استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في:٢١ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من ابريل ٢٠١٧م
د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.
لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
يكون للكلمات والعبارات الآتية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.
٢ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية بالوزارة.
٣ – البحار:
كل شخص يعمل في السفينة بأي صفة كانت.
٤ – السفن:
السفن العمانية غير المبحرة التي تعمل حصريا في المياه الداخلية أو في المياه الواقعة ضمن مياه محمية أو مناطق محمية أو ملاصقة لها أو المناطق التي تطبق فيها لوائح الميناء في سلطنة عمان أو السفن التي تقدم الخدمة إلى المنشآت البحرية العمانية.
٥ – شهادة الأهلية:
شهادة صادرة للبحار، تخوله العمل في الصفة المبينة بها، وتفيد بأنه قد تم استيفاء المتطلبات أو التدريبات ذات الصلة.
٦ – وثيقة الاعتراف:
وثيقة صادرة عن السلطة البحرية وفقا لأحكام هذه اللائحة للاعتراف بالشهادات الصادرة من سلطة بحرية بدولة أخرى.
٧ – الشهادة التصنيفية:
الشهادة الصادرة من السلطة البحرية للبحار، والتي تخوله العمل على نوع وطراز معين من السفن في أثناء عملها في مسار محدد.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على البحارة العاملين على متن السفن باستثناء البحارة العاملين على متن السفن الآتية:
١ – السفن المستخدمة لأغراض عسكرية أو حربية.
٢ – السفن الأخرى المملوكة للدولة، والتي تستخدم لأغراض حكومية غير تجارية.
٣ – سفن الصيد.
٤ – يخوت النزهة غير المستخدمة لأغراض تجارية.
المادة (٣)
على السلطة البحرية، في حالة اكتشاف غش أو تزوير في شهادة الأهلية أو الشهادة التصنيفية أو وثيقة الاعتراف، أو اكتشاف جريمة متصلة بتطبيق أحكام هذه اللائحة – إبلاغ الادعاء العام بذلك فورا.
الفصل الثاني
شهادات ومؤهلات البحارة
المادة (٤)
يجب على كل بحار يعمل على متن السفن أن يحمل شهادة أهلية سارية المفعول.
المادة (٥)
تقوم السلطة البحرية بتحديد التدريب واعتماد الدورات التدريبية اللازمة، وأي متطلبات أخرى للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٦)
تختص السلطة البحرية بإصدار أو المصادقة على الشهادات للبحارة المؤهلين باللغتين العربية، والإنجليزية، ويجوز للسلطة البحرية التفويض بإصدار شهادة الأهلية تحت إشرافها، وعليها التأكد من استيفاء مقدم الطلب لاشتراطات الحصول على الشهادات اللازمة لتقديم الخدمة البحرية.
المادة (٧)
يجب على السلطة البحرية الحفاظ على سجل الشهادات والتصديقات ووثائق الاعتراف، ويجب أن تكون المعلومات الواردة بها متاحة في حالة طلبها من ذوي الشأن.
الفصل الثالث
الاعتراف بشهادات الأهلية الصادرة عن دول أخرى
المادة (٨)
تصدر السلطة البحرية وثيقة الاعتراف بشهادات الأهلية الصادرة من دولة أخرى، التي تم الاتفاق معها على ذلك، على أن يسبق الاتفاق قيام السلطة البحرية بتقييم إجراءات تدريب وإصدار الشهادات البحرية في تلك الدولة لضمان امتثالها التام لهذه الإجراءات.
المادة (٩)
يجوز للسلطة البحرية في الظروف الاستثنائية – دون التقيد بالاشتراطات المحددة في هذه اللائحة – السماح لبحارة محددين بالعمل في سفينة محددة في مدة محددة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر، شريطة ألا يسبب ذلك خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة البحرية.
ملحق بالشهادات التي يجب أن يحملها البحار في السفينة
م | نوع الشهادة | صفة أو وظيفة حامل الشهادة |
١ | شهادة الأهلية ذات الصلة بنوع الوظيفة أو وثيقة الاعتراف في حالة وجود شهادة من دولة أخرى | ربان سفينة، مساعد ربان سفينة، مشغل سفينة، مهندس سفينة، مساعد مهندس سفينة، بحار سفينة |
٢ | شهادة ذات صلة بنوع العملية | ربان سفينة، مساعد ربان سفينة، مشغل سفينة، مهندس سفينة، مساعد مهندس سفينة، البحارة العاملون على السفن التي تقوم بالعمليات التالية:
١ – شحن النفط (بما في ذلك سفن تزويد الوقود) ٢ – شحن المواد الكيميائية ٣ – شحن الغاز المسال ٤ – نقل الركاب ٥ – عمليات الحفر |
٣ | شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول، وشهادة الأهلية في السلامة من الحرائق، الإسعافات الأولية وتقنيات سلامة الأرواح | جميع البحارة |
٤ | الشهادة التصنيفية | ربان سفينة، مساعد ربان سفينة، مشغل سفينة، مهندس سفينة، مساعد مهندس سفينة |
2017/70 70/2017 ٢٠١٧/٧٠ ٧٠/٢٠١٧