التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات

2017/159 159/2017 ٢٠١٧/١٥٩ ١٥٩/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم ٤٢٤ / ٢٠١٥ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك حسب تصنيف درجات السجل التجاري، وذلك على النحو الآتي:

م درجة السجل التجاري مقدار الرسم لكل طلب
١ الدرجة الرابعة (١٠٠) مائة ريال عماني
٢ الدرجة الثالثة (٢٠٠) مائتا ريال عماني
٣ الدرجة الثانية (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني
٤ الدرجة الأولى (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني
٥ الدرجة الممتازة (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني

المادة الثانية

لا يجوز أن يتضمن الطلب الواحد أكثر من (٥٠) خمسين سلعة / خدمة كحد أقصى.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٤٢٤ / ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٧م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/159 159/2017 ٢٠١٧/١٥٩ ١٥٩/٢٠١٧