقتضت الضرورة ذلك، ويجب إعادتها لها عند العثور عليها من قبل غير المرخص لهم بحملها.
المادة (٩)
تعتمد وثيقة هوية البحار من قبل الوكيل.
المادة (١٠)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني.
2017/42 42/2017 ٢٠١٧/٤٢ ٤٢/٢٠١٧